||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35522634
عدد الزيارات اليوم : 8069
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 160 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/9

استئناف حقوق
160/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
قرار المخالفة
الديباجة
المستأنفان: 1) نعمان محمود عمر حنفيه 2) جاسر منصور محمد عيد وكيلهما المحامي احمد قنديل /رام الله المستأنف عليها: ناهدة محمود عبد الرحمن أبو صالح/بيتونيا وكيلها المحامي علي السفاريني /رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 4 /3 /99 في الطلب رقم 60/79 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 579/96 القاضي بردها وإلزام المستأنفين (المدعين) بالرسوم والمصاريف وخمسين ديناراً أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف في مجمله للأسباب التالية:
1) القرار المستأنف مخالف للقانون ولا يستند إلى بينة أو مبدأ قانوني صحيح.
2 ) أخطا قاضي الموضوع في القول بإنعدام المصلحة بالنسبة للمستفيد في الوكالة الدورية.
3 ) المستأنفان لم يدعيا الملكية بموجب الوكالة الدورية إنما اعتبراها سببا صحيحاً لوضاعة اليد وبالتالي لإقامة الدعوى وهذا من حقهما القانوني.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن استناد المستأنفين في إقامة دعواهما المتفرع عنها الطلب الصادر فيه القرار المستأنف إلى الوكالة الدورية رقم 4610/85 وإدعاءهما التصرف في الأرض موضوع الدعوى المبني على تلك الوكالة لا يقوم على أي سند قانوني يبرر قبول الدعوى المذكورة طالما من الثابت إن الوكالة الدورية المشار إليها ناشئة عن وكالات دورية أخرى لم يجر تنفيذها وتسجيلها أمام الدوائر المختصة الأمر الذي تضحي معه الدعوى غير قائمة على سبب قانوني سليم.
منطوق الحكم
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة البداية من رد الدعوى استناداً لما توصلنا إليه آنفا واقع في محله فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف وسبعين ديناراً أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بالأكثرية وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور الوكيلين في 9/11/1999

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي مخالف
قاضي
الرئيس

قرار المخالفة
المعطى من عضو الهيئة القاضي زهير خليل

إني أخالف رأي الأكثرية المحترمة في التعليل والتسبيب حيث إنني أرى أن الوكالة الدورية التي يستند إليها المستأنف ناشئة عن وكالات دورية أخرى فإن هذه الوكالات تعتبر صحيحة ولا أرى ما يبطلها قانوناً طالما أنه بالإمكان إجراء تسجيل البيوعات التي جرت بموجبها أمام دائرة الأراضي وأن المادة 11/ب من قانون رقم 51 لسنة 58 تقضي بأن الوكالات ببيع أو إفراغ أموال غير منقولة تعمل بها دوائر تسجيل الأراضي واجبة النفاذ حتى في حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل الأراضي بتنفيذها ولكن هل يستطيع المستفيد بموجب الوكالة الدورية أن يقيم الدعوى استناداً لها في حالات التعرض له في حق الملكية والتصرف؟؟.
إنني للإجابة على هذا السؤال أرى أنه كان من المتوجب على المستأنفين تنفيذ الوكالات الدورية ومن ضمنها الوكالة الدورية التي نشأت عنها في دائرة تسجيل الأراضي وبإتمام التسجيل في الموقع الرسمي لكافة هذه الوكالات يصبح مالكاً ومتصرفاً استنادا لهذه القيود التي تجريها دائرة الأراضي المختصة.
وعليه فإنني اتفق مع الأكثرية المحترمة في أن الدعوى لا تستند إلى أساس قانوني سليم وبالتالي رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الفرار من حيث النتيجة.
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني بحضور الوكيلين في 9/11/1999.
القاضي المخالف
زهير خليل

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:10 مساء  الزوار: 900    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved