||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35300997
عدد الزيارات اليوم : 10873
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 384 لسنة 99 فصل بتاريخ 2004/9/14


استئناف مدني
رقم 384/99

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
القرار
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد فتحي أبو سرور وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق

المستأنفون : 1- محمد عدنان داوود أبو الحاج/نابلس 2- سليمان اسماعيل محمود البابا 3- عمر اسماعيل محمود البابا 4- سعيد اسماعيل محمود الباب بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن خديجة اسماعيل محمود البابا ومرام اسماعيل محمود الباب وفاطمه اسماعيل محمود الباب بموجب وكالة عامة عدل نابلس رقم 1170/97/366 بتاريخ 13/3/97 (الثاني والثالث والرابع وبالصفة المذكورة من ورثة المرحوم يوسف اسماعيل محمود البابا. وكيلهم المحامي هشام شاهين/نابلس المستأنف عليهم: 1- صباح شوكت عبد الرحيم كمال/نابلس 2- طلال نهاد طاهر كمال /نابلس 3- ياسر سليم عبد الله الأشقر/نابلس وكيلهم المحامي سيبويه عنبتاوي/نابلس
القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 20/4/99 عن محكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية رقم 397/96 والقاضي بمنع المدعى عليهم (المستأنفون) من معارضة المدعين (المستأنف عليهم) في الشقة الواقعة في الطابق الخامس من العمارة (حسب لائحة الدعوى) مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول ولوزن البينة.
2- أخطأت محكمة البداية في اعتبار المبرز م/1 صحيحا بخصوص حصص المستأنف عليها الأولى في الوقت الذي لا يملك البائع (سامر) بيع المستأنف عليها الأولى الارض لكونه باع جميع قطعة الأرض رقم 83/9 حوض رقم (10) للمستأنف عليهما الثاني والثالث بموجب الوكالة الدورية المبرز م/2 ويكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع في غير محله.
3- ان مورث المستأنفون الثاني والثالث والرابع كان قد اشترى الشقة الشرقية الواقعة في الطابق الخامس موضوع الإدعاء من المستأنف عليهما الثاني والثالث بموجب المبرزين م ع/1 و م ع/2 وان إجارة المرحوم يوسف البابا للشقة المذكورة هي إجارة صحيحة وفقا للمبرزين م ع/1 و م ع/2 وان استلام بدل الاجارة صحيح وان ما توصلت إليه محكمة الموضوع بأنه لا يملك مثل هذا الحق يكون في غير محله.
4- أخطأت محكمة الموضوع في اعتمادها على المبرز م/3 (الاتفاقية ) المعترض عليها.
5- أخطأت محكمةالموضوع باعتبارها خصومة المستأنف عليهما الثاني والثالث صحيحة للتناقض ما بين المبرز م/2 و م ع/4.
6- أخطات محكمة الموضوع باعتبارها خصومة المستأنف عليهما الثاني والثالث صحيحة للتناقض ما بين المبرز م/2 وم ع/4.
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 14/9/1999 تقرر قبول الاستئناف شكلا كونه مقدم ضمن المدة القانونية وترافع وكيل المستأنفين طالبا إلغاء القرار المستأنف ورد الدعوى في حين كرر وكيل المستأنف عليهم مرافعته أمام محكمة الموضوع طالبا رد الاستئناف.

بتاريخ 21/12/2004 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 384/99 القاضي برد الدعوى رقم 397/96 بداية نابلس مع تضمين المستانف عليهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

بتاريخ 6/4/2005 أصدرت محكمة النقض قرارها رقم 282 نقض مدني رقم 27/2005 القاضي بنقض حكم محكمة الاستئناف المرقوم أعلاه.
بتاريخ 26/5/2005 تقرر السير على هدى ما جاء بقرار محكمة النقض المرقوم أعلاه وكرر وكيل المستأنفين مرافعته السابقة في حين كرر وكيل المستأنف عليهم مرافعته السابقة وقدم مرافعة جديدة طلب فيها رد الاستئناف.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف عليهم أقاموا هذه الدعوى يطلبون فيها الحكم بمنع المستأنفين من معارضتهم بالشقة الواقعة في العمارة المقامة على قطعة الأرض رقم 83/9 حوض رقم (10) المخفية من أراضي رفيديا بنابلس (الطابق الخامس).
التسبيب
بالتدقيق والمداولة نجد ان القضاء قد استقر على أن الوكالة الدورية لا تعتبر سندا ناقلا للملكية ولا سندا يقوم مقام سند التسجيل لان التوكيل بموجب وكالة دورية لا يخرج عن كونه إجراء تحضيريا لاتمام الفراغ ولا تصلح الوكالة الدورية اساسا قانونيا ولا سببا مقبولا لاي إدعاء بخصوص ملكية التصرف لأن الوكالة الدورية (المبرز م/2) التي اشترى المستأنف عليهما الثاني والثالث بموجبها العقار البالغة مساحته (581م 2) وإن كانت معتبرة كعقد ملزم لطرفيه بتنفيذ البيع لدى دائرة تسجيل الأراضي إلا أنها لا تعتبر بأي حال سندا ملكية يقوم فيها ونرى أنه نتيجة لكون ان المشتريان (المستأنف عليهما الثاني والثالث) بموجب الوكالة الدورية المذكورة لا يكونان مالكان للعقار ما دام لم يسجل على اسميهما، وعليه فإنهما لا يملكان حق بيعه أو هبته أو رهنه وان القيام باي تصرف من هذا القبيل يكون صادرا من غير مالك شأن ذلك شأن الشفيع الذي بحوزته حكم قطعي يقضي بتمليكه العقار المشفوع يلزم تسجيله للاحتجاج به فيما بين الطرفين وبالنسبة للغير أسوة بباقي التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية فإن كان هذا هو حكم القانون بالنسبة لمن يحوز قرار محكمة قطعي بتمليكه عقار بالشفعة فإن هذا الحكم ينطبق من باب أولى على من لا يحوز على حكم بتنفيذ الوكالة الدورية وإنما هو بصدد هكذا حكم، وعليه واستنادا إلى ما بيناه فإن الجهة المدعية (المستأنف عليهم) لا تملك طلب الحكم بمنع المدعى عليهم (المستأنفين) من معارضتهم في الشقة موضوع الدعوى وان دعواهم من هذه الجهة لا تكون قائمة على سبب قانوني صحيح يصلح أساسا للإدعاء هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن البائع (سامر نبيه عبد الكريم طاهر) سبق وان قام بتاريخ 18/3/1992 وبموجب الوكالة الدورية (المبرز م/2) ببيع كامل قطعة الأرض رقم 83/9 حوض رقم (10) من أراضي رفيديا/نابلس والبالغة مساحتها 581 م2 من الأرض المباعة المذكورة الى المستأنف عليها الأولى (المبرز م/2) بتاريخ 11/3/96 ولأن الوكالة الدورية عقد ملزم لطرفيها ولا يحق للبائع إجراء أي تصرف بالعقار المباع لرخوجه من حوزته وكذلك الحال بالنسبة للمستأنف عليهما الثاني والثالث هل يملكان حق البيع للمستأنفة الأولى (الشقة موضوع الدعوى) ؟ بالطبع لا ، لأن الوكالة الدورية لا تمنح المستفيد (المشتري) حق التصرف بالبيع قبل التسجيل في الموقع الرسمي، وعلى ضوء ذلك فإن سببي الاستئناف الأول والثاني ف يمحلهما وعلى ضوء ما توصلنا اليه لا داعي لمعالجة بقية أسباب الاستئناف.
منطوق الحكم
لذلك
لوما تم بيانه فإننا نقرر قبول الاستئناف وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى رقم 397/96 بداية نابلس وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
قاضي قاضي قاضي مترئس

ولعدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة المحكمة التي فصلت في القضية فقد تليى القرار علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني من قبل الهيئة الموقعة بذيله عملاً باحكام المادة (169) محاكمات مدنية بحضور وكلاء الطرفين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/9/2004

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 07:12 مساء  الزوار: 1355    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved