||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646717
عدد الزيارات اليوم : 5964
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 295 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/31


استئناف حقوق
295/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة

المستأنف: مفيد جورج بركات/الطيبة وكيله العام نديم بركات بموجب الوكالة العامة رقم 679/93-عدل رام الله- وكيله المحامي فيصل جاسر/رام الله المستانف عليه: مشيل جورج ميخائيل بركات/الطيبة وكيله العام جورج بركات بموجب الوكالة العامه رقم 2969/94 – عدل رام الله وكيله المحامي نبيل مشحور /رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 25/5/1996 في الطلب رقم 160/95 المتفرع عن الدعوى الحقوقيه رقم 509/94 الموحدة مع الدعوى 291/93 القاضي برد الطلب المذكور والانتقال لرؤية الدعوى حسب الاصول.

يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية:
1) القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما.
2)اخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى 509/94 بسبب التناقض الوارد في بنودها.
3) أخطأت المحكمة في تفهم الطلب رقم 160/94 الصادر فيه القرار المستأنف وان النتيجة التي توصلت اليها مخالفة للقانون ومناقضة لما توصلت اليه في قرارها برد الدعوى رقم 509/94.

لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الطلب الصادر فيه القرار المستأنف مقدم من المستأنف لرد الدعوى الحقوقية رقم 509/94 للتناقض ونجد ان وكيل المستأنف (المستدعى في الطلب المذكور) قد أوضح أسباب طلبه من خلال مرافعته الخطية مشيرا الى ما اعتبره تنقاضا في ادعاءات المستأنف عليه (المدعي) فيما يتعلق بالظروف التي أحاطت بتنظيم الوكالة الدورية رقم 138/88 موضوع الدعوى حيث أبدى من خلال تلك المرافعة ان الادعاء بأن الوكالة المذكورة أعطيت من مورث المستأنف عليه (المستدعى ضده) في الوقت الذي كان يعاني في من مرض السرطان وطلب ابطالها لهذا السبب يتناقض مع الادعاء بأن المستأنف (المستدعي) لم يسدد ثمن قطع الاراضي موضوعها ويتناقض أييضا مع الادعاء بأن ذلك البيع هو بيع صوري، وقد تقدم وكيل المستأنف عليه بمرافعة خطية تضمنت ردا على ما جاء في مرافعة وكيل المستأنف وطلب بالنتجية رد الطلب ولاسير في الدعوى.
حيث أصدرت المحكمة قرارها برد الطلب المذكور مما حدا بالمستانف الى تقديم هذا الاستنئاف.

التسبيب
ونحن بالرجوع الى لائحة الدعوى المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف وما ورد فيها من وقائع نجد ان تشبث المستأنف بأن هناك ادعاء بالصورية يتناقض مع ما ورد في الدعوى من ادعاءات، لا يستند الى اساس من الواقع حيث لا نجد في سطور تلك اللائحة أية اشارة على ان المستأنف عليه (المدعى) قد استند او ادعى بأي امر يتعلق بصورةي الوكالة موضوع الدعوى. كما أننا لا نجد من خلال تلك الوقائع سواء ما تعلق منها بالادعاء بمرض مورث المستأنف عليه (المستدعى ضده) أو الادعاء بوقوع الاحتيال عليه او عدم تسديد ثمن القطع المباعة ما يشكل تناقضا بالمعنى القانوني بين هذه الادعاءات يمكن معه القول بأن الدعوى مردودة لهذا السبب وان ما توصلت اليه محكمة البداية بهذا الخصوص واقع في محله.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف واعادة الاوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الاصول على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 31/10/1996.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:43 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved