||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646883
عدد الزيارات اليوم : 6130
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 255 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/27


استئناف حقوق
255/96
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: لطيفة محمد ابراهيم ملك/ دير الغصون وكيلها المحامي اسماعيل عبده/ رام الله المستأنف عليه: أمين محمد ابراهيم خواجا/ دير الغصون وكيله المحامي الشنار/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 5/5/1996 في الدعوى الحقوقية رقم 488/94 القاضي بردها والزام المستأنفة (المدعية) بالرسوم والمصاريف وعشرون دينارا أتعاب محاماه.
يتلخص الاستئناف في السببين التالين:
1)القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ويتعارض مع الواقع وليس معللا تعليلا سليما.
2)القرار المستأنف ضد وزن البينة وقد اخطأت المحكمة في عدم اعطاء الوكالة الدورية المبرز م/1 القيمة القانونية التي تستحقها، كما اخطأت في القول أن هذه الوكالة موقعة من غير مالك.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد أن الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف مقامة من المستأنفة ضد المستأنف عليه بطلب تنفيذ الوكالة الدورية رقم 1261/92 – عدل طولكرم – المنظمة بتاريخ 14/10/1992 والتي تدعي المستأنفة أنها موقعة من المرحومة آمنة محمود عودة جابر والمتعلقة بقطعتي الأرض 39 و 35 من الحوض رقم 8667 من أراضي دير الغصون. وقد ادعت المستأنفة في البندين الثاني والثالث من لائحة دعواها أن المستأنف عليه وبصفته وريثا لأمه المذكورة تقدم بتاريخ 13/9/1994 بطلب ترخيص صفقة عقارية لدى مأمور تسجيل أراضي طولكرم تسجلت تحت رقم 7120/7 موضوعها انتقال بالارث يتعلق بقطعتي الأرض المذكورتين.
من أجل نقلها وتسجيلها بأسماء الورثة وانها أي المستأنفة تمنع عليها ازاء ذلك تنفيذ الوكالة الدورية المذكورة بسبب تقديم تلك الصفقة التي تقدم بها المستأنف عليه دون وجه حق أو مسوغ قانوني.
تقدم المستأنف عليه بلائحة دفاعية طلب فيها رد الدعوى لعدم استنادها الى أي سبب قانوني أو واقعي ولانعدام الخصومة والتناقض كما انكر في البند الخامس منها ما جاء في البند الأول من لائحة الدعوى المتعلق بادعاء المستأنفة أن المرحومة آمنة المذكورة قامت بتحرير الوكالة الدورية المشار اليها.
وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة البداية قدم وكيل المستأنفة بينته المؤلفة من الوكالة الدورية موضوع الدعوى (المبرز م/1) وحجة حصر ارث المرحومة آمنة المذكورة (المبرز م/2) حيث تم اعتمادهما كبينة في الدعوى بعد ابرازهما في الطلب رقم 102/94 المتفرع عنها، وعلى الصفحة (4) من الضبط صادق وكيل المستأنف عليه وكيل المستأنفة على أن هناك صفقة عقارية مسجلة لدى دائرة تسجيل أراضي طولكرم تحت رقم 7120/7 موضوعها انتقال بالارث بخصوص قطعتي الأرض 39 و 35 موضوع الوكالة الدورية محل الدعوى وان هذه الصفقة لم تتم بعد كما تقرر بناء على طلب وكيل المستأنفة اعتماد شهادة موكلته في الطلب المشار اليه وختم بينته بذلك.
أما وكيل المستأنف عليه فقد أبرز صورا فوتستاتية عن اخراجات قيد تتعلق بقطع الأراضي 30 و35 و39 الواقعة في الحوض 8667 (المبرزات د/1 – د/3) وكذلك صور فوتستاتية عن جواز سفر باسم أمينة محمد ابراهيم خواجا (المبرز د/4) وختم بينته بذلك وقدم وكيل المستأنفة بينته الداحضة وهي عبارة عن صورة هوية باسم آمنة محمود عودة خواجا (المبرز ك/1) ثم ترافع الوكيلان تباعا حيث طلب وكيل المستأنف عليه رد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه في حين طلب وكيل المستأنفة الحكم حسب لائحة الدعوى والزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد من الثابت أن الوكالة الدورية المبرز م/1 تتعلق بقطعتي الأرض 35 و 39 حوض (8667) من أراضي قرية دير الغصون وان هاتين القطعتين مسجلتين لدى دائرة تسجيل أراضي طولكلام بموجب سندي التسجيل المبرزين د/2 و د/3، كما نجد ان النصف في كل واحدة من هاتين القطعتين مسجل وفق السندين المذكورين باسم (أمينة محمود عودة جابر) في حين أن اسم البائع في الوكالة الدورية م/1 التي تضمنت أرقام القطعتين ذاتهما هو (أمينة محمود عودة خواجة) بمعنى أن هناك اختلاف في اسم المالك المسجل بموجب سندي التسجيل المشار اليهما آنفا عنه في اسمه الوارد في الوكالة الدورية المذكورة.
وبالرجوع إلى مرافعة وكيل المستأنف عليه النهائية امام محكمة البداية فاننا نجده يطلب رد الدعوى بداعي انه كان على الجهة المدعية قبل أن تطالب بتنفيذذ الوكالة الدورية موضوعها أن تتقدم بدعوى تصحيح اسم المرحومة منظمة تلك الوكالة
لأن هناك خلاف كبير بين الأسمين على ضوء ما جاء في سندي التسجيل والوكالة الدورية وحجة حصر الأرث ولأن مأمور التسجيل من الصعب عليه تنفيذ الوكالة الدورية المذكورة في ظل وجود هذا الاختلاف في الأسماء.
والذي نراه على ضوء ذلك أن انكار المستأنف عليه للبند الأول من لائحة الدعوى المتعلقة بادعاء المستأنفة انها تحمل الوكالة الدورية م/1 المتعلقة بقطعتي الأرض موضوعها بقي انكارا مجردا خاليا من الطعن في تلك الوكالة بأي سبب من الأسباب المبطلة لها، وثابت من خلال مرافعة وكيله انه يرى صعوبة في تنفيذ تلك الوكالة امام دائرة تسجيل الأراضي ازاء الاختلاف في اسم البائعة بموجبها حسبما بينا آنفا، ويبدو انه أي المستأنف عليه قد اعتبر ذلك مبررا له لتقديم الصفقة العقارية رقم 7120/7 لاجراء معاملة انتقال بالارث بخصوص القطعتين موضوع الوكالة ضاربا عرضى الحائط الحق المترتب للمستأنفة بموجب تلك الوكالة ومعارضا لها في هذا الحق ومتخذا لنفسه صلاحية ليست في محلها لأن المسألة التي يتشبث بها والمتعلقة باختلاف الأسم في كل من سندي التسجيل والوكالة الدورية تعود معالجتها والبت فيها إلى مأمور التسجيل لدى تنفيذ تلك الوكالة الذي من حقه عنذئذ أن يطلب من طالب التنفيذ القيام بأي اجراء قانوني يستوجبه تنفيذ الوكالة لدى دائرة تسجيل الأراضي وفق ما يتطلبه القانون.
بناء على ذلك نجد أن محكمة البداية قد أصدرت قرارها المستأنف دون أن توجه ذهنها إلى ما بيناه آنفا وكان عليها أن ترد دفع المستأنف عليه استنادا لما توصلنا اليه وبالتالي فان قرارها هذا يكون حريا بالفسخ.
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بمنع المستأنف عليه من معارضة المستأنفة في تنفيذ الوكالة الدورية رقم 1261/92 – عدل طولكرم – المتعلقة بقطعتي الأرض 35 و 39 وحوض (8667) من أراضي قرية دير الغصون والغاء الصفقة العقارية رقم 7120/7 المقدمة من المستأنف عليه والزامه بالرسوم والمصاريف وسبعون دينارا أتعاب محاماه بداية واستئنافا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وأفهم بحضور الوكيلين في 28/2/1997.
نظرا لغياب القاضي السيد شكري النشاشيبي في اجازة وبما ان القرار معد وموقع من السابق فقد تلي من الهيئة الحاكمة الموقعة أدناه
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
قاضي مترئــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:45 مساء  الزوار: 933    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مِـرآةُ الحـُبِّ عَمْيـَاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved