||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35574617
عدد الزيارات اليوم : 14842
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 674 لسنة 96 فصل بتاريخ 1998/3/2


إستئناف حقوق
674/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
إذا صدرت الوكالة الدورية عن وكيل لا تشمل وكالته بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى، فإن بيع قطعة الأرض المذكورة بموجب تلك الوكالة الدورية يكون قد تم ممن لا يملك الحق في ذلك.
إذا خلت الدعوى من المطالبة بثمن قطعة الأرض، فإن تعرض المحكمة لموضوع هذا الثمن والحكم به يكون مخالفا للقانون.
الديباجة
الاستئناف الأصلي المستأنف: جورج خميس سالم عويس/ رام الله وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله المستأنف عليهم: 1) إبراهيم سالم غنام 2) سمية سالم غنام 3) سلمى سالم غنام 4) سميرة سالم غنام بصفتهم من ورثة المرحوم مورثهم الدكتور سالم غنام والمرحومة والدتهم وديعة نقولا شحادة. بواسطة وكيلتهم حلا محفوظ يعقوب حلاق بموجب الوكالة (1014/91) - عدل رام الله - وكيلهم المحامي علي السفاريني / رام الله 5) أسامة سالم غنام بصفته من ورثة والدته وديعة نقولا شحادة بواسطة وكيله العام حلا عقال بموجب الوكالة 2184/93- عدل رام الله- 6) يعقوب محفوظ عقال بصفته الوكيل الدوري بموجب الوكالة الدورية 889/93- عدل رام الله - وكيله المحامي علي السفاريني/ رام الله.

الاستئناف التبعي المستأنفون: 1) إبراهيم سالم غنام 2) سمية سالم غنام 3) سامي سالم غنام 4) يعقوب محفوظ يعقوب عقال وكيلهم علي السفاريني/ رام الله المستأنف عليه: جورج خميس سالم عويس/ رام الله وكيله المحامي نبيل مشحور/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار

الأسباب والوقائع
هذان استئنافان أصلي وتبعي ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 30/11/96 في الدعوى
الحقوقية رقم 219/93 القاضي بردها وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف الأصلي للأسباب التالية:-
1) أخطأت محكمة البداية في اعتبار الوكيلة بموجب الوكالة (1014/91) متجاوزة لحدود هذه الوكالة.
2) أخطأت المحكمة في استبعاد المبرز م/5 الذي يثبت ملكية الدكتور سالم غنام لقطعة الأرض موضوع
الوكالة المذكورة، وفي اعتبار هذه الوكالة غير مشتملة على البيانات المتعلقة بالقطعة المشار إليها.
3) أخطأت المحكمة في رفض إبراز شهادة وفاة المرحومة وديعة نقولا شحادة كما أخطأت في النتائج التي توصلت إليها لإبطال الوكالة آنفة الذكر كل ذلك خلافا للقانون والبينة المقدمة.

أما الاستئناف التبعي فيستند إلى القول بخطأ محكمة البداية في التعرض لموضوع الثمن ودفعه قولها أن بإمكان المدعي إسترداد الثمن المذكور في الوكالة رغم أنه لم يطلب ذلك لا في لائحة دعواه ولا حتى في مرافعته الختامية.
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة 6/11/97 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليه الخامس في الاستئناف
الأصلي غيابيا لتبلغه حسب الأصول وعدم حضوره كما تقرر قبول الاستئنافين شكلا لورودهما ضمن المدة القانونية وترافع بعد ذلك الوكيلان حيث طلب وكيل المستأنف في الاستئناف الأصلي فسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى وتنفيذ الوكالة الدورية 889/93- عدل رام الله- وإلزام المستأنف عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في حين طلب وكيل المستأنف عليهم قبول الاستئناف التبعي ورد الاستئناف الأصلي وتصديق القرار المستأنف من حيث النتيجة مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن العقار موضوع الدعوى الذي يطالب المستأنف بمنع المستأنف عليهم من معارضته فيه وتنفيذ الوكالة الدورية بشأنه هي قطعة الأرض التي تم وصفها في لائحة دعواه المتمثلة في القطعة رقم (31) حي الكرمل رقم (4) حوض المدينة رقم (19) من أراضي رام الله والبالغة مساحتها 994 مترا مربعا، ونجد أن استناد المستأنف في هذه المطالبة يقوم على أدعائه بأنه قام بشراء قطعة الأرض هذه بموجب الوكالة الدورية رقم 889/93- عدل رام الله - المنبثقة عن الوكالة العدلية رقم 1204/1/- عدل رام الله- أيضا.
وبالرجوع إلى البينات الخطية المقدمة نجد أن قطعة الأرض الموصوفة في لائحة الدعوى هي ذاتها القطعة
المسجلة باسم الدكتور سالم غنام سالم غنام بموجب المبرز م/1 وهو نسخة عن قيد سجل الأموال غير المنقولة، كما أننا بالرجوع إلى الوكالة الدورية رقم 889/93 نجد أن ما تم الاتفاق بموجبها على بيعه للمستأنف هو قطعة الأرض ذاتها الوارد وصفها في لائحة الدعوى وفي القيد م/1، إلا أننا بالرجوع إلى الوكالة رقم 1204/91- عدل رام الله- وهي وكالة أجنبية مترجمة ومصادق عليها والتي انبثقت عنها الوكالة الدورية المشار إليها نجدها أي الوكالة 1204/91 قد تضمنت توكيل كل من إبراهيم غنام وسميرة فرحات غنام وسلمى كيت غنام ووديعة غنام وسمية انجيل غنام ورثة سالم المذكور للدكتورة حلا حلاق بعدة أمور وردت في تلك الوكالة من ضمنها بيع الأملاك التي آلت إليهم بطريق الإرث من مورثهم المذكور وهي: القسيمة رقم (31) حوض (31/2) الإذاعة ومساحتها 994، القسيمة (124) حوض (31/2) (البيت مع الحسبة)، القسيمة (61) حوض (14) قطعة عين الكرزم ومساحتها 3.325 مترا، والقسيمة (35) حوض (18) الماصيون ومساحتها 2.189 مترا، والقسيمة رقم (57) الماصيون ومساحتها 10.189 مترا، والقسيمة (8) موقع ردانة حوض (13) ومساحتها 11.764 مترا مربعا.

ونجد من خلال مقارنة ما جاء في الوكالة هذه (1204/91) بأصلها الإنجليزي الذي جاء نصه طباعة
تارة وبخط اليد تارة أخرى مع ما جاء في الوكالة الدورية 889/93 أن قطعة الأرض موضوع هذه الوكالة الدورية لم يرد إليها أي ذكر في الوكالة الأولى التي خولت الوكيلة فيها بيع قطع الأراضي المشار إليها آنفا وبالتالي فإن البيع المتعلق بقطعة الأرض موضوع الدعوى يكون قد تم من قبل من لا يملك الحق في ذلك قانونا وبالتالي فإن ما توصل إليه قاضي الموضوع بهذا الخصوص في قراره المستأنف واقع في محله ويكفي وحده لرد الدعوى.

إلا أننا نجد أن قاضي الموضوع ودون أن يكون أمامه أي إدعاء متعلق بثمن المبيع في الوكالة الدورية المشار إليها قد تعرض لهذه المسألة من تلقاء نفسه وأشار في قراره بالعبارة التالية (... وبامكان المدعي
استرداد الثمن الذي دفعه من الوكيلة الدكتورة حلا حلاق...).
وحيث أن إيراد هذه العبارة في القرار المستأنف لم يكن له أي مبرر قانوني فإنها تغدو واجبة الشطب من القرار المذكور.
منطوق الحكم
لما تقدم فإننا نقرر رد الاستئناف الأصلي وقبول الاستئناف التبعي وشطب العبارة المشار إليها من القرار المستأنف وتصديقه فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف في الاستئناف الأصلي (المستأنف عليه تبعيا) بالرسوم والمصاريف وسبعين دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر باسم الشعب الفلسطيني في 2/3/1998.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس
جملة الإفهام وتاريخ الفصل
حيث أن القرار معد وموقع من السابق فقد تلي من الهيئة الموقعة أدناه وأفهم بحضور الوكيلين في 5/3/1998.
القضاة في الإفهام

قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:55 مساء  الزوار: 2096    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved