||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37422294
عدد الزيارات اليوم : 2328
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 16 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/6

عدل عليا
16/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
قول مأمور التسجيل في شهادته بأن الوكالة العامة المنبثق عنها الوكالة الدورية المراد تنفيذها أنها غير صالحة بسبب عدم النص فيها صراحة على أن البيع يتعلق بالأموال غير المنقولة ليس له ما يؤيده ما دام أن الواضح من هذه الوكالة أن حق البيع الوارد فيها جاء مطلقاً ولم يقيد بحق بيع الأموال المنقولة، ذلك أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يقيده نص صريح وواضح، كما أن القول بأن الوكالة المذكورة خلت من تخويل الوكيل فيها بالإقرار بقبض الثمن وحق توكيل الآخرين غير وارد أيضاً لأن الإقرار بقبض الثمن وتوكيل شخص آخر بوكالة دورية هي من مقتضيات حق البيع فما دام للوكيل الحق في البيع فإن من صلاحياته وهو يمارس هذا الحق أن يقر بقبض الثمن وأن يعمل على إنجاز البيع بكافة الطرق بما في ذلك تعين وكيل دوري لأن ذلك كله من متطلبات إجراءات البيع وإنفاذه، وبالتالي فإن قرار مدير عام الأراضي بعدم المصادقة على معاملة بيع الأرض بسبب عدم صلاحية الوكالة العامة لغرض البيع يكون حرياً بالإلغاء.
الديباجة
المستدعي: محمد مصطفى ذياب مرار/ رام الله وكيله المحامي عمر أبو زيد/ رام الله المستدعى ضدهم: 1)مدير عام تسجيل الأراضي بالإضافة لوظيفته/ رام الله 2) مأمور تسجيل أراضي رام لله بالإضافة لوظيفته/ رام الله 3) عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر بموجب كتاب مدير عام الأراضي رقم 6-3-1/529 تاريخ 17/2/98 إلى مأمور تسجيل أراضي رام الله برقم 158 تاريخ 22/2/98 المتضمن أن ملف معاملة البيع رقم 1065/ج/95 المقدم بالصفقة العقارية رقم 1960/15 لم تتم المصادقة عليه بسبب عدم صلاحية الوكالة رقم 119/88- عدل أريحا- لغرض البيع.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون واجب التطبيق.
القرار المذكور مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة
القرار المطعون فيه مجحف بحق المستدعى وفيه إهدار لحق له مكتسب بموجب الوكالة الدورية.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 1/4/98 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته المؤلفة من المستندات ع/1- ع/3 بالإضافة لشهادة موكله بعد القسم واستناداً لتلك البينات أصدرت محكمتنا قرارها المؤقت للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وفي حالة المعارضة بذل التقدم بلائحة جوابية خول خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
تقدمت الجهة المستدعى ضدها بواسطة ممثلها مساعد النائب العام بلائحة جوابية ادعت فيها أن الدعوى مردودة لعدم الاختصاص وعم صحة الخصومة ولعدم استنادها لسبب قانوني وبداعي أن لائحتها مشوبة بالجهالة ولمخالفتها أحكام القانون واستمعت المحكمة بعد ذلك للشاهد مأمور تسجيل أراضي رام الله الذي شهد حول الصفقة العقارية والمعاملة المتعلقة بالوكالة الدورية المراد تنفيذها ثم ترافع الطرفان حيث طلب مساعد النائب العام رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها في حين طلب وكيل المستدعي فسخ القرار المطعون فيه وتنفيذ الصفقة العقارية موضوع الدعوى والمعاملة رقم 1065/ج/95 حسب الأصول.
التسبيب
ونحن باستعراض البينات المقدمة نجد أن المبرز ع/1 هو وكالة عامة معطاة من المدعو كمال عبد الرازق السالم سالم لكل من الوكيلتين عبلة عبد الجواد محمد سالم وغادة كمال عبد الرازق سالم تتضمن تخويلهما القيام نيابة عن الموكل "في إجراء كافة المعاملات القانونية والظهور نيابة عنه أمام كافة المحاكم على اختلاف درجاتها وإمام كافة الدوائر الرسمية وإجراء كافة المعاملات القانونية في الرهن وفك الرهن والبيع والشراء والإيجار والاستئجار وأية معاملات قانونية....". ونجد أن الوكيلتين المذكورتين وبموجب الوكالة العامة المشار إليها قامتا بإعطاء الوكالة الدورية ع/2 للوكيل الدوري فيها مصطفى محمد مصطفى مرار كي يقوم بالنيابة عنهما وبموجب تلك الوكالة في إتمام البيع والنقل والفراغ والتسجيل عن قطعة الأرض رقم (306) حوض (10) خلة العدس من أراضي رام الله البالغة مساحتها (629) متراً مربعاً لمصلحة المستفيد (المشتري) المستدعي محمد مصطفى ذياب مرار، وقد تضمنت الوكالة الدورية هذه إقرار الوكيلتين بقبض كامل الثمن المتفق عليه، كما نجد من المبرز ع/3 أن المعاملة التي تم مباشرتها أمام دائرة تسجيل أراضي رام الله من أجل تنفيذ الوكالة الدورية لم تتم المصادقة عليها استناداً إلى القول (حسبما هو ثابت من المبرز المشار إليه وهو القرار المطعون فيه) بأن الوكالة العامة رقم 119/88 المنبثقة عنها الوكالة الدورية المذكورة غير صالحة قانونا.ً
والذي نراه على ضوء ما شهد به مأمور تسجيل أراضي رام الله حول الوكالة العامة 119/88 المشار إليها أن القرار المطعون فيه لا يقوم على أساس قانوني أو واقعي ولا يستند إلى نص في القانون يؤيده، ذلك أن قول مأمور التسجيل في شهادته أن الوكالة العامة ليست صالحة بسبب عدم النص صراحة فيها بأن البيع يتعلق بالأموال غير المنقولة ليس له ما يسنده، حيث من الواضح من تلك الوكالة وهي وكالة عامة بنصها ومضمونها أن حق البيع الوارد فيها يشمل الأموال غير المنقولة وليس هناك ما يقيدها ببيع الأموال المنقولة بوجه خاص وحيث أن كلمة "البيع" جاءت مطلقة في هذه الوكالة وأن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيده نص صريح وواضح فإن استناد القرار المطعون فيه إلى أن حق البيع بالوكالة العامة 119/88- عدل أريحا- لا يشمل بيع الأموال غير المنقولة لا يقوم على أساس قانون أو واقعي، كما أن القول بأن الوكالة المذكورة خلت من تخويل الوكيلتين بالإقرار بقبض الثمن ومن حقهما في توكيل آخرين غير وارد أيضاً لأن الإقرار بقبض الثمن وتوكيل شخص آخر بوكالة دورية هي من مقتضيات حق البيع إذا طالما أن للوكيل الحق في البيع كما توصلنا آنفاً فإن من صلاحيته أيضاً وهو يمارس هذا الحق أن يقر بقبض الثمن وأن يعمل على انجاز البيع بكافة الطرق بما في ذلك تعيين وكيل دوري وهذا كله من متطلبات إجراءات البيع وإنفاذه الأمر الذي نرى معه أن ما أثير بهذا الخصوص لا يستند إلى أساس قانوني.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الطعون الشكلية التي أثارها مساعد النائب العام ليس لها ما يؤيدها قانوناً فإننا لما بيناه نقرر قبول الدعوى والحكم بتثبيت القرار المؤقت الصادر فيها بتاريخ 1/4/98 واعتبار الوكالة العامة 119/88- عدل أريحا- صحيحة وقانونية يجب على ضوئها تنفيذ الوكالة الدورية ع/2 المتعلقة بها معاملة البيع رقم 1065/ج/ 95 والصفقة العقارية رقم 1960/15- أراضي رام الله- ونقرر بالتالي إلغاء القرار المطعون فيه وإبطاله.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر باسم الشعب الفلسطيني في 6/10/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس
جملة الإفهام وتاريخ الفصل
نظراً لوجود القاضي الأستاذ زهير خليل عضو الهيئة الحاكمة في إجازة وحيث أن القرار معد وموقع من السابق فقد تلي من قبل الهيئة الحالية الموقعة أدناه وأفهم بحضور وكيل المستدعي ومساعد النائب العام في 29/10/1998.
القضاة في الإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:17 مساء  الزوار: 1269    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved