||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35560226
عدد الزيارات اليوم : 451
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 652 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/11/25


استئناف حقوق
652/96
بسم الله الرجمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفون : 1) سليمان موسى سليمان براهمة/أريحا 2)نبيل موسى سليمان براهمة/أريحا 3) أمينة موسى سليمان براهمه/أريحا 4) سميحة موسى سليمان براهمة/أريحا 5) بديعة موسى سليمان براهمة/أريحا 6) ربيحة موسى سليمان براهمة/أريحا 7) نهى موسى سليمان روما/أريحا وكيلهم المحامي خلود الدجاني/أريحا المستأنف عليه: محمد إبراهيم جودة أبو سمعان/أريحا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصرى عواد.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 27/10/96 في الدعوى الحقوقية رقم 30/95 القاضي بإلغاء الوكالة الدورية رقم 219/94 -عدل أريحا- تاريخ 9/6/94 والكتابة لدئراة الأراضي بهذا الخصوص وإعادة الثمن المتعلق بالعقار موضوع تلك الوكالة والبالغ (21500 ) ديناراً للمستأنف عليه (المدعي) وثبتت قرار الحجز التحفظي الواقع على قطع الأرض رقم 18 و 41 حوض 33022 من أراضي أريحا الصادر في الطلب 3/95 وإلزام المستأنفين (المدعى عليهم) بالرسوم والمصاريف وماية دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون من حيث عدم قيام المستأنف عليه بأخطار المستأنفين للقيام بما تعهدوا به.
2) المستأنف عليه كان على علم حين الشراء بأن قطعة الارض موضوع الوكالة الدورية رقم 219/94 مرهونة ولا يمكن تنفيذ الوكالة المذكورة إلا بعد فك الرهن.
3) لقد أثبتت البينات المقدمة أن المستأنفين كانوا يرغبون بتنفيذ الوكالة الدورية ورفع الرهن وأن، التأخير الذي حصل كان من قبل البنك العقاري وبالتالي فإن سبب المطالبة بالمبلغ المدعى به في الدعوى يكون قد سقط.
4) أخطأت محكمة البداية في اعتبار البيع الحاصل بموجب الوكالة الدورية بيعاً باطلاً وأن الوكالة المذكورة واجبة النفاذ وليس لأحد اطرافها الغاؤها بحجة أن البيع بموجبها بيع خارجي.
5) أخطأت المحكمة في القول بأن الدعوى مكيفة على أنها طلب فسخ بيع كما اخطأت في القول أن المستأنفين لا يملكون حق بيع الأرض موضوع الدعوى بداعي أنها مسجلة باسم مورثهم.
6) أخطأت المحكمة في اعتبار الوكالة الدورية 219/94 مستندة إلى الوكالة الدورية 226/91 وأن الوكالات الدورية أصبحت فاسدة لعدم تسجيل المبيع باسم المدعى عليهم مع أن تاريخ الوكالات يؤكد أن مدة التنفيذ والتسجيل لدى دائرة الأراضي المختصة لم تنته بعد.
7) أن سبب الدعوى لم يعد قائماً حيث ضمن المستأنفون للمستأنف عليه تنفيذ وكالته وبالتالي فلا خصومة بين الطرفين ولا ضرورة لتثبيت الحجز التحفظي على قطع الأراضي المحجوز عليها في الطلب رقم 3/95.
لورد الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف مقامة من المستأنف عليه لمطالبة المستأنفين بمبلغ (21500) ديناراً أردنياً ثمن قطعة الأرض موضوع الوكالة الدورية رقم 219/94 –عدل أريحا- لأن دائرة الاراضي رفضت تنفيذ تلك الوكالة حيث تبين أن الأراضي موضوعها قد تم وضعها تأميناً لدين من الدرجة الأولى والثانية ولا يمكن إجراء أية معاملات عليها، ونجد أن محكمة البداية سبق وأن أصدرت بتاريخ 17/9/95 قراراً في هذه الدعوى يقضي بإلغاء تلك الوكالة الدورية واعتبارها كأن لم تكن وإعادة الثمن المدفوع للأرض موضوعها للمستأنف عليه وتثبيت قرار الحجز الاحتياطي الصادر في الطلب المتفرع عن الدعوى المذكورة إلا أن محكمتنا وبقرارها 43/96 الصادر بتاريخ 31/3/96 قضت بفسخ ذلك القرار للأسباب التي بينتها في حينه وإعادة الأوراق إلى محكمة البادية لإتاحة الفرصة للمدعى عليهم (المستأنفين) لتقديم بيناتهم وسماع بينة المستأنف عليه الداحضة وإصدار القرار المقتضى.
كما نجد أن محكمة البداية وعلى ضوء قرارها المشار إليه استمعت لبينة المستأنفين المؤلفة من المبرزات م ع/1 –م ع/5 وبعد ذلك استمعت لمرافعة كل واحد من الوكيلين وأصدرت قرارها المستأنف.
التسبيب
وبالرجوع إلى القرار المستأنف نجد أن محكمة البداية قد عالجت من خلاله البينات المقدمة في الدعوى وأشارت إلى ما هو ثابت أمامها من أن قطعة الأرض موضوع الوكالة الدورية رقم 219/94 –عدل أريحا- المؤرخة 9/6/94 مسجلة باسم (سليمان موسى برهم براهمة) وليس بأسم المدعى عليهم (المستأنفين) الذين وقعوا كبائعين على تلك الوكالة استناداً لادعائهم أنهم يملكون في تلك القطعة حصصاً آلت إليهم بطريق الشراء بموجب الوكالة الدورية 226/91-عدل أريحا- تاريخ 15/12/91 التي لا نجد في ملف الدعوى ما يشير إلى وجودها ولم يتم إبرازها.
ونجد أن محكمة البداية استندت من ضمن ما استندت إليه في اصدار قرارها المستأنف إلى القول بأن المستأنفين (المدعى عليهم) قاموا بإجراء بيع لأرض لا يملكونها ولا يحق لهم بيعها أو إجراء أي تصرف قانوني عليها لأنهم لم يقوموا بتنفيذ البيع في الموقع الرسمي.
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة البداية بهذا الخصوص يكفي لوحده سببا لإصدار القرار المستأنف فإن ما جاء في هذا القرار من حيث النتيجة متفق مع الاصول والقانون والبينات المقدمة.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وسبعون ديناراً أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 25/11/1997.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:56 مساء  الزوار: 842    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved