||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637480
عدد الزيارات اليوم : 8939
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2008/7/14


نقض مدني
رقم:9/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، فريد مصلح ،عزمي طنجير، صلاح مناع.

الطاعـــــــــــن: نمر محمد احمد عبد الله أبو يابس. وكيله المحامي اسحق مسودى/ الخليل. المطعـون ضده: نقولا انطون نقولا خاروفه/ بيت جالا. بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لتركة المرحوم والده. وكيله المحامي سامي شحادة/ بيت جالا.
الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 12/2/2007 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 13/1/2007 في الاستئناف المدني رقم 32/2005 المتضمن تأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.
يستند الطعن للأسباب التالية:
أخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره إذ أنها اعتبرت الوكالة الخاصة رقم 1348/96 المبرز م/2 المعطاة إلى الوكيل نقولا والمنظمة في جمهورية هندوراس بأنها وكالة قانونية تخوله الخصومة وإقامة الدعوى التي هي من النظام العام رغم أن هذه الوكالة إذا ما نظرنا إليها هي وكالة خاصة للإدارة كما ورد في الصفحة الأولى من المبرز م/2 وتأكيد ذلك في السطر السادس منها أيضاً وكذلك يقول في السطر الثامن منها ( لكي يقوم باسمي والإنابة عني لإدارة أملاكي التي هي حاليا تحت الحكم الفلسطيني ) وبتعريف عقد الوكالة وأنواعها يتبين لنا:
أن الوكالة المعطاة إلى الوكيل الأصيل نقولا لا تخوله الحق بإرسال الإخطار العدلي إلى المدعى عليه الذي يتوجب إزاءه اعتبار ذلك الإخطار انه مرسل ممن لا يملك حق إرساله ويتضح من ذلك أن الوكالة يجب أن ينص فيها صراحة على حق إرسال الإخطار العدلي.
أن الوكالة المبرز م/ج لا تخول المحامي في إقامة الدعوى ابتداء لأنها وكالة خاصة للإدارة ولا يحق للوكيل بموجبها إقامة الدعوى وتوجيه الإخطارات العدلية لعدم وجود نص خاص في الوكالة الخاصة ولان الخصوص الموكل به ليس معلوما وواضحا.
ج- أن الخصوص الموكل به في وكالة الأستاذ سامي شحادة والمتعلق بإقامة دعوى تخلية ضد المدعى عليه ( الطاعن) بشان العقار موضوع الدعوى تنتابه الجهالة الفاحشة إذ لم يبين في الوكالة المذكورة سبب إقامة دعوى تخلية سيما وان أسباب التخلية في قانون المالكين والمستأجرين تتعلق بالنظام العام حيث أن هناك أسباب معينه نص عليها المشرع لوجوب تخلية المستأجر ولما لم يذكر في الوكالة الخاصة للمحامي سامي شحادة السبب الذي من اجله خول لإقامة دعوى التخلية فان هذه الدعوى تصبح باطلة لهذه الجهالة، أي انه لا يجوز أن يقيم الأستاذ سامي شحادة هذه الدعوى لأي سبب يراه مناسبا دون أن ينص عليه في الوكالة الخاصة، وكان على المحكمة أن ترد دعوى المدعي لعدم الخصومة الصحيحة حيث لم يخول وكيل المدعي في وكالته الخاصة إقامة هذه الدعوى للسبب المذكور فيها.
أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد ذهبت في تفسير العقد المبرز م/1 إلى غير ما يتفق والقانون بحيث وسعت محل الإيجار المحدد في العقد صراحة وما نص عليه المدعي في لائحة دعواه من أن المأجور هو غرفة ومطبخ فقط ولم يشر المدعي في لائحة دعواه بوجود توابع للمأجور أو منافع وان تمسك المدعي بالاعتداء على توابع المأجور التي يدعيها مخالف للعقد ويتناقض مع القاعدة القانونية في العقود وهي أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليـه كما أن تفسير محكمـة البدايـة بصفتها الإستئنافيـة لعقـد الإجاره فيـه استيلاء على صلاحية محكمة الصلح كمحكمة موضوع.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وخالفت القانون لدى وزن البينة وفي عدم البحث عن النيه المشتركة للمتعاقدين عن طريق العرف وغيره ولم تعالج كون المدعي لم يقدم البينه لإثبات دعواه وان بينة المدعى عليه لا تصلح أن تؤخذ كبينة للمدعي.
خالفت المحكمة الإستئنافية القانون حيث أنها لم تفرق بين الاستعمال وحق السكن.
أخطأت المحكمة في إصدار الحكم بمواجهة ميت وهذا خطأ في تطبيق القانون وان اعتبارها أن الحكم صحيح وان ما جرى بهذا الخصوص كان من قبل السهو العرضي الذي لا يرتب إلغاء الحكم، هو أيضاً مخالف للقانون بما نصت عليه المادة ( 175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. خالفت المحكمة الإستئنافية نص المادة (128/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولم تقم بتطبيقها سيما أنها واجبة التطبيق لتعلقها بانقطاع سير الخصومة.
القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث لم تذكر المحكمة الإستئنافية في قرارها هذا أسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم ولم يبين أسباب الحكم ومنطوقه والحجج القانونية التي بني عليه حكمها.
وبناء على هذه الأسباب التمس الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أما المطعون ضده فقد تقدم بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن شكلا وبداعي انه غير مسموع قانونا وذلك عملا بأحكام المادة (39/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كما رد على أسباب الطعن وطلب بالاستناد لما جاء في رده هذا تأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على الأوراق وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوف لشروطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ولما كان وكيل المطعون ضده يدعي في لائحته الجوابية أن الطعن مردود شكلا وغير مسموع قانونا عملا بأحكام المادة (39/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وحيث أن هذا الادعاء يقوم على أن قرار محكمة الصلح الصادر في دعوى التخلية رقم 95/98 هو قرار قطعي بداعي أن قيمة الدعوى لم تتجاوز ألف دينار أردني وذلك على ضوء ما جاء في المادة المشار إليها.
فإننا ومن الرجوع إلى تلك المادة نجد أن حكمها ينصرف إلى الدعاوى التي تنطوي على المطالبة بمبلغ لا تتجاوز قيمته ما نص عليه فيها ويقتصر مفهومها فقط على المطالبة بمبلغ لا يتجاوز تلك القيمة، أما دعاوي تخلية المأجور فليس الهدف من إقامتها المطالبة بمبلغ أو قيمة أجرة العقار المطلوب تخليته إنما الهدف هو إخلاء لمأجور تم إشغاله نتيجة عقد إيجار وان تقدير قيمة الدعوى لغايات استيفاء الرسوم في تلك الدعاوى هو للقيمة الواردة في عقد الإيجار وتبقى الدعوى في جميع الأحوال هي المطالبة بتخلية مأجور وليس بمبلغ من المال.
وعليه وحيث لم يرد في المادة (39) المشار إليها ما يفيد بأن الأحكام التي تصدر في دعاوى تخلية المأجور هي أحكام نهائية حتى ولو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز المبلغ الذي ورد في تلك المادة فإن الدفع بعدم قبول الطعن لهذا السبب يغدو في غير محله ونقرر رده.
وعودة إلى أسباب الطعن وفيما يتعلق بالسبب الأول فيها والمتعلق بالوكالة الخاصة التي أقيمت بموجبها الدعوى أمام محكمة الصلح ومدى قانونيتها والصلاحيات الممنوحة بمقتضاها للوكيل فيها فإننا ولدى الرجوع إلى الوكالة المشار إليها ( المبرز م/2) نجدها معنونة بعبارة ( شهادة للوثيقة العامة رقم 85 ل وكالة خاصة لإدارة الأملاك إلى السيد نقولا انطون خاروفه ممنوحة من قبل انطون نقولا خاروفه) وهي موثقة من كاتب العدل في جمهورية هندوراس بتاريخ 18 آذار 1996 وقد ترجمت هذه الوكالة إلى العربية وتم المصادقة على ترجمتها من قبل كاتب عدل بيت لحم بتاريخ 5/8/96 وسجلت لدى سجلاته تحت رقم 1348/96 بعد استيفاء الرسوم القانونية، كما ورد عليها ما يشير إلى اعتمادها من قبل وزير العدل في حينه وتضمنت مشروحات تفيد بأنها قد روجعت وهي مطابقة للتعليمات دون المسؤولية عن المضمون على أن ترفق الترجمة بالأصل لدى استعمالها في الدوائر الرسمية.

يتضح من ذلك أن الوكالة المشار إليها قد أسوفت كافة الإجراءات الإدارية اللازمة للأخذ بها واستعمالها لدى المراجع الرسمية شأنها في ذلك شأن أي وكالة أجنبية يصار إلى استعمالها أمام المحاكم الفلسطينية وأية جهة رسمية أخرى في فلسطين.
أما بخصوص مضمون تلك الوكالة فإننا بقراءة دقيقة لها يتبين وعلى عكس ما ذهب إليه وكيل الطاعن أن ما جاء فيها يخول الوكيل ( المطعون ضده ) إدارة أملاك الموكل والظهور أمام المحاكم وأية سلطة أخرى ( بصفته مطالب وبصفته مدافع....... بخصوص الأملاك التي تخص الموكل المذكور وقد منح الوكيل بمقتضى هذه الوكالة حق طلب التخلية من تلك الأملاك وان يفوض هذا التوكيل كليا أو جزئيا لتنفيذ هذه الوكالة.
وحيث أن ما ورد في الوكالة وحسب ما اشرنا إليه يمنح بكل وضوح الوكيل المطعون ضده الحق في تخلية أي عقار عائد للموكل واتخاذ أي إجراء يتعلق بهذا الأمر ومقتضياته ومن ضمنها توجيه الإخطار العدلي، ولما كان الموكل قد مارس صلاحياته بموجب هذه الوكالة سواء من حيث توجيه الإخطار العدلي أو توكيل محام لإقامة دعوى التخلية وهو مخول بذلك صراحه بمقتضى الوكالة المشار إليها فإن ما جاء في البندين ( أ و ب ) من السبب الأول لهذا الطعن يغدو غير وارد.
أما بخصوص الادعاء بأن هناك جهالة فاحشة في الوكالة التي أعطاها الوكيل للمحامي سامي شحادة تتعلق في عدم بيان سبب التخلية في تلك الوكالة الموقعة من الطاعن ( الوكيل الأصيل في الوكالة الأجنبية م/2 المشار إليها آنفاً نجد أن بند الخصوص الموكل به تضمن صراحة التوكيل بالدعوى الحقوقية رقم 95/98 لدى محكمة صلح بيت لحم وموضوعها تخلية مأجور أجرته السنوية ستة وتسعون دينارا أردنيا ومتابعة الدعوى وتقديم البينات والمرافعة والحصول على قرار بالتخليه ومتابعتها حتى آخر درجة من درجات التقاضي وذلك لدى محكمة صلح بيت لحم و/ أو المحكمة المختصة ) ....
وحيث أن هذا كاف وحده لبيان معلومية الخصوص الموكل به وفق ما تشترطه المادة (1459) من المجلة، لان ما يشترط في الوكالة بالخصومه هو بيان الخصوص الموكل به للتثبت من أن الوكيل قام بما قام به بالاستناد إلى التوكيل المعطى له وهذا بخلاف ما يجب ذكره في لائحة الدعوى من أمور
واقعية إذا لم تذكر تكون لائحة الدعوى مشوبة بالجهالة في سببها، ولأنه أيضاً لا يشترط لصحة الوكالة بيان السبب الذي سوف ترتكز إليه الدعوى التي جرى التوكيل بشأنها وان هذا لا يكون ألا في لائحة الدعوى التي يشترط أن يكون سببها واضحا وجليا من خلال الأمور الواقعيه التي نشأ عنها ذلك السبب وإلا كانت مشوبة بالجهالة الموجبه لردها لهذا السبب.
وعليه وحيث أن ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن غير وارد فإننا نقرر رده.
أما بالنسبة للأسباب الثاني والثالث والرابع من أسباب الطعن وحيث أن تفسير العقد وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء هو أمر عائد للمحكمة، ولما كانت المحكمة الإستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه ومن قبلها محكمة الموضوع التي نظرت في الدعوى الصلحيه قد قامتا بتفسير عقد الإجاره المبرز م/1 بما يتفق وواقع الحال الموصوف في ذلك العقد والذي تضمن تحت بند ( ملاحظات ) الوارد على ظهر ذلك العقد " أن للمستأجر الحق في المرور إلى المطبخ واستعمال مياه البيت وكذلك المرحاض الواقع في الحاكورة الشمالية من الدار".
وحيث من الثابت أن الطاعن قد خالف شروط العقد بتجاوزه هذا الحق الذي اكتسبه بأيلولة العقد، وهذا ثابت من خلال البينات المقدمة ومن ضمنها الكشف الحسي الذي قام به قاضي الصلح في حينه ولما كان ما توصلت إليه المحكمة الإستئنافية في قرارها المطعون فيه من تفسير لعقد الإجاره قائم على ما يؤيده قانونا وينسجم مع البينات المقدمة فإن النعي عليها بالخطأ في تفسير عقد الإجاره يغدو في غير محله.
أما القول في السببين الخامس والسادس بخطأ المحكمة الإستئنافية في إقرار صحة القرار الصادر عن محكمة البداية بمواجهة ميت واعتبارها هذا القرار صحيحا ومخالفتها أيضاً للمادة (128) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فإننا وبالرجوع إلى محضر المحاكمة أمام محكمة البداية نجد أن قاضي الموضوع قرر بتاريخ 7/6/2003 ضم حجة حصر الإرث المتعلقة بالمرحوم نقولا انطون خاروفه المدعي الأصيل في الدعوى والتي تفيد بوفاته بتاريخ 15/10/2001 كما تم ضم وكالات من الورثة لملف الدعوى صادرة للمحامي سامي شحادة من أجل تمثيلهم فـي الدعوى بالإضافـة لتركـة مورثهم المدعي المذكور وقد استمر السير فـي إجراءات المحاكمـة حسب الأصول
إلى أن صدر قرار محكمة البداية الذي طعن فيه استئنافا بموجب الاستئناف رقم 32/2005 الصادر فيه القرار محل الطعن.
وحيث أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة البداية تكون بذلك قد تمت بصورة صحيحة وحيث أن الخصومة قد استمرت في الدعوى سندا لحجة حصر ارث ( المدعي الأصيل ) المتوفى، والوكالات المعطاة من ورثته بالإضافة للتركة ، للمحامي الذي مثلهم في إجراءات المحاكمة بتلك الصفة فإن النعي على محكمة الاستئناف وكذلك على محكمة البداية بالخطأ في تطبيق القانون يغدو غير وارد.
وفيما يتعلق بالسبب السابع فإننا باستعراض القرار المطعون فيه نجده قد تضمن كافة ما يجب أن يشتمله الحكم وفق ما تتطلبه المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وقد تعرض لمجمل وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها والدفوع المثارة بما في ذلك المستندات المقدمة فيها مبينا أسباب الحكم ومنطوقه بصوره واضحة تتفق وأحكام القانون ولا نرى في الادعاء بعكس ذلك ما يؤيده وبالتالي فإن هذا السبب يغدو في غير محله أيضاً.
منطوق الحكم
لهذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن وإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 26/2/2007 في الطلب رقم 3/2007 المتفرع عن هذا الطعن والمتضمن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الدعوى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/7/2008

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:08 مساء  الزوار: 5320    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved