||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637632
عدد الزيارات اليوم : 9091
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 147 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/10/14


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الإستئناف العليا بغزة
في الإستئناف الأراضي رقم 147/2000
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ جميل العشى رئيساً وعضوية لمستشارين / محمد صبح وسامي سابا وسكرتارية : عرفات العبسي .

المستأنف : سعيد العبد محمد الديراوي . وكيله المحامي / سلمان أبو دحروج . المستأنف ضده : نظمي صبحي السرحي .
الحكم المستأنف : هو القرار الصادر بتاريخ 16/5/2000 في القضية الأراضي رقم 344/96 وقررت المحكمة رد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف ومائتي شيكل .

تاريخ تقديمه : 8/6/2000 . جلسة يوم : السبت 14/10/2000 . الحضزر : حضر الأستاذ / عوني الشياح مناباً عن وكيل المستأنف وأبرز إنابة . وحضر وكيل المستأنف ضده الأستاذ / صافي الدحدوح .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات لمرافعة الطرفين والإطاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
وحيث أن الإستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن المحكمة المركزية بغزة كانت قد قضت بتاريخ 16/5/2000 في القضية رقم 344/96 أراضيبرد دعوى المدعي ( المستأنف ) وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة . ولما لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى وكيل المستأنف طعن فيه بالإستئناف الراهن عاب فيه على المحكمة المركزية وقوعها في الخطأ بإصدرها هذا القرار كونها قد اعتبرت أن البيع تم صحيحاً إذ أن التسجيل بنى على مستندات لا تعطي الحق للمستأنف ضده بتسجيل الأرض بإسمه لأن رقم القسيمة المسجلة تختلف عن الرقم الوارد في الوكالة الخصوصية ولأن المحكمة المركزية أخذت بالبيئة الشفوية واستثنت الدليل الكتابي كونها قد اعتمدت شهادة مسجل الأراضي دون أن يقدم سنداً واحداً يؤيد ادعاءه .
وحيث أن وقائع الدعوى قد فصلها الحكم المستأنف فلا داعي لتكرارها .
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد إطلاعها على أوراق الدعوى والمستندات المبرزة فيها ترى أن المحكمة المركزية قد استندت في حكمها على أوراق رسمية وقيود قاطعة والتزمت صحيحي القانون في إصدار هذا الحكم فقد ثبت لديها أن المستأنف قد وكل وديع الشوا وعودة بستان مجتمعين أو منفردين وكالة عدلية بالشراء والبيع للقسيمة رقم 300 من القطعة رقم 978 من أراضي الموظفين القرعة الرابعة فقام وديع الشوا بمقتضى هذه الوكالة ببيعها لعادل القيشاوي الذي ورد إسمه في الوكالة واذي باعها بدوره للمستأنف ضده وقد تم البيع سليماً وسجل وتصرف المشتري المسجل في القسيمة المباعة وإزاء هذه الوقائع الثابتة ولما تبين للمحكمة أن هناك إختلافاً بين رقم القسيمة المدون في عقود البيع وذلك المسجل في ذائة تسجيل الأراضي تحرت الحقيقة فاستدعت مسجل الأراضي حيث أفاد نائبه بأن الإختلاف راجع لإضافة الرقم 79 الى أرقام القسائم دون إعادة تسجيل القرعة الرابعة ولذلك فقد أصبح رقم القسيمة موضوع الدعوى 379 وقد جاءت هذه الشهادة من موظف رسمي مختص لا يصدر أقواله عن هوا ولا يشهد إلا من واقع سجلات رسمية ووقائع ثابتة ومن ثم فلا مجال للتشكيك في شهادته فلو صح التشكيك في سبب إختلاف رقم القسمة لما كا بإمكان موكله الإدعاء بملكية القسيمة المسجلة كونها تحمل رقماً أخر غير الرقم الذي تحمله القسيمة التي إشتراها من الحاكم العام ، فمتى كان ذلك وكانت المحكمة المركزية قد ركنت في حكمها على هذه الأدلة القاطعة التي طرحت أمامها من قبل وكيل المستأنف ضده وأسست قضائها على وقائع ثابتة فلا تثريب عليها فيما انتهت إليه وبات حكمها سليماً إذ ليس فيما أثاره وكيل المستأنف ما ينال منه مما يتعين معه رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أن الرسوم والمصارف تلزم خاسر الإستئناف .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 14/10/2000 .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سامي سابا
عضو
محمد صبح
رئيس المكمة
جميل العشى

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:01 مساء  الزوار: 855    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved