||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607451
عدد الزيارات اليوم : 3510
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 270 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2005/7/13

استئناف مدني
رقم 270/2000
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد فتحي أبو سرور وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق

المستأنف: مساعد النائي العام المستأنف عليه: محمد أحمد حسن حسين/ (زعترة) – بيت لحم
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 11/3/2000 بالقضية الحقوقية رقم 17/2000 والقاضي بتصحيح أسم عائلة بنت المستأنف عليه.
يستند الاستئناف في مجمله إلى أن القرار قد صدر غيابيا بحق المستأنف مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع وبالإضافة إلى أن القرار جاء مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 15/6/2005 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً كونه مقدم ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر المستأنف لائحة الاستئناف وطلب إعادة ملف الدعوى إلى محكمة أول درجة ليتمكن من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة، فإننا نجد أن التصدي لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين الذي يعتبر من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لأن محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها في نظر الموضوع بالحكم المستأنف لأن الاستئناف لا ينقل إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة (العشماوي بند 1242، سيف بند 181 وما بعده أبو الوفا في المرافعات بند 624) وبالرجوع إلى القرار المستأنف نجد أن محكمة أول درجة حكمت بالموضوع بعد سماع بينات طرف دون الآخر مما يعني أنها لم تستنفذ ولايتها في نظر الموضوع إلا بعد سماعها لبينات الطرف الآخر.
منطوق الحكم
لذلك
ولما تم بيانه، تقرر قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى لمرجعها لسماع البينات وفق ما أوضحناه على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 13/7/2005
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:01 مساء  الزوار: 726    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved