||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35569619
عدد الزيارات اليوم : 9844
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 708 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/1/11


استئناف حقوق
708/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفة: سلفيا قري/القدس وكيلها المحامي نبيل مشحور/رام الله المستأنف عليها: نور إبراهيم سلامة بصفتها المستفيدة بموجب الوكالة الدورية رقم 861/97 – عدل رام الله – بواسطة وكيلتها الخاصة ابرد نس مريم عزيز إبراهيم بموجب الوكالة الخاصة رقم 1611/97 – عدل رام الله – وكيلها المحامي بسام ساحلية/رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء رام الله الصادر بتاريخ 17/12/97 على الاستدعاء المقدم في القضية الإجرائية رقم 825/97 والقاضي بالرجوع عن قرار الحجز الصادر بتاريخ 8/12/97 المتضمن إلقاء الحجز على قطعة الأرض رقم 20 حي 17 حوض 19 من أراضي رام الله.
يستند الاستئناف في مجمله إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وقد اخطأ رئيس الإجراء في الرجوع عن قرار الحجز بالاستناد إلى ما ورد في استدعاء المستأنفة المقدم من وكيلها سيما أن الوكالة الدورية لا تغدو أن تكون عقد بيع خارجي وبالتالي فأن المستأنفة لا تستطيع الادعاء بالملكية بموجبها لأن تلك الوكالة لا تنقل الملكية للمشتري إلا بتنفيذها لدى الموقع المختص.
تقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية رد من خلالها على ما جاء في لائحة الاستئناف وطلب بالنتيجة رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن الندة القانونية نقرر قبوله شكلا.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن هذا الاستئناف قد ارتكز على القول أن المستأنف لا يملك الادعاء بالملكية استنادا للوكالة الدورية لأن هذه الوكالة إنما هي بيع خارجي لا ينقل الملكية للمشتري بموجبها.

والذي نراه إزاء ما أثاره وكيل المستأنفة بهذا الخصوص أنه لا يحول دون قيام المستفيد من الوكالة الدورية بالدفاع عن حقه المكتسب بموجبها سيما أنه من الغير الذي يتعلق حقه بها والذي يجب حمايته استنادا لما تقتضيه طبيعة الوكالة الدورية التي أضفى عليها القانون صفة خاصة إزاء البيوعات التي تتم بموجبها.
منطوق الحكم
وحيث أن قرار رئيس الإجراء بالرجوع عن الحجز على قطعة الأرض المشار إليها في محضر القضية واقع في محله فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف كما نقرر مصادرة التأمين.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11/1/1998

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 06:59 مساء  الزوار: 793    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved