||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638022
عدد الزيارات اليوم : 9481
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 124 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/3


نقض مدني
رقم: 124/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، د. عثمان التكروري، هشام الحتو، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــــنون: 1. عصام عبد الرحيم يوسف زيد (أبو الشيخ). 2. احمد عبد الرحيم يوسف زيد (أبو الشيخ). 3. محمد عبد الرحيم يوسف زيد (أبو الشيخ). 4. طه عبد الرحيم يوسف زيد (أبو الشيخ). جميعهم من قلقيلية. وكيلاهم المحاميان تيسير أبو عامر ورياض ملوح/ قلقيلية. المطعون ضـــــــدهم: 1. موفق صبري احمد أبو حامد. 2. رفيق صبري احمد أبو حامد. 3. توفيق صبري احمد أبو حامد. جميعهم من قلقيلية. وكيلهم المحامي رياض أبو حامد/ قلقيلية
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن بتاريخ 27/4/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 18/3/2008 في الاستئناف المدني رقم (3/2007) القاضي بقبول الاستئناف ورد دعوى الجهة المدعية كونها سابقة لأوانها مع الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
1- أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه بأن علم وخبر الإخطار العدلي الذي أشارت إليه في قرارها لم يتبلغه المطعون ضده (موفق) حسب الأصول والقانون علما بأنه تبين من شرح المحضر على مذكرة علم وخبر التبليغ انه يعرف المطلوب تبليغه وقد رفض التوقيع ولا يجوز تحميل المحضر أكثر مما يتطلبه القانون، وبالتالي فان النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف غير متفقة وأحكام القانون.
2- أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها بان الخصومة تنعقد على جميع المطعون ضدهم فيما أصاب قاضي محكمة الصلح بشان الخصومة بأنها منعقدة بين الطاعنين والمطعون ضده موفق فقط عملا بالقاعدة القانونية (حقوق العقد تعود للعاقد) الواردة في مجلة الأحكام العدلية.
3- أخطأت محكمة الاستئناف فيما توصلت إليه في قرارها بخصوص الوكالة الخاصة التي تأسس عليها الإخطار العدلي حيث ان وكالة المحامي متفقة وأحكام القانون من حيث صلاحية توجيه الإخطار العدلي ومن حيث أطرافه والمبلغ المطالب به والفترة المطالب بأجرتها.
وطلب وكيل الطاعنين فسخ القرار (المستأنف عليه) والتصديق على قرار قاضي الصلح وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة كما ورد في لائحة الطعن.
لم يقدم المطعون ضدهم لائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة الطعن بتاريخ 26/5/2008.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 23/2003 لدى محكمة صلح قلقيلية ضد المطعون ضدهم وموضوعها تخلية مأجور للتخلف عن دفع بدل الأجرة المستحقة وقد ورد في لائحة الدعوى ان المدعى عليهم مستأجرون قانونيون لمحل تجاري ملك المدعي وانه ترصد في ذمتهم مبلغ (350) دينارا عن عشرة أشهر مبينة في اللائحة وأنهم لم يقوموا بدفع بدلات الإجارة المذكورة رغم إخطارهم بموجب الإخطار العدلي رقم (230/2003/2) عدل قلقيلية مخالفين بذلك أحكام المادة (4/أ) من قانون المالكين والمستأجرين.
تقدم وكيل المدعى عليهم بلائحة جوابية ورد فيها ثلاث مسائل، الأولى أن العقد موقع بين المدعين كمؤجر والمدعى عليه الأول (موفق) فقط كمستأجر، وان حقوق العقد تعود على عاقديه أي على الشخص الموقع على العقد، والثانية أن المستأجر المدعى عليه الأول ملتزم بدفع الأجرة البالغة (350) دينارا أردنيا بواسطة دائرة إجراء قلقيلية بموجب الملف الإجرائي رقم (204/2003) أما المسألة الثالثة أن المدعى عليه الأول ليس له علم بالإخطار العدلي رقم (230/2003/2) عدل قلقيلية ولم يتبلغه إطلاقا وان ما يدعيه المحضر في علم وخبر تبليغ الإخطار العدلي المذكور مخالف للأصول ولم يتم وفق القانون ولا قيمة له.
كما أضاف وكيل المدعى عليهم في مرافعته الختامية مسألة رابعة وهي ان وكالة المحامي التي قام بموجبها بتوجيه الإخطار العدلي لا تخوله الاستناد عليها لأنها خالية من الجهة المخول رفع الإخطار العدلي إليها وفيها جهالة، وطلب رد الدعوى لأنها سابقة لأوانها.
وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة ان عقد الإيجار موضوع الدعوى موقع من المدعى عليه الأول (موفق) فقط كمستأجر وان البند التاسع من اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليهم صريحة في ان المستأجر هو موفق وحده وعليه قررت عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث لعدم صحة مخاصمتهما ابتداء.
أما بالنسبة للإخطار العدلي رقم (230/2003/2) فقد وجدت المحكمة ان هذا الإخطار انبثق عن وكالة خاصة وان عناصر الوكالة والإخطار متواجدة من حيث صلاحية توجيه الإخطار العدلي وأطرافه والمبلغ المطالب به والفترة المطالب بالأجرة عنها والغاية من هذا الإخطار وانه ورد في مشروحات المحضر على ورقة التبليغ (بعد التردد أكثر من مره لتبليغه أنكر ذاته وادعى انه أخ موفق وليس موفق نفسه وذلك بتاريخ 22/2/2003 العاشرة صباحا) مع توقيع المحضر وتوقيع شاهد وتوصلت المحكمة إلى أن هذه العبارة يفهم منها أن المحضر يعرف شخص المطلوب تبليغه المدعى عليه الأول الذي ماطل وراوغ في الاستلام والتوقيع على علم وخبر تبليغ الإخطار العدلي المبرز (م/2) وعليه فان هذا التبليغ قد تم للمدعى عليه الأول حسب الأصول والقانون لذلك ولقناعة المحكمة بالبينات المقدمة قررت الحكم للمدعين على المدعى عليه الأول بإخلاء المأجور الموصوف في البند الأول من لائحة الدعوى وتسليمه لهم خاليا من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع ستين ديناراً.

لم يقبل المدعى عليهم بحكم محكمة الصلح فطعنوا فيه لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم (3/2007) وبنتيجة المحاكمة وجدت المحكمة (ان العبارة الواردة
في علم وخبر وتبليغ الإخطار العدلي للمدعى عليه الأول في الدعوى على النحو الوارد فيها يعتبر باطلا لكون التبليغ للإخطار العدلي ليس شرطا للمراد تبليغه وبإمكان المحضر أن يبلغ زوجة المراد تبليغه أو احد الساكنين معه ممن تدل ملامحه انه بلغ السن القانوني كما ان المحضر لم يشرح على التبليغ أن المستأنف الأول المدعى عليه في الدعوى معروف لديه شخصيا وانه امتنع عن التبلغ ورفض الاستلام وحيث ان تبليغ الإخطار العدلي للمستأنف الأول وقع باطلا فإن جميع الإجراءات التي بنيت عليه تعتبر باطلة بما في ذلك القرار المستأنف وان ما توصل إليه قاضي الصلح بالحكم بتخلية المأجور موضوع الاستئناف في غير محله لذلك فان دعوى الجهة المدعية المستأنف عليها تكون سابقة لأوانها) وقررت قبول الاستئناف موضوعا ورد في دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف وثلاثين دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل (المستأنف عليهم) الطاعنون بهذا الحكم فطعنوا فيه بالنقض للأسباب الأنف ذكرها.
ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ومستوف شرائطه القانونية الأخرى نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
وفي الموضوع وقبل بحث أسباب الطعن ولما كان يشترط لقبول الطعن بالاستئناف ان يكون لصاحبه مصلحة قائمة يقررها القانون وهذه المسالة من النظام العام بمعنى انه إذا لم تتوافر المصلحة قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن عملا ب المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001.
ولما كان الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما (المستأنفين) الثاني والثالث ولم يعد لهما مصلحة في الطعن في حكم محكمة الصلح بطريق الاستئناف فقد كان على محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها عدم قبول الاستئناف منهما لهذا السبب ولما لم تفعل فان حكمها يكون مخالف للقانون وواجب النقض من هذه الناحية.
وبالنسبة لأسباب الطعن ولما كانت مشروحات المحضر على ورقة علم وخبر وتبليغ الإخطار العدلي المبلغ للمطعون ضده الأول (موفق) تنص على:

( بعد التردد أكثر من مرة لتبليغه وعدم خروجه رغم وجوده داخل البيت وعندما تم ملاقاته في الشارع لتبليغه أنكر ذاته وادعى انه أخ موفق وليس موفق نفسه وذلك بتاريخ 22/2/2003 العاشرة ) صباحا مع توقيع المحضر وتوقيع شاهد، وهذه العبارة تفيد ان المحضر يعرف المطعون ضده موفق معرفة شخصية لذلك بادر لتبليغه عند ملاقاته في الشارع إلا انه تهرب من التبلغ متذرعا بأنه ليس المطلوب تبليغه وإنما أخوه على خلاف الحقيقة، لذلك قام المحضر بإثبات هذه الواقعة في ورقة التبليغ بحضور الشاهد الموقع على تلك الورقة فإن ذلك كاف لاعتبار التبليغ صحيحا وقانونيا، ولا يرد القول بان شرح المحضر على علم وخبر التبليغ جاء مخالفا للقانون ما دام المطعون ضده الأول (المستأنف الأول) لم يقدم للمحكمة ما يثبت عدم صحة ما ورد في هذا التبليغ، وعدم ذكر المحضر ان المدعى عليه المطلوب تبليغه معروف لدي شخصيا لا يغير من الأمر شيئا ما دامت المشروحات واضحة الدلالة على معرفة المحضر للشخص المطلوب تبليغه.
وبناء على ذلك فإن أسباب الطعن تكون واردة ويكون الحكم المطعون فيه حريا بالنقض.
لهـــذه الأسبـــــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وعملا ب المادة (237/2/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف المقدم من المستأنفين الثاني والثالث لانعدام المصلحة كما تقرر الحكم بإلزام المطعون ضده الأول (المدعى عليه الأول) في الدعوى الأصلية بإخلاء المأجور الموصوف في البند الأول من لائحة الدعوى وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل والشاغلين وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ ماية وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:07 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ سَهْلُ بن هارون: ‏العَقلُ رائدُ الروحِ، والعِلـْمُ رائِدُ العَقلِ، والبَيَانُ ترجمانُ العِلـْمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved