||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463482
عدد الزيارات اليوم : 1664
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 484 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/10/11


نقض مدني
رقم: 484/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، محمد ساح الدويك.

الطاعـــــــــن: الشركة العربية الإسلامية لصناعة الرخام / الشيوخ/ بواسطة ممثليها القانونيين عبد الحليم وعبد الكريم شحدة محمود الحلايقة / الشيوخ. وكيلتها المحامية شيرين أبو ميالة/ الخليل. المطعون ضدها: شركة العين للحجارة والرخام / الشيوخ/ العروب. وكيلاها المحاميان حاتم ملحم، و/أو عصام ملحم مجتمعين ومنفردين.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الشركة الطاعنة بواسطة وكيلتها بهذا الطعن بتاريخ 5/6/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 22/5/2011 في الطعن الإستئنافي رقم 107/2010 المتضمن عدم قبول الاستئناف موضوعاً لتقديمه ممن لا يملك تقديمه.
وتلخصت أسباب الطعن بمايلي:
الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
أخطأت محكمة الدرجة الأولى بإصدار قرارها بتاريخ 22/10/2010 كون القضية الصلحية بكافة أجراءتها باطلة بطلاناً مطلقاً حيث قررت المحكمة رد الادعاء المتقابل في حين ان الادعاء المتقابل هو دعوى كاملة.
أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها الإستئنافي رقم 107/2010 كون كامل الإجراءات باطلة بطلاناً مطلقاً.
أخطأت محكمة الاستئناف بإصدارها للقرار كون المحكمة منعت الطاعنة من تقديم كامل بيناتها.
لقد أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف مستندة إلى عدم وجود إنابة في الملف.
ان قرار محكمة الاستئناف جاء بناء على عدم تأكد المحكمة من وجود إنابة من عدمها
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله من حيث الشكل.
كذلك نجد ان الأوراق تشير إلى ان المدعية شركة العين للحجارة والرخام أقامت الدعوى رقم 11/2009 في مواجهة المدعى عليها الشركة العربية الإسلامية لصناعة الرخام لمطالبتها بمبلغ عشرين ألف شيكل بموجب شيك مسحوب على البنك الإسلامي العربي فرع الخليل.
وبالاستناد للاسباب والوقائع الأخرى المذكورة في لائحة الدعوى باشرت محكمة صلح حلحول النظر في الدعوى وتقدمت الجهة المدعى عليها بلائحة ادعاء متقابل.
إلا ان المحكمة المذكورة أصدرت بتاريخ 15/6/2009 حكماً تضمن عدم قبول الادعاء المتقابل ومتابعة السير في الدعوى الأصلية حسب الأصول.
لدى طعن الجهة المدعية بالتقابل في هذا الحكم استئنافاً قررت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في الطعن الإستئنافي رقم 121/2009 بتاريخ 28/4/2010 قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة الصلح لإجراء المقتضى القانوني.
بعد إعادة الأوراق لمحكمة صلح حلحول تابعت هذه المحكمة السير في الدعوى وأصدرت حكمها بتاريخ 12/10/2010 المتضمن إلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به وقدره عشرون ألف شيكلاً مع الرسوم والمصاريف وتضمين المدعى عليه وتثبيت الحجز التحفظي ورد الادعاء المتقابل وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.
لدى طعن المدعى عليها (المدعية بالتقابل ) في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الإستئنافي أصدرت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية حكمها في الطعن الإستئنافي رقم 107/2010 بتاريخ 22/5/2011 المتضمن عدم قبول الاستئناف لتقديمه ممن لا يملك الحق في تقديمه.
لم تقبل الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل في هذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 5/6/2011.
وعودة إلى أسباب الطعن:
وعن السبب الخامس منها وحاصله تذرع الجهة الطاعنة بوجود إنابة للمحامي حسن أبو عيد في الملف الإستئنافي السابق رقم 121/2009.
وفي ذلك نجد ان محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية عندما أصدرت حكمها المطعون فيه حملته على تعليل مفاده ان الاستئناف رقم 107/2010 مقدم من المحامي المناب الأستاذ حسن أبو عيد وبان ملف الاستئناف وملفي الدعوى الأساس والمتقابل خلت من توافر الإنابة وقد اعتبرت الاستئناف مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه طبقاً لحكمها محل الطعن الماثل.
وحيث ان الأوراق تشير إلى ان الجهة المدعى عليها في الدعوى الأصلية (المدعية في التقابل) كانت قد تقدمت بطعن استئنافي سابق يحمل الرقم 121/2009 المنصب على الحكم الصادر عن محكمة أول درجة المؤرخ في 15/6/2009 القاضي بعدم قبول الادعاء المتقابل وقد جرى فسخ هذا الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة طبقاً للحكم المؤرخ في 28/4/2010 الصادر في الطعن المذكور أنفا.
وحيث ان الأوراق خلت من ملف الطعن الإستئنافي رقم 121/2009 المشار إليه فقد كان على محكمة بداية الخليل بصفتها الاستنئافية ان تجلب هذا الملف وتتحقق فيما إذا كان يشتمل على إنابة معطاة للأستاذ حسن أبو عيد من قبل الوكيل الأصيل المحامية شيرين أبو ميالة أم لا.
وحيث ان المحكمة المذكورة لم تنهج النهج سالف الإشارة ونأت بنفسها عن بسط الرقابة على كافة أوراق الدعوى الماثلة الأمر الذي يجعل من حكمها المطعون فيه معيباً وسابقاً أوانه ومستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه.
منطوق الحكم
فإننا لما تقدم ودونما الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية للسير فيها طبقاً لما سلف ذكره وبالتالي إجراء المقتضى القانوني واعتبار طلب وقف التنفيذ منتفياً الغرض منه في ضوء النتيجة التي أل إليها الطعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/10/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:24 مساء  الزوار: 5506    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved