||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463493
عدد الزيارات اليوم : 1675
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 447 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/10/6


نقض مدني رقم: 447/2010

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد

الطاعـن: شركة جنين للمحروقات والزيوت المعدنية/جنين وكيلها المحامي محمد عيسة/جنين المطعون ضده: جهاد أحمد محمد حثناوي/جنين وكيله المحامي ثمين مناصرة/جنين
الإجـــــــراءات

الأسباب والوقائع
قدمت الطاعنة هذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 29/7/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بتاريخ 13/7/2010 في الاستئناف المدني رقم 24/2010 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ورد طلب توقيف اجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 662/2010 تنفيذ جنين مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة صلحاً واستئنافاً.

يستند الطعن للاسباب التالية:-
إن الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً وأخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون فيما يتعلق بوكالة المحامي وما يكتنفها من جهالة فاحشة لعدم احتوائها على الخصوص الموكل به لعدم وجود رقم الدعوى الموكل بها وسنتها واسم الجهة المدعية ونوع الدعوى مما يجعل جميع الاجراءات باطلة وطلباته مقدمة من شخص لا يملك حق تقديمها.

إن الجهة الطاعنة قد وجدت بينات وسندات خطية ومنها شيكات تجعل اليمين الحاسمة التي حلفها المدعى عليه محل افتراء وكذب وكان على محكمة الاستئناف معالجة هذا السبب.
إن تعليل محكمة الاستئناف بموافقة محكمة الموضوع على الحكم باتعاب المحاماة مخالف للقانون حيث ان الجهة المدعى عليها لم تطالب باتعاب محاماة كما وان وكالة المحامي لم تخوله ذلك.

وطلبت الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الطعن مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 28/8/2010 ولم يقدم لائحة جوابية.
التسبيب
المحكمـــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعنة اقامت دعوى لدى محكمة صلح جنين ضد المطعون ضده موضوعها المطالبة بمبلغ (5197) شيكل سجلت تحت رقم 853/2009، وجاء في لائحة الدعوى ان المبلغ المدعى به هو نتيجة قيام المدعى عليه بشراء بضاعة "غاز واسطوانات غاز) من المدعية.
وفي جلسة 13/1/2010 صرح وكيل المدعية بان بينة موكله تنحصر في توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه، بالصيغة التي صورها.
وقام المدعى عليه في جلسة 15/3/2010 بحلف اليمين بالصيغة المصورة وبناء على ذلك قررت المحكمة رد دعوى المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة.
لم تقبل المدعية بحكم محكمة الصلح فطعنت فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الذي لم تقبل به الطاعنة فطعنت فيه بالنقض للاسباب الآنف ذكرها.
وبالنسبة للسبب الاول المتعلق بالجهالة الفاحشة في وكالة محامي المدعى عليه (المطعون ضده) وبالرجوع للوكالة المذكورة نجد ان موضوعها تمثيل الموكل في القضية الحقوقية لدى محكمة صلح جنين وهي دعوى مطالبة بمبلغ (5197) شيكل اسرائيلي.

وان وكيل المدعى عليه قد أبرز وكالته في الدعوى رقم 853/2009 وقدم لائحة جوابية فيها وحضر جلسات المحاكمة ولذلك فإن عدم ذكر رقم الدعوى في وكالة المحامي المدعى عليه لا يعدو وبخاصة ان الموكل حضر مع وكيله جلسة المحاكمة وحلف اليمين الحاسمة ويكون اجراءات الدعوى صحيحة لا يشوبها بطلان وهذا السبب غير وارد وحرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الثاني المتعلق بان المدعية وجدت سندات خطية تجعل اليمين الحاسمة التي حلفها المدعى عليه محل افتراء وكذب، ولما كانت محكمة الاستئناف قد بينت ان هذا السبب مخالف لنص المادة 144 من قانون البينات حيث ان الخصم لا يجوز له اثبات كذب اليمين بعد ان يؤديها الخصم الذي وجهت اليه فإن هذا السبب يغدو غير وارد وحرياً بالرد.
وبالنسبة للسبب الثالث المتعلق بالحكم باتعاب المحاماة، ولما كانت المحكمة تحكم للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند إصدارها الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها عملاً بالمادة 186/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بحكم القانون.
وقد طلب وكيل المدعى عليه الزام المدعية باتعاب المادة بعد ان حلف موكله اليمين الحاسمة فإن خلو الوكالة من ذلك لا يعد سبباً للطعن في الحكم بها وفقاً للقانون ويكون هذا السبب غير وارد وحرياً بالرد.
منطوق الحكم
لهـــــذه الأسبـــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وحيث ان المحكمة فصلت في الطعن موضوعاً فإن طلب وقف تنفيذ الحكم فيه يغدو غير وارد ونقرر رده.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/10/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:23 مساء  الزوار: 1398    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قد يدرك المتأني بعض حاجته ***‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved