||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637067
عدد الزيارات اليوم : 8526
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 178 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/11


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 178/2000 أراضي
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ جميل العشى رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين . وسكرتارية : أحمد عوض .

المستأنف : عريف عودة عريف أبو منيفة . وكيله المحامي / عبد الناصر عبد القادر أبو هولي . المستأنف ضدهما : 1) سليمان علي أبو منيفة . 2) عزيزة عودة عريف أبو منيفة . وكلاهما المحاميان/ يونس الجرو وعزمي العكلوك .
الحكم امستأنف : الحكم الصادر من محكمة صلح دير البلح في القضية رقم 284/97 بتاريخ 13/6/2000 والقاضي بتنفيذ الوكالة الخصوصية رقم 186/63 عدل غزة م/1 تنفيذاً عينياً وذلك بتسجيل 4/1 حصة من أرض القسيمة رقم 36 قطعة رقم 129 من أراضي دير البلح والمعروفة بالحمرة والرسم بإسم المدعيان/ سليمان علي أبو منيفة وعزيزة عودة عريف أبو منيفة بالتساوي بينهما وشطبها عن إسم المدعى عليه الأول/ عريف عودة أبو منيفة " البالغ " وإشعار دائرة الطابو بغزة بذلك وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة .

تاريخ تقديمه : 8/7/2000 م . جلسة يوم : الأربعاء 11/4/2001م . الحضور : حضر الأستاذ/ عبد النصر أبو هولي وكيل الستأنف . وحضر الأستاذ / يونس الجرو وكيل المستأنف ضده .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
حيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن محكمة صلح ديرالبلح حكمت في 13/6/ 2000 بتنفيذ الوكالة الخصوصية رقم 186/63 عدل غزة م/1 تنفيذاً عينياً وذلك بتسجيل 1/4 حصة من أرض القسيمة رقم "36" قطعة رقم 129 من أراضي دير البلح والمعروفة بالحمرة والرسم بإسم المدعيين سليمان علي أبو منيفة وعزيزة عودة عريف أبو منيفة بالتساوي بينهما وشطبها عن إسم المدعى عليه الأول (المستأنف) عريف عودة أبو منيفة (البائع) وإشعار دائرة الطابو بغزة .
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم المستأنف فلا داعي لإعادة سردها .
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث أن أهم نقطة في هذا الاستئناف هي :-
1. أن محكمة الصلح أخطأت في تطبيق القانون وجاء حكمها معيباً وواجب الفسخ ومجحفاً بحق المستأنف .
وحيث أن المستأنف عليهما لم يقدما لائحة جوابية على الاستئناف .

التسبيب
وحيث أنه في جلسة 25/ 11/2000 قد استمعت هذه المحكمة الى مرافعة وكيل امستأنف الذي كرر لائحة الاستئناف وأضاف أن تاريخ ميلاد المستأنف هو 15/7/1954 أي أنه كان قاصراً وقت تحرير وكالة موضوع الدعوى سنة 63 وتم الرجوع بين المستأنف والمستأنف ضده عن الوكالة موضوع الدعوى فيما بينهما ولم يتم تحرير أو كتابة سندات فيما بينهما نظراً لصلة القرابة وأضاف أن المستأنف هو الذي يقوم بدفع الضرائب بموجب الإيصال م ع /3 وهو المتصرف والحائز استناداً الى طلب إثبات الحالة رقم 8/99 .
وحيث أن وكيل المستأنف ضدهما رد على هذا الاستئناف بأن الحكم المستأنف جاء سليماً وأضاف أن المستأنف ضده تصرف في الأرض وقام بزراعتها بالزيتون والنخيل وقد نفذ جزءاً من الوكالة العدلية الدورية ولم يتمكن من تنفيذ الجزء الآخر بسبب ظروفه المالية ولذا لجأ لمحكمة الصلح لتفيذ الجزء الباقي المطلوب والذي حكم له به وطلب تأييد الحكم المسأنف .
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن ما استندت إليه محكمة الصلح في قرارها المستأنف صحيح دون حاجة لإضافة المزيد من الاسباب مما يستوجب تأييد الحكم الصلحي ورفض الاستئناف .
وحيث أن خاسر الإستئناف ملزم بالرسوم والمصاريف .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب المحاماة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 11/4/2001 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عدنان الزين
عضو
محمد صبح
رئيس المحكمة
جميل العشى

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 05:43 مساء  الزوار: 752    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved