||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322966
عدد الزيارات اليوم : 14664
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 393 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/18


استئناف حقوق
393/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
الغاية التي هدف إليها المشرع من نص المادة 16 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 هي وضع حد للنزاعات الطويلة التي قد تمتد لسنوات من خلال قيام المحكمة في النظر في موضوع الدعوى دون طائل.
إستقر الفقه والقضاء حول المفهوم القانوني والقيمة القانونية للوكالة الدورية باعتبارها لا تشكل سنداً للملكية ولا تنتقل بموجبها ملكية المبيع للمستفيد فيها.
الديباجة
المستأنفان: 1) سامي حمدان ياسين حسونة / رام الله 2) عطاف حمدان حسونه / رام الله وكيلهما المحامي شكري النشاشيبي / رام الله المستأنف عليه: سعود حمدان ياسين حسونه / رام الله وكيله المحامي نهاد مسودي / رام الله

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 10/5/99 في الطلب رقم 15/99 المقدم لرد الدعوى 1079/98 قبل الدخول في الاساس والقاضي بضم ذلك الطلب للدعوى والانتقال اليها للبت في الدعوى والطلب معا بقرار واحد.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وقد أخطأت محكمة البداية في تطبيق القانون على الوقائع.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد ان الطلب رقم 15/99 مقدم من المستأنفين عملا باحكام
المادة 16 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
وذلك لرد الدعوى رقم 1079/98 قبل الدخول في الاساس استنادا الى ما جاء في لائحته من ان الدعوى لا تستند الى سبب قانوني صحيح وهي بالتالي غير مسموعة قانونا ونجد ان قاضي الموضوع بعد ان استمع لبينات الطرفين في الطلب ومرافعة وكيل كل منهما أصدر قراره المستأنف المتضمن رد الطلب المذكور حيث جاء في قراره هذا "ان مجرد البحث في الطلب الحالي هو بحث جوهري في موضوع الدعوى الاساسيه التي لم يتم بحثا بعد، ذلك لان الطلب الحالي والدعوى الاساسيه التي لم بحثها بعد، ذلك لأن الطلب الحالي والدعوى الاساسية حيث أم مؤدى ذلك ان البحث في موضوع الطلب الحالي يستوجب البحث فيما إذا كانت الوكالة الدورية موضوع الدعوى باطلة ام لا، وفي كلتا الحالتين سيختلف الموقف القانوني لكل من الطرفين، وحتى تتوصل المحكمة لاثبات صحة الوكالة أو بطلانها فان المحكمة تقرر ضم الطلب الحالي للدعوى وبحثهما معا للفصل فيهما في قرار واحد... ".
التسبيب
إننا لا نقر قاضي الموضوع على ما توصل اليه بهذا الخصوص ذلك ان المشرع حينما أورد النص المتعلق بالمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
أراد أن يضع حدا للنزاعات الطويلة التي قد تمتد لسنوات امام المحاكم من خلال النظر في اساس الدعوى دون طائل فأتاح من خلال ذلك النص تقديم الطلبات لحسم النزاع قبل الدخول في أساسه محافظة على حقوق المتخاصمين وعلى عدم تكريس النزاعات وإطالتها الى أمد بعيد طالما أن هناك ما يدعو فعلا الى الاسراع في البت فيها بصورة قاطعة وسريعة من خلال تقديم طلب قبل الدخول في طلب النزاع وموضوعه وبالتالي فان تقديم الطلب موضوع هذا الاستئناف لم يكن من قبل العبث بل كان من الواجب البت فيه لان كافه معطيات الفصل في المسألة المثارة بموجبهة متوافرة ومعروضة امام المحكمة من خلال البينات المقدمة، فالمبرز ط/1 هو سند تسجيل بقطعة الأرض موضوع الوكالتين الدوريتين ط/2 و ط/3 (ط/4) والمالك لهذه القطعة بموجب ذلك السند هو حمدان ياسين حسونة حسونة وثابت ان القطعة المذكورة ما زالت مسجلة باسم مالكها الأصلي ولم يتم نقل ملكيتها للمستفيد بموجب الوكالة الدورية الأولى ط/2 الذي قام بدوره بإعطاء الوكالة الدورية ط/3 (ط/4).
والذي نراه ازاء هذه الوقائع انه كان على قاضي الموضوع ان يصدر قراره في الطلب على ضوئها وعلى ضوء البينات المقدمة وما استقر عليه الفقه والقضاء بخصوص المفهوم القانوني والقيمة القانونية للوكالة الدورية باعتبارها لا تشكل سندا للملكية ولا تنتقل بموجبها ملكية المبيع للمستفيد منها، وبمعنى آخر فقد كان عليه أن يقرر فيما اذا كان من حق المستفيد في الوكالة الدورية الأولى ان يبيع العقار بموجب الوكالة الدورية الثانية رغم ان العقار ما زال من الناحية القانونية مسجلا باسم صاحبه الأصلي وفق المبرز ط/1 وما إذا كانت الدعوى بناء على ذلك تستند الى سبب قانوني ومن ثم يصدر القرار الملائم في الطلب موضوع الاستئناف.

منطوق الحكم
وحيث أن قاضي الموضوع لم يفصل في الطلب على ضوء ما بيناه بل قرر ضمه للدعوى للفصل فيهما معا وحيث ان هذا الاجراء مخالف للقانون فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة الأوراق وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور الوكيلين في 18/1/2000,

القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:12 مساء  الزوار: 1738    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved