||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37427594
عدد الزيارات اليوم : 7628
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 88 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/5/31

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
المحكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 88/2004
رقم القرار: 75
التاريخ: 31/5/2005


الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين/ عبد الله غزلان ورفيق زهد.

المستدعون: حسني حسن حسين حماد بصفته الشخصية وبوكالته عن جميع ورثة والده المرحوم حسن حسين حماد بموجب الوكالة الخاصة رقم 23/40/320 تاريخ 23/10/1995 والمصدقة لدى محكمة الرصيفة الشرعية – عطارة. عمر محمد محمد مايهة (أبو زيد) بصفته وكيلاً دورياً عن ورثة المرحوم حسن حسين حماد عطارة بموجب الوكالة الدورية رقم 250/96 عدل رام الله/ رام الله. رائد محمد عليان – رام الله. مصطفى يوسف حمد – بيرزيت. بصفتهما المستفيدان بالوكالة الدورية رقم 250/96 عدل رام الله. المحامي بسام أندراوس ساحلية بصفته الوكيل الدوري بموجب الوكالة الدورية رقم 6433/96 عدل رام الله – رام الله. محمد يوسف ادريس أبو سلطان بصفته المستفيد بالوكالة الدورية رقم 6433/96 عدل رام الله/ البيرة. نواف محي الدين مصطفى سلمان بصفته الوكيل الدوري بموجب الوكالة الدورية رقم 8798/98 عدل رام الله/ عطارة. زياد محمد يحيى نسيبة المستفيد بالوكالة الدورية رقم 8798/98 عدل رام الله/ رام الله. وكيلهم المحامي ربيع ربيع/ رام الله. المستدعى ضدهما: مدير عام سلطة الأراضي/ رام الله. مدير تسجيل أراضي رام الله/ رام الله.
الإجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 20/12/2004 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى ضد المستدعي ضدهما للطعن في القرار الصادر عن مدير تسجيل أراضي رام الله رقم 1868/ج/99 تاريخ 27/10/2004 القاضي برفض تنفيذ الوكالات الدورية أرقام (250/96) عدل رام الله و(6433/96) عدل رام الله والوكالة رقم 23/10/1995 الصادرة عن محكمة الرصيفة الشرعية.
تستند الدعوى لسبب عيب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه يلحق ضرراً فادحاً بالمستدعين.
ولهذه الأسباب يلتمس وكيل الجهة المستدعية إصدار القرار المؤقت إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب المانعة من إلغاء القرار المشكو منه، وبالنتيجة إصدار القرار النهائي بإلغاء القرار الطعين وتنفيذ الوكالات الدورية المستندة إلى الوكالة الخاصة الصادرة عن محكمة الرصيفة الشرعية وتضمين الخزينة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بعد الاستماع إلى أقوال وكيل الجهة المستدعية في جلسة تمهيدية علنية أصدرت المحكمة بتاريخ 7/2/2005 القرار المؤقت بتوجيه مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانا يعارضان في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهما لائحة الدعوى ومرفقاتها.
بتاريخ 21/2/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رفض طلب الجهة المستدعية وإلغاء القرار التمهيدي الصادر فيها.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر ممثل المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين، ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.
التسبيب
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
يتبين بأن الجهة المستدعية قد تقدمت بهذه الدعوى للطعن بقرار مأمور تسجيل أراضي رام الله رقم 1868/ج/99 تاريخ 27/10/2004 المتضمن رفض تنفيذ الوكالات الدورية ذات الأرقام (250/96) و(6433/96) و(8798/96) عدل رام الله المعتمدة على الوكالة الخاصة رقم 23/40/320 تاريخ 23/10/1995 الصادرة عن محكمة الرصيفة الشرعية فتقدمت الجهة المستدعية بهذه الدعوى بواسطة وكيلها المحامي ربيع ربيع طالبة إلغاء القرار المشكو منه للأسباب الواردة في لائحة الدعوى.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن:
فإنه بالرجوع إلى المادة (1) من القانون (51) لسنة 1958 قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تجد بأنها حصرت تنظيم الوكالات التي يتم بموجبها بيع أو فراغ أموال غير منقولة بكتاب العدل داخل الوطن أو التي ينظمها أو يصدقها قناصل فلسطين، وحيث أن القاضي الشرعي ليس من عداد الموظفين المنصوص عنهم في المادة (11) المذكورة فإن القرار الصادر عن مأمور تسجيل أراضي رام الله بناء على قرار مدير عام سلطة الأراضي المتضمن رفض إجراء البيع والفراغ وتنفيذ الوكالات الدورية الموصوفة بلائحة الاستدعاء يتفق وأحكام القانون، لأن الوكالة الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي في الرصيفة غير صالحة لأغراض البيع والفراغ وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة العدل العليا، وعليه فإن سبب مخالفة القانون لا يرد على القرار المطعون فيه.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الطعن وهو إساءة استعمال السلطة، فإنها تجد بأن سلطة مأمور الأراضي مقيدة بالحدود المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم (51) لسنة 1958، وطالما أن مأمور التسجيل قد أصدر قراره في الحدود التي نص عليها القانون المذكور، فإن قراراه يكون صحيحاً ومتفقاً مع القانون طالما لم تقدم الجهة المستدعية الدليل القاطع على خلاف ذلك، ولقد استقر الفقه والقضاء الإداريين على أن القرار الإداري يحمل قرينة السلامة حين قيامه ويفترض أنه قائم على سبب صريح يبرر صدوره وعلى من يدعي أنه مشوب بعيب التعسف وسوء استعمال السلطة إثبات ذلك.

وعليه وبما أن الجهة المستدعية لم تقدم الدليل على أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب التعسف وإساءة استعمال السلطة فإن هذا السبب لا يرد على القرار الطعين.
وبما أن القرار الطعين موافق لأحكام القانون فإن الدعوى تغدو مستوجبة الرد موضوعاً.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
نقرر رد الدعوى موضوعا

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 31/5/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:32 مساء  الزوار: 1459    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَـرَى بأولِ رَأيـهِ آخِـرَ الأمـورِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved