||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35568549
عدد الزيارات اليوم : 8774
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 723 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/7/14


استئناف حقوق
723/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: زايد جميل عبد الرحمن دويكات / روجيب وكيله المحامي غازي رجائي زهران / نابلس المستأنف عليه: عبد الصمد حسن سعيد عناب / نابلس وكيله المحامي عبد الله حسني عطا الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 12/3/97 في الدعوى الحقوقية رقم 949/96 القاضي " بإلزام المدعى عليه (المستأنف) من تنفيذ الوكالة الدورية رقم 5523/95/346 والصادرة عن كاتب عدل نابلس والتي بموجبها تم فتح الصفقة العقارية رقم 5208/18 وإلغاء أية صفقة عقارية تتعارض مع ذلك وإشعار دائرة الأراضي المختصة بذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وخمسة وعشرون دينارا أتعاب محاماة."

يستند الاستئناف للأسباب التالية:
القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وقد صدر في غياب المستأنف قبل تبلغ لائحة الدعوى.
القرار المستأنف مشوب بعدم التعليل وضد وزن البينة.
الدعوى واجبة الرد للجهالة ومقدمة ممن لا يملك حق تقديمها وتستند إلى وكالة دورية صورية تتضمن بيعا باطلا.

بالمحاكمة الجارية طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية في حين طلب وكيل المستأنف عليه رده من هذه الناحية لتقديمه بعد فوات تلك المدة.
وبالتدقيق نجد أن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف الذي وجهت إليه ورقة تبليغ ذلك القرار وأعيدت مشروحا عليها بما يلي:(بعد بذل الجهد تبلغ المذكور بواسطة ابنه زياد زايد دويكات الساكن معه والبالغ السن القانوني بشهادة غسان أبو عيشة بتاريخ 1/6/97), ونجد أن ورقة التبليغ تضمنت توقيع الشاهد المذكور وابن المطلوب تبليغه (المستأنف) وكذلك توقيع المحضر, كما نجد من خلال أقوال وكيل المستأنف أمامنا حول طلب عدم قبول الاستئناف من حيث الشكل أنه لم ينكر واقعة ذلك التبليغ بالوجه الذي تم عليه واكتفى بالادعاء ببطلانه بصورة مجردة دون الإشارة إلى النص القانوني الذي يؤيد ادعاءه هذا.
وحيث أن القرار المستأنف يكون على ضوء الشرح المشار إليه ولما بينتاه متفقا وأحكام القانون ومجريا لحساب المدة القانونية.
التسبيب
وحيث أن التبليغ وقع بتاريخ 1/6/97 ولم يتم تقديم الاستئناف إلا بتاريخ 11/12/97 أي بعد فوات المدة القانونية

منطوق الحكم
فإننا لذلك نقرر رده من حيث الشكل وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين وافهم في 14/7/1998.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:58 مساء  الزوار: 838    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved