||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37424743
عدد الزيارات اليوم : 4777
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 31 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/6/23

عدل عليا
31/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
حيث أن الوكالة الدورية لم تتضمن وصفاً للمبيع موضوعها أو حتى إشارة تدل على هويته وإنما جاء المبيع فيها مشوباً بالجهالة الفاحشة إذ لا يرد القول أن الوكالة الدورية قد تكون شاملة كل ماهو مسجل باسم الموكل، لأن هذا وإن كان مقصوراً في الوكالة العامة فإنه ليس كذلك بالوكالة الدورية التي استحدثها المشرع بنص استثنائي لتكون طريقاً من طرق بيع العقارات التي يجب في الأساس أن يتم في دائرة التسجيل، تلك الدائرة التي لا يمكن في حال اللجوء إليها ومباشرة المعاملة أمامها أن تقبل معاملة بيع عامة إذ أن هذه المعاملة ليست مقبولة للجهالة الفاحشة في المبيع، وبالتالي فإن الوكالة الدورية أولى بأن لا يقبل فيها البيع كذلك سيما أن البيع فيها خروج عن الأصل لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، لذلك فإن قرار مدير عام الاراضي برفض تنفيذ الوكالة الدورية هذه للجهالة بالخصوص الموكل به يكون متفقاً وأحكام القانون.
الديباجة
المستدعيان: 1) بديع جريس يوسف منصور 2) سليمان أنيس جريس منصور وكيلهما المحامي أحمد قنديل/ رام الله المستدعى ضده: مدير عام تسجيل الأراضي بالإضافة لوظيفته/ رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده في الشهر الخامس من سنة 1997 المبلغ للمستدعي في الشهر السابع من ذات السنة والقاضي برفض تنفيذ الوكالة الدورية 2410/97 –عدل رام الله– وبالتالي رفض المعاملة المنبثقة عنها لمخالفة تلك الوكالة أحكام المادة 1459 من المجلة كون الخصوص الموكل به موضوعها غير معلوم.
تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه لا يستند إلى نص قانوني وهو بذلك مخالف للقانون.
القرار المذكور متعسف وفيه تجاوز للصلاحيات.
القرار المطعون فيه يلحق بالمستدعيين أضراراً فادحه.
بتاريخ 4/9/97 تقرر عملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون الغاء القرار المطعون فيه وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملاً بالمادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها.
وبتاريخ 1/10/97 تقدم المستدعى ضده بواسطة ممثله القانوني مساعد النائب العام بلائحة جوابية رد فيها على لائحة الدعوى وأبدى من خلالها أن دعوى المستدعي لا تستند إلى أية أسباب قانونية وأنها مخالفة لأحكام الأصول والقانون وواجبة الرد للجهالة ولعدم مطابقتها للواقع وبين في تلك اللائحة أن القرار المطعون فيه موافق للإجراءات السليمه والأصول القانونية.
وبالمحاكمة الجارية بعد ذلك كرر مساعد النائب العام ما جاء في اللائحة الجوابية وقدم بينته المتمثلة في شهادة مأمور تسجيل أراضي رام الله الذي شهد بخصوص الصفقة العقارية رقم 456/ج/97 –أراضي رام الله– وختمت الجهة المستدعى ضدها بينتها تم ترافع وكيل المستدعي طالباً إلغاء القرار المطعون فيه والحكم بالزام المستدعى ضده بتنفيذ معاملة التسجيل رقم 6/3/1– 4166 المؤرخة 19/8/97 المتعلقة بالوكالة الدورية 1410/97 –عدل رام الله– وأية معاملة تتعلق بها والزام الخزينة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في حين ترافع مساعد النائب العام وطلب رد الدعوى والغاء القرار التمهيدي والزام المستدعيين بالرسوم والمصاريف.
التسبيب
ونحن بالتدقيق في القرار المطعون فيه المبرز ع/1 نجده يتضمن اعلام مأمور تسجيل أراضي رام الله للمستدعي أنه بموجب كتاب مدير عام الأراضي المشار لرقمه (تم رفض المعاملة بسبب مخالفة الوكالة رقم 2410/97 – عدل رام الله – وذلك لمخالفتها لنص المادة 1459 من مجلة الأحكام العدلية حيث تقضي أن يكون الموكل به معلوما).
وبالرجوع إلى الوكالة المشار إليها وهي المبرز ع/2 نجدها مترجمه للعربية من أصلها باللغة الألمانية ومعنونه بعبارة "وكالة دورية عامة" وقد جاء فيها على لسان الموكل بديع جريس يوسف منصور المقيم في المانيا الغربية (أقر بهذا أنني بعت جميع الأراضي والعقارات الموجودة في الضفة الغربية سواء المسجلة بإسمي أو التي آلت أو ستؤول إلي عن طريق الارث وذلك إلى المشتري سليمان أنيس جريس منصور... وقد قبضت الثمن المتفق عليه فيما بيننا عدا ونقداً...).
والذي نراه ازاء هذا النص الوارد في الوكالة الدورية ع/2 التي تم رفض المعاملة المنبثقة عنها أنه لم يتضمن وصفا للمبيع موضوعها أو حتى اشارة مهما كانت تدل على هويته إنما جاء على الوجه الذي أشرنا إليه مشوباً بالجهالة الفاحشة في هوية العقار أو العقارات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، ولا يرد القول أن الوكالة الدورية قد تكون شاملة كل ما هو مسجل باسم الموكل أو كل ما يعود إليه بأي طريق من الطرق، لأن هذا وان كان مقصوراً في الوكالة العامة العادية فإنه ليس كذلك في الوكالة الدورية التي استحدثها المشرع بنص استثنائي لتكون طريقاً من طرق بيع العقارات التي يجب في الأساس أن يتم في الموقع الرسمي المختص وهو دائرة تسجيل الأراضي تلك الدائرة التي لا يمكن في حال اللجوء اليها ومباشرة المعاملة أمامها أن تقبل "معاملة بيع عامة" وكما أن "معاملة البيع العامة" ليست مقبولة لكون موضوعها (المبيع) مجهولا جهالة فاحشة فإن "الوكالة الدورية العامة" أولى بأن تكون كذلك سيما أن البيع بموجبها هو خروج عن الأصل لا يجوز التوسع فيه ويجب التحوط حياله وعدم الاجتهاد بشأنه أو القياس عليه فيما يتعلق بالتخارج حسبما أشار الى ذلك وكيل المستدعين في مرافعته أمامنا.
كما لا يرد القول أن دائرة الأراضي أخذت بالمبادئ القانونية التي أشار إليها وكيل المستدعي فيما يتعلق بمعاملة التسجيل رقم 344/93 تاريخ 26/9/93 لأنه وعلى فرض صحة ذلك فإن ما أشرنا إليه بخصوص الوكالة الدورية يتعلق بالنظام العام وتطبيق أحكام القانون وقواعده الامره ولا يحول دون الأخذ بما توصلنا إليه من وقوع دائرة الأراضي في خطأ سابق عندما قبلت معاملة مشابه لمعاملة المستدعي التي تم رفضها لأن ذلك الخطأ يكون قد وقع خلافاً للقانون ولا يلزم المحكمة أو أي شخص بإثارة ونتائجه لأن القرار الخاطئ المخالف للقانون لا يكسب حقاً ولا يقاس عليه بخطأ آخر.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً وأحكام القانون فإننا نقرر رد الدعوى وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها وإلزام المستدعين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا بإسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعين ومساعد النائب العام في 23/6/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:19 مساء  الزوار: 1395    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved