نقض مدني
رقم:209/2006
التاريخ:22/11/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمود حماد. وعضوية السادة القضاة/ عبد الله غزلان وفريد مصلح والدكتور عثمان التكروري وفتحي أبو سرور.
الطاعــــــــــنة: دينا محمد احمد أبو عين. وكيلها المحامي موسى منصور/ رام الله. المطعـون ضده: محمود محمد احمد أبو عين/ رام الله. وكيله المحامي جورج أبو حشيش/رام الله.
الإجــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 19/8/2006 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/7/2006 عن محكمة الاستئناف في القضية الإستئنافية رقم 99/2006 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف برد الدعوى رقم 643/2005 لعلة مرور الزمن وتضمين المستأنفة (الطاعنة) الرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
تنعى الطاعنة في طعنها على الحكم الطعين مخالفته للقانون والخطأ في تطبيق النص القانوني الواجب التطبيق حيث كان من الأصح تطبيق أحكام المادة (1463) مجلة بدلاً من المادة (1667) من ذات المجلة، والخطأ في تحديد عنصر القاعدة القانونية المتعلقة بمرور الزمن.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله بلائحة النقض ومرفقاتها.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــة
لدى التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالنقض في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
ولدى عطف النظر على الحكم الطعين نجد انه جاء صحيحاً وموافقاً للقانون للسبب الذي بني عليه وهو إعمال حكم المادتين ( 1660و 1667) من المجلة بعدم سماع دعوى المطالبة بعد تركها مدة خمسة عشر عاماً.
لا يغير من الأمر شيئاً ما ذهب إليه وكيل الطاعنة من أن يد الوكيل على مال موكله هي يد وديعــة تخضع لنـص المـادة (1463) مــن المجلـة، ذلـك أن المـادة (1660) مـن ذات المجلـة تنص على انه " لا تسمع دعوى الدين والوديعة ...... بعد أن تركت خمسة عشرة سنة " ذلك أن البين من مدونات الحكم وحيثيات الدعوى أن الطاعنة سبق وان وكلت المطعون ضده بالوكالة الخاصة المسجلة لدى المحكمة الشرعية في رام الله رقم 93/120/65 تاريخ 10/9/1985 للتخارج عنها وباسمها لصالح شقيقيها الوريثين القاصرين (بهاء الدين وعلاء الدين) وبموجب حجة التخارج رقم 109/88/38 تاريخ 22/2/1987 نفذ المطعون ضده تخارجاً لصالح الوريثين القاصرين المذكورين لقاء تصالح مع وليهما بمبلغ مقداره سبعمائة ديناراً أردنياً عن كافة الحقوق الخاصة بالطاعنة من تركة والدتها المرحومة مريم، وحيث أن التخارج فقهاً وقضاءً هو اخذ بعض الورثة مالاً معلوماً من الورثة الآخرين مقابل حصصهم الإرثية مما يعني خروج المتخارج من التركة، فالخروج من التركة والحالة تلك يكون صحيحاً مهما كان المبلغ المتصالح عليه وحيث أن المطعون ضده نفذ ما رسم له بالوكالة وقبض قيمة المبلغ المتصالح عليه في حينه الذي يشكل سبب الدعوى وحيث أن هذا السبب ينصب على المطالبة بحقوق مالية لقاء التخارج الذي تم سنة 1987 وحيث أن الحقوق والدعاوى المالية تخضع في الأصل لعدم سماع الدعوى المنصوص عليه في المادة (1660) من المجلة التي بني عليها الحكم الطعين كما نشير بهذا الخصوص إلى حكم المادة (1663) من ذات المجلة التي تضمنت بأن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى إنما هو مرور الزمان الواقع بلا عذر، وعليه فإن وقف التقادم ميزة خولها القانون لبعض الأشخاص الذين يكونون في حالة تمنعهم من المراجعة القضائية بسبب عذر من الأعذار القانونية.
ولما لم تثبت الطاعنة أي عذر مانع من رفع الدعوى خلال المدة القانونية فإن الحكم الطعين يكون موافقاً للقانون وتكون أسباب الطعن غير واردة وحرية بالرد.
لذلـــــــــــــــــــــــــــــك
نقرر رد الطعن وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/11/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس