||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37428275
عدد الزيارات اليوم : 8309
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
حكم رقم 140 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/4/8

نقض مدني
رقم: 140/2005
التاريخ 8/4/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
المبادئ القانونية
قرار محكمة الصلح القاضي برد الدعوى قبل الدخول في الأساس قابل للإستئناف بالإستناد إلى أحكام المادة 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
أما قرار محكمة الإستئناف القاضي بفسخ قرار محكمة الصلح وإعادة الدعوى إليها للفصل فيها موضوعا فهو من القرارات التمهيدية التي لا تنتهي الخصومة بصدوره وباتلتالي فإنه غير قابل للطعن استقلالا بطريق النقض.
الديباجة
"القرار" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / زهير خليل وعضوية السادة القضاة / محمد شحادة سدر، واسعد مبارك، ود. عثمان التكروري، وعزمي طنجير

الطاعنون: 1- بسام احمد عبد الفتاح ديرية 2- زياد احمد عبد الفتاح ديرية 3- صلاح يوسف محمود ديرية 4- محمد احمد عبد الفتاح ديرية جميعهم من بيت فجار وكلاؤهم المحاميان بسام عوض الله ومحمود قراعين/ أريحا المطعون ضده: البنك العقاري المصري العربي / فرع بيت لحم بواسطة ممثله القانوني المفوض بالتوقيع عنه المدير العام في فلسطين فؤاد عبد الرؤوف جبر / رام الله وكيله المحامي خلود الدجاني / اريحا
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 13/4/2005 عن محكمة الاستئناف برام الله في الاستئناف المدني رقم 4/2005 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ورد الطلب رقم 19/2004 المتفرع عن دعوى المدنية رقم 18/2004 وإعادة الاوراق إلى محكمة الموضوع للسير فيها وفق أحكام القانون وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف وسبعين دينار أتعاب المحاماة.
يستند الطعن إلى القول أن محكمة بداية أريحا قد أصابت في قرارها برد الدعوى حيث لم يرفق المطعون ضده أية أوراق تثبت أن الشخص الذي وقع وكالة المحامي مفوض التوقيع وكان أمام وكيل المطعون ضده فرصة لإبراز المستندات التي تثبت أن المطعون ضده مفوض بالتوقيع بتوكيل المحامي وان إبرازها أمام محكمة الاستئناف لم يعني خطأ محكمة الموضوع.
تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
الوقائع
بتاريخ 13/5/2004 تقدم المطعون ضده (المدعي) بدعوى مدنية تحمل رقم 18/2004 لدى محكمة بداية أريحا لمطالبة الطاعنين (المدعى عليهم) بمبلغ قدره (354462,13) دولار أمريكي.
وبتاريخ 12/7/2004 تقدم الطاعنون المدعى عليهم بطلب لدى ذات المحكمة لرد الدعوى قبل الدخول في أساسها يحمل رقم 19/2004 فقررت المحكمة قبوله ورد الدعوى لعدم صحة وكالة المحامي مقدمها مع الرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة.
لم يرتض المطعون ضده بالقرار فتقدم باستئنافه لدى محكمة الاستئناف برام الله والتي قررت رد الطلب المنوه عنه أعلاه واعادتها لمحكمة الموضوع للسير بها بعد أن تحقق لها توفر الخصومة وصحة التوكيل وإطلاعها على المستندات التي تؤيد ذلك.

لم يرتض الطاعنون بهذا القرار فتقدموا للطعن فيه بالنقض استنادا إلى الأسباب المذكورة أعلاه.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوفٍ لشرائطه القانونية فتقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار المستأنف المتضمن رد دعوى لعدم توافر الخصومة بين الطاعنين والمطعون ضده في الطلب 19/2004 المقدم من المطعون ضد (المستدعي) قبل الدخول في أساس الدعوى حيث قررت محكمة الاستئناف توافر الخصومة بينهما.
وحيث أننا نجد انه على الرغم من أن قرار محكمة الصلح قابلاً للطعن فيه بالاستئناف عملاً بالمادة 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 سنة 200

إلا أن قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً لكون الخصومة لم تنته بصدوره بين الطاعن والمطعون ضد وبالتالي فهو من القرارات التمهيدية الغير جائز الطعن فيها استقلالاً عملاً بالمادة 192 من ذات القانون

منطوق الحكم
وعليه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقاً في 8/4/2006
التسبيب
قرار
بالرجوع إلى الحكم الصادر عن هذه المحكمة وحيث أن مقدمة القرار وبنوده تحت باب الإجراءات والوقائع يعالج القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف برام الله في الاستئناف المدني رقم 4/2005 والاشارة الى القرار موضوع الاستئناف صادر عن محكمة بداية أريحا في الطلب رقم 19/2004 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 18/2004.
ولما كان قد وقع خطأ كتابي في الصفحة الثالثة من الحكم في السطر السابع منه وفي السطر التاسع منه أيضاً.
لذا ولما لهذه المحكمة من صلاحية لتصحيح هذا الخطأ الكتابي والمطبعي فإننا نقرر وعملا بأحكام المادة 183/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تصحيح هذا الخطأ بحيث يصبح في السطر السابع من الحكم.
(وحيث أننا نجد أنه وعلى الرغم من أن قرار محكمة البداية قابلا للطعن فيه بالاستئناف علماً بالماد 90 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001).وكذلك في السطر التاسع ليصبح (إلا أن قرار محكمة الاستئناف لا يقبل الطعن بالنقض استقلالاً…..إلى آخر ما ورد في لحكم).
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر التصحيح على الوجه المذكور أعلاه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/5/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:38 مساء  الزوار: 1596    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved