||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637700
عدد الزيارات اليوم : 9159
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/13


استئناف مدني
رقم 4/2005

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشار السيد هشام الحتو والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور
المستأنف : البنك العقاري المصري العربي / فرع بيت لحم بواسطة ممثله القانوني المفوض بالتوقيع عنه المدير العام لفلسطين السيد فؤاد عبد الرؤوف جبر / رام الله وكيله المحامي خلود الدجاني / أريحا المستأنف عليهم : 1- بسام أحمد عبد الفتاح ديرة / بصفته مدين 2- زياد أحمد عبد الفتاح ديريه / بصفته مدين 3-صلاح يوسف محمود ديريه / بصفته مدين 4-محمد أحمد عبد الفتاح ديريه / بصفته مدين وعناوينهم لغايات التبليغ بيت لحم/ بيت فجار وكلاؤهم المحاميان بسام عبد الله ومحمود القراعين / أريحا
القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية أريحا الطلب المدني رقم 19/2004 المتفرغ عن الدعوى المدنية رقم 18/2004 بتاريخ 28/12/2004 والقاضي (تقرر المحكمة) قبول الطلب المستدعين ورد الدعوى رقم 18/2004 وإلغاء القرار الصادر للطلب رقم 11/2004 وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والنفقات 100 دينار أردني أتعاب محاماة- كما ورد في لائحة الاستئناف.
يستند الاستئناف إلى ما يلي:
1-القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
2-القرار المستأنف جاء مبنيا على القصور في التعليل والتسبب والتناقض
3-كافة الاجتهادات والتعليلات التي ساقتها محكمة الموضوع مبنية على مخالفة أحكام القانون وأصوله .
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 5/3/2005 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد وكرر وكيل الاستئناف لائحة استئناف وقدم صور طبق الأصل عن عقد الشركة التأسيسي ونظام الداخلي لها وطلب اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له في حين التمس وكيل الاستئناف عليهم رد الاستئناف واعتبر مرافعته في الطلب مرافعة له أمام هذه المحكمة.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن الرجوع إلى القرار محل الطعن والصادر بتاريخ 28/12/2004 نجد بأن محكمة الموضوع قررت رد الدعوى المتفرع عنها الطلب التي تحمل رقم 18/2004 لعدم صحة وكالة وكيل المدعية بداعي أن الشركة المستدعى ضدها لم ترفق بلائحة دعواها العقد التأسيسي والنظام الداخلي لإثبات صحة أن المدير العام الموقع على وكالة المحامي مفوض بالتوقيع والتوكيل إننا لا تقر محكمة الموضوع فيما توصلت إليه في قراراها المستأنف ذلك لأن المادة (20(4)ح) من قانون المحاميين النظاميين رقم 3 لسنة 1999 أجازت للمحامي الظهور لدى أية محكمة بموجب وكالة خطية موقعة من موكليه ومصادق عليها من قبله وبما أن وكالة الشركة المستأنفة والمحفوظة في ملف الدعوى موقعة من موكله ومصادق عليها من قبله فإن الدعوى تكون مقدمة ممن يملك حق تقديمها خصوصا وأن الوكالة مرفق بها صور عن شهادة تعديل اسم الشركة المستأنفة وشهادة تسجيل هذه الشركة لدى المرجع المختص في فلسطين كما هو مبين من أوراق الدعوى تجيز وفقا لنص المادة (20(4) أ) من ذات القانون التي نصت على أنه " وفقا لأحكام هذا القانون يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على توقيع موكليه على الوكالات الحقوقية التي ينظمها ويقوم بموجبها بالإدعاء والمرافعة والمراجعة لدى المحاكم ....... الخ" كما أن التثبت من صحة الخصومة ومن المستندات المرفقة بالوكالة لتقرير صحة الخصومة وأن الدعوى مقدمة ممن يملك حق تقديمها يكون بتكليف المدعي بإبراز هذه المستندات (نشير بهذا الصدد إلى قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 501/66 ص 442 لسنة 67 مجلة النقابة) وأن رد الدعوى دون أن تثبت محكمة الدرجة من المستندات المرفقة بالوكالة لتقرير صحة الخصومة وفق ما أسلفنا فإن قراراها يكون مشوب بالقصور والتعليل وحيث أن الشهادة الصادرة عن رئيس الشركات تثبت بأن الموقع على وكالة المحامي الخاصة مفوض عن الشركة المدعية بالتوقيع وأن المحامي صادق على صحة التوقيع والتوكيل فإن وكيل المدعية يكون بموجب هذه الوكالة الحق بالادعاء والمرافعة أمام المحاكم سندا لأحكام المادة(20(4) أ) من قانون المحاميين النظاميين ويكون الطلب برد الدعوى لهذا السبب لا يستند إلى سبب قانوني وواجب الرد.
لذلك
تقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ورد الطلب 19/2004 وإعادة الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب رقم 18/2004 إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها وفق أحكام القانون وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وسبعين دينارا أتعاب المحاماة
منطوق الحكم
حيث أن القرار معد وموقع من الهيئة السابقة فإن المحكمة تقرر تلاوته من الهيئة الحاضرة وذلك عملا ب المادة 169 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 13/4/2005
القضاة في الصدور والإفهام
عضو منتدب
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:04 مساء  الزوار: 1287    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved