||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :126
من الضيوف : 126
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637332
عدد الزيارات اليوم : 8791
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 61 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/1


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق 61/2000أراضي

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادله رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية:نور فارس

المستأنف: سعيد فايز عبد الله أبو سته وبالإضافة إلى باقي ورثة والده المرحوم / فايز عبد الله أبو سته . وكيلة المحاميان/ يونس البسيوني ومجدي الكترى . المستأنف ضده:حمد أحمد عبد الرحمن الغمرى – المغازى ش/الوحدة قرب مكتب البريد الحكومي . وكيلة المحامي/ عمر البرش .
القرار المستأنف:القرار الصادر من محكمة صلح جباليا بجلسة يوم 28/2/99 في القضية رقم 139/98 بصفتها محكمة أراضي والقاضي برفض الطلب رقم 255/99 توجيه اليمين الحاسمة والاستمرار في سماع البينات.

تاريخ تقديمه:6/3/2000م. جلسة يوم:الأربعاء 1/11/2000م. الحضور:حضر الأستاذ / يوسف البسيوني وكيل المستأنف. وحضر الأستاذ / عمر البرش وكيل المستأنف ضده .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنف سعيد فايز عبد الله أبو سته بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثه والده أقام لدى محكمة صلح جباليا بصفتهما محكمة أراضي القضية رقم 139/98 اختصم فيها المستأنف ضده حمد أحمد عبد الرحمن الغمرى ووزارة الإسكان بدعوى إبطال سند وكالة خصوصية وقال المستأنف شرحاً في صحيفة دعواه ، أن مورثه كان يعمل ضمن الشرطة الفلسطينية ووعد من قبل إدارة الحاكم العام لقطاع غزة بقطعة أرض مستقبلية غير محدده أو معينه المساحة بالقرعة الخامسة، ووقع بتاريخ 2/11/63 على سند وكالة عدلية رقم 2954 ببيع تلك القرعة، ولعدم دفع المدعى عليه للثمن فقد أخطره بموجب الأخطار العدلى رقم 589/67 بإلغاء الوكالة وعزل الوكيلين بإجراء معامله البيع باسمه ولأن توقيعه عليها قد جاء بطريق الغش والاحتيال وأن المدعى عليه لم يستلم الأرض ولم يتصرف فيها فقد أقام دعواه الراهنة وطالب في ختامها الحكم بإلغاء سند الوكالة الخصوصية موضوع الدعوى. وحيث أنه بعد أن استمعت المحكمة إلى بعض شهود المدعى تقدم وكيله بتاريخ 11/10/99 بالطلب رقم 225/99 لتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فيما يتعلق بدفعه ثمن الأرض لمورثه وتوقيع مورثه على الوكالة بخطه بحرية ورضاء تام منه وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعة الطرفين قررت بجلسة 31/1/2000 رفض الطلب تأسيساً على أن وكيل المستدعى لم يوافق على قبول حلف اليمين وأن المستدعي – ابن البائع – لا يتجاوز ثلاث وثلاثون عاماً من عمره ولم يحضر واقعة البيع التي تمت في 1963 .
وحيث أن هذا القرار لم يلق قبولاً من المستأنف فبادر وكيله باستئنافه أمام هذه المحكمة بعد أن حصل على إذن بالاستئناف وطالب في ختام لائحة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف وإصدار القرار بتكليف المستأنف عليه بأداء اليمين الحاسمة حسب الصيغة المبينة في الطلب .
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع إلى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أنه لما كان الثابت من الأوراق أن دعوى إبطال الوكالة الخصوصية تقوم على عدم دفع المدعى عليه ثمن المبيع المسمى فيها وأن توقيع مورث المدعى عليها لم يكن بإرادته الحرة، وأن المدعى عليه ينفى هذا الإدعاء وأن للمدعى وفقا للمادة 76 من مجلة الأحكام العدلية إثبات هذا الإدعاء بالبينة أو توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فإن رفض المحكمة أول درجة طلب المدعى توجيه هذه اليمين تكون قد خالفت القانون وحرمته بغير سند قانوني من إثبات دعواه بالطرق المخولة له فيه مما يتعين معه فسخ القرار وإعادة القضية إليها لإجراء المقتضى القانوني نحو توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده وإلزام المستأنف ضده الرسوم والمصاريف .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب وباسم الشعب الفلسطيني:
الحكم

حكمت المحكمة حضورياً بفسخ القرار المستأنف الصادر في الطلب رقم 225/99 بتاريخ 31/1/2000 المتفرع عن القضية رقم 139/98 وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لإجراء المقتضى القانوني نحو توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده، وألزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 1/11/2000م .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني )
( خليل الشياح )
( حمدان العبادله )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:03 مساء  الزوار: 826    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved