||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37423690
عدد الزيارات اليوم : 3724
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 112 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/3/11

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني
رقم: 112/2005
التاريخ: 11/3/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
المبادئ القانونية
إذا خلت وكالة المحامي الذي أقام الدعوى من بيان الخصوص الموكل به كما تشترط ذلك المادة 1459 من مجلة الأحكام العدلية، فإنها تعتبر باطلة لتعلق هذا الأمر بالنظام العام.
الديباجة
" القرار" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / زهير خليل وعضوية السادة القضاة / محمد سدر، أسعد مبارك، عماد سليم، هشام الحتو.

الطاعن: مصلح عيد محمد بالو/ أريحا وكيله المحامي زكريا أبو رومي. المطعون ضدهما: حلمي محمد الحساني/ أريحا وكلاءه المحامون خلود الدجاني وسنان غوشة / أريحا

الإجراءات
الأسباب والوقائع
هذا طعن لنقض قرار محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية في القضية الإستئنافية رقم 2/2005 الصادر بتاريخ 27/3/2005 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف للجهالة الفاحشة في
وكالة وكيل الطاعن.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
1- أخطأت محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية بتأييد قرار محكمة الصلح دون مراعاة الدفوع التي
أثارها الطاعن.
2- القرار المطعون به مخالف للأصول والقانون ولا يستند إلى أساس سليم.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته رد الطعن.
الوقائع
بالتدقيق في أوراق الدعوى نجد أن الطاعن أقام ضد المطعون ضده دعوى حقوقية لمطالبته بمبلغ (4000) شيكل و (180) ديناراً أردنيا سجلت تحت رقم 173/2004 صلح أريحا وبتاريخ 3/2/2005 أصدرت محكمة الصلح بأريحا قرارها بإلزام المطعون ضده بدفع المبلغ المدعى به إلى الطاعن.
لم يرتض المطعون ضده بالحكم الصادر ضده في محكمة صلح أريحا حيث طعن بالحكم لدى محكمة بداية
أريحا بصفتها الإستئنافية وسجلت القضية تحت رقم 2/2005 وبتاريخ 27/3/2005 أصدرت محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية قرارها بإلغاء قرار محكمة صلح أريحا والحكم بعدم قبول الدعوى وذلك للجهالة الفاحشة.
ولم يرتض الطاعن بحكم محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية حيث سارع بتقديم طعن لدى محكمة
النقض وقدم المطعون ضده لائحة نقض جوابية جاء في نتيجتها أن قرار محكمة بداية أريحا بصفتها الإستئنافية متفق مع الأصول والقانون وطلب رد الطعن.
التسبيب
المحكمة تقرر لورود الطعن ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلا.
وبالتدقيق والمداولة نجد أن النقطة الجديرة بالبحث في هذا الطعن هي ما أثير حول عدم صحة وكالة
المحامي زكريا أبو رومي وكيل الطاعن التي بموجبها فوضه الطاعن بإقامة الدعوى لدى محكمة صلح أريحا والتي صدر فيها القرار المطعون فيه، إننا بالرجوع إلى هذه الوكالة نجد أنها قد جاءت خلوا من بيان الخصوص الموكل به وأن بيان ذلك شرط من شروط صحة الوكالة وفق أحكام المادة (1459) من المجلة وهذا أمر يتعلق بالنظام العام ومن حق المحكمة إثارته فيها ولو من تلقاء نفسها وعليه فإاننا نجد أن هذه الوكالة باطلة قانوناً ولا تخول المحامي زكريا أبو رومي حق إقامة الدعوى ايتداءاً
منطوق الحكم
لذلك فإننا نقرر رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا
أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً في 11/3/2006.
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:39 مساء  الزوار: 1801    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا قصرت يدك عن المكافأةِ فليصل لسانك بالشكرِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved