||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636714
عدد الزيارات اليوم : 8173
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/7/14


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 57/2001 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/حمدان العبدالة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعون: 1) الأستاذ/ جرير نعمان حسين عرفات القدوة- غزة 2) الأستاذ/ جرار نعمان حسين عرفات القدوة- غزة 3) عمران مصطفى خليل الأسطل- بصفته أحد ورقة المرحومة والدته/ صفد نعمان حسين عرفات القدوة. وكلاؤهم المحامون/ إبراهيم وسليم ومحمد السقا. المستدعي ضدهما: 1) السيد وزير العدل/غزة الرمال. 2) السيد مسجل أراضي غزة- غزة يمثلها الأستاذ/ النائب العام.
موضوع الطلب: 1) إصدار القرار التمهيدي للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت بالمستدعى ضده الأول إصدار قراره بتنفيذ الوكالة الخصوصية رقم 301/56 عدل غزة رغم اعتراض المستدعين الأول والثاني على تلك الوكالة وكذلك بيان الأسباب التي أدت بالمستدعى ضده الثاني لإتمام إجراءات المعاملة رقم 1398/2000 طابو غزة على الرغم من اعتراض المستدعيين الأول والثاني على إتمام تلك المعاملة وإعطاءه لها مهلة خمسة عشر يوماً لمراجعة المحاكم وذلك بتاريخ 17/2/2001 ومن ثم إتمام المعاملة بتاريخ 19/2/2001 وكذلك بيان الأسباب التي أدت بالمستدعى ضده الثاني لتنفيذ تلك المعاملة بتاريخ 19/2/2001 رغم صدور قرار بإيقاع الحجز التحفظي على القسيمة (7) قطعة (750) من أراضي الزيتون وهي إحدى القسائم موضوع تلك المعاملة ورغم قرار محكمة صلح غزة بإيقاف المعاملة رقم 1398 الصادر بتاريخ 18/2/2001 بناء على طلب المستدعى الثالث وذلك على صفحات الطلب رقم 57/2001 طلب صلح غزة مع بيان الأسباب التي حالت دون استجابة المستدعى ضده........لطلب المستدعيين 1، 2 بنقل حصصها الإرثية في القسائم موضوع المعاملة رقم 1398/2000 من وراء المرحومة والدتهما فاطمة أحمد .......الأغا طبقاً للطلب المقدم لدائرة الطابو بتاريخ 9/12/2000 والأسبق تاريخا من تاريخ تقديم المعاملة رقم 1398/2000 بتاريخ 11/12/2000.
إلغاء إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار المستدعى ضده الأول بتنفيذ الوكالة الخصوصية رقم 200/56 عدل غزة وكذلك إلغاء جميع الإجراءات التي قام بها المستدعى ضده الثاني لإتمام وتنفيذ المعاملة 1398/2000 طابو وإعادة تسجيل الحصص التي تم نقلها بموجب المعاملة رقم 1398/2000 طابو مجددا كما كانت في السابق باسم المالكة المرحومة/ فاطمة أحمد خالد الآغا والسير في إجراءات طلب المستدعيين الأول والثاني بتسجيل حصصها الإرثية الآيلة لهما عن المرحومة والدتهما فاطمة أحمد خالد الآغا طبقا لحصر الإرث الشرعي وذلك حسب الأصول.

تاريخ تقديمه: 14/4/2001م. جلسة يوم: السبت 14/7/2001م. الحضور: حضر الأستاذ/ سليم السقا وكل المستدعيين. وحضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الوقائع تتحصل في أن المستدعيين جرير نعمان حسين القدوة وجرار نعمان حسين القدوة وعمران مصطفى الأسطل بصفته أحد ورثة والدته صفا حسين القدوة قد اختصموا في طلبهم الراهن كلا من السيد/ وزير العدل، ومسجل أراضي غزة وابتغوا منه:
إصدارمذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت بالمستدعى ضده الأول الى إصدار قرار بتنفيذ الوكالة الخصوصية رقم 301/56 عدل غزة رغم اعتراض المستدعيين الأول والثاني على تلك الوكالة والأسباب التي ادت بالمستدعى ضده الثاني الى إتمام إجراءات المعاملة رقم 1398/2000 في 19/2/2001 بالرغم من اعتراضهم على إتمامها وإعطائهم مهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من 17/2/2001 لمراجعة المحكمة المختصة ورغم صدور قرار بإيقاع الحجز التحفظي على القسيمة رقم 7 من القطعة رقم 750 بأراضي الزيتون وهي إحدى القسائم موضوع تلك المعاملة ورغم صدور قرار من محكمة صلح غزة بتاريخ 18/2/2001 في الطلب رقم 98/2001 بإيقاف تلك المعاملة والأسباب التي أدت الى رفض المستدعى ضده الثاني نقل الحصص الإرثية للمستدعى ضدهما الأول والثاني عن والدتهما فاطمة أحمد خالد الآغا في القسائم موضوع المعاملة محل الطلب.
إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار المستدعى ضده الأول بتنفيذ الوكالة الخصوصية رقم 301/56 عدل غزة وإلغاء جميع الإجراءات التي قام بها المستدعى ضده الثاني لإتمام وتنفيذ المعاملة رقم 1398/2000 وإعادة تسجيل الحصص التي تم نقلها بموجب تلك المعاملة باسم المالكة السابقة فاطمة أحمد خالد الآغا وتسجيل حصص المستدعيين الأول والثاني عن والدتهما باسميهما طبقا لحصر الإرث الشرعي.
وحيث أنه بجلسة 15/4/2001 قررت هذه المحكمة بهيئة أخرى. قاضي منفرد- إجابة الطلب التمهيدي للمستدعيين ومنح المستدعى ضدهما ثمانية أيام لتقديم ردهما الجوابي على الطلب حسب الأصول. وحددت المحكمة جلسة المحاكمة بيوم 10/6/2001.
وحيث أن ممثل المستدعى ضدهما لم يقدم رده على الطلب خلال المدة التي قررتها المحكمة في القرار التمهيدي الصادر في 15/4/2001 وحتى تاريخه مما قررت معه المحكمة عدم سماع معارضته في الطلب.
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة وكيل المستدعيين وتدقيق الأوراق تبين للمحكمة أنه بتاريخ 17/2/2001 تقدم المستدعى الأول باستدعاء للمستدعى ضده الثاني يطلب منه عدم تنفيذ معاملة الفراغ رقم 1398/2000 المقدمة من الوكيل السيد/ سليمان زارع الأسطل لتنفيذ وكالة البيع الخاصة رقم 301/56 عدل غزة فيما يتعلق بأرض القسيمة رقم 7 من القطعة رقم 750 بأراضي محلة الزيتون بغزة فأشر عليها المستدعى ضده الثاني بمنح المستدعى خمسة عشر يوما من تاريخه لمراجعة المحكمة المختصة وإلا سيتم السير في المعاملة، وفي اليوم التالي 18/2/2001 أودع المستدعى الثالث لدى محكمة صلح غزة القضية رقم 98/2001 اختصم فيها المستدعيين الأول والثاني وسيف الدين مشرف نعمان القدوة بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة والده بدعوى وضع يد بالاشتراك على أرض تلك القسيمة وحصل من المحكمة في نفس اليوم على قرار في الطلب رقم 189/2001 المتفرع عن هذه القضية يقضي بإيقاع الحجز التحفظي على هذه القسيمة وإشعار دائرة الطابو لإيقاف المعاملة المقدمة من الوكيل السيد سليمان زارع الأسطل رقم 1398/2000 وتم إشعار مسجل الأراضي بهذا القرار وأشعر المحكمة بتنفيذه في نفس اليوم وفي اليوم التالي 19/2/2001 قدم محمد مشرف نعمان القدوة استدعاء الى السيد/ وزير العدل يطلب منه إصدار أمره وتعليماته بانتداب أحد موظفي دائرة تسجيل الأراضي لمرافقته الى السيد/سليمان الأسطل في خان يونس من أجل توقيعه أمام الموظف لإتمام المعاملة الخاصة بهم فأصدر السيد/ وزير العدل قراره المطعون فيه والذي يقضي بموافقته على الاستدعاء لتنفيذ الوكالة طبقا لموافقته السابقة ومن ثم قام المستدعى ضده الثاني تنفيذا لهذا الأمر بتنفيذ معاملة الانتقال طبقا لهذه الوكالة.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وهي في سبيل بحث سلامة ومشروعية القرار محل الطعن وما ترتب عليه من إجراءات ترى ما يلي:
أولاً: أن الوكالة الخصوصية رقم 301/56 محل معاملة الانتقال رقم 1398/2000 محل نزاع يختص بالفصل فيه وفقا للمادة 3 من قانون محاكم الأراضي
محكمة الأراضي المختصة ولما تبين لمسجل الأراضي- المستدعى ضده الثاني- قيام هذا النزاع أجل تنفيذ معاملة الانتقال ومنح المستدعى الأول مدة خمسة عشر يوماً لمراجعة المحكمة المختصة إلا أنه بعد يومين عاد عن قراره ونفذ المعاملة بناء على قرار وزير العدل المطعون فيه.
ثانيا: أنه بصدور قرار قضائي من المحكمة بوقف تنفيذ معاملة الانتقال فإنه لا يجوز لمن صدر إليه هذا القرار مخالفته حتى صدور قرار قضائي آخر بإلغائه ويكون ما تم في هذه المعاملة من أوامر وإجراءات ينطوي على عيب مخالفة القانون والأوامر المشروعة.
ثالثاً: أن القرار المطعون فيه قد نفذ بنقل ملكية القسيمة موضوع الوكالة الخاصة بأسماء أشخاص آخرين وأن إلغاء التسجيل الذي تم بموجبه يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ويعود الفصل فيه أمام محكمة الأراضي المختصة وفي مواجهة هؤلاء الأشخاص.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم يتعين الحكم بعدم مشروعية القرار المطعون فيه وما ترتب عليه من إجراءات ورفض الطلب بالنسبة للشق الخاص بإلغاء وإعادة تسجيل الحصص التي تم نقلها بموجب المعاملة رقم 1398/2000 باسم المرحومة فاطمة أحمد خالد الأغا.
وحيث أن المحكمة ترى إلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بعدم مشروعية قرار المستدعى ضده الأول –وزير العدل- موضوع الطعن الصادر بتاريخ 19/2/2001 المتعلق بتنفيذ الوكالة الخصوصية رقم 301/56 عدل غزة وما ترتب عليه من إجراءات ورفض طلب المستدعى بشأن إلغاء وإعادة تسجيل الحصص التي تم نقلها بموجب المعاملة رقم 1398/2000 كما كانت في السابق باسم المالكة المرحومة فاطمة أحمد خالد الآغا، لانعقاد الاختصاص بهذا الشأن لمحكمة أخرى وألزمت كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم السبت 14/7/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
خليل الشياح
رئيس المحكمة
حمدان العبادلة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:42 مساء  الزوار: 859    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved