||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606204
عدد الزيارات اليوم : 2263
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 882 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/27

استئناف حقوق
882/99


بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام سلفيت/سلفيت المستأنف عليه: نبيل رفيق ابراهيم أبو يعقوب/ كفل حارس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر بتاريخ 24/11/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 42/99 المتضمن الحكم بتصحيح اسم المستانف عليه في شهادة ولادته وبطاقة هويته ليصبح (نبيل رفيق ابراهيم أبو يعقوب) بدلا من (نبيل "رفيق عادل" ابراهيم أبو يعقوب) دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بأن القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وليس هناك قرار إداري احتصل عليه المستانف عليه لمخاصمة الحكومة والطعن فيه وان المبرز م/1 لا يطعن فيه الا بالتزوير.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان تفويضا من النائب العام للمدعي العام (المستانف) لم يبرز في هذه الدعوى ولم يشر اليه من قريب أو بعيد, كما إننا نجد ان المدعي العام حتى في حالة نديه وتفويضه للمرافعة في دعوى امام المحكمة التي تقع ضمن مقاطعته فإنه لا يملك الحق في استئناف القرار الصادر في تلك الدعوى لدى محكمة الاستئناف لعدم وقوع هذه المحكمة في منطقته وذلك وفق ما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 بدلالة الفقرة (ج) من المادة الثالثة منه وبالتالي فان الاستئناف يغدو والحالة هذه مقدما ممن لا يملك حق تقديمه وحري بالرد لهذا السبب المتعلق بصحة الخصومة وهي مسالة تتعلق بدورها بالنظام العام ويمكن أثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/12/1999
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:00 مساء  الزوار: 742    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved