||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404339
عدد الزيارات اليوم : 7454
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 394 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2004/9/20


استئناف مدني
رقم: 394/2000

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- الماذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
المستأنفة: شركة الشمال لمواد البناء والتعهدات المساهمة الخصوصية المحدودة وكيلها المحامي احمد الصياد/رام الله المستانف عليه: البنك العربي/ رام الله وكيله المحامي فؤاد شحادة/رام الله
القرار

الأسباب والوقائع
تقدمت المستانفة بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في القضية الحقوقية رقم 358/98 تاريخ 8/4/2000 والمتضمن رد دعوى المستانفة مع تضمينها الرسوم والمصاريف.
يستند الاستئناف في مجمله الى الاسباب التالية:
1- القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.
2- أخطأت محكمة الموضوع في النتيجة التي توصلت اليها من انعدام السبب القانوني الذي يمكن توفر مسؤولية المستأنف عليه عن الاضرار التي لحقت بالمستانف.
3- اخطأت محكمة الموضوع بعدم التزامها بتطبيق النصوص القانونية على العلاقة التعاقدية وهي فتح الاعتماد الذي لم بين المستأنفة والمستأنف عليه.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 21/3/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلا وقدم وكيل المستانفة مرافعة خطية طلب في نتيجتها قبول الاستئناف والحكم له حسب ما جاء في لائحة دعواه في حين قدم وكيل المستأنف عليه مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف وتاييد القرار المستانف.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة فاننا نجد ان الاعتماد المستندي هو تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب مستورد بضائع لصالح مصدرها يتعهد فيه المصرف بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه في حدود مبلغ معين ولغاية اجل محدود مقابل استلامه مستندات الشحن طبقا لشروط الاعتماد والتي تظهر شحن بضاعة معينة بمواصفات واسعاد محددة وفي اغلب الحالات والمعاملات التجارية خاصة الدولية منها يكون مصدر الالتزام بفتح الاعتماد المستندي هو عقد البيع فيكون الدين بالثمن ملتزما بموجب العقد بان يفتح اعتماد مستنديا لمصلحة البائع الذي لا يستطيع اقتضاء ذلك الثمن من البنك فاتح الاعتماد الا اذا تلقى الاخير منه مستندات معينة خلال مهلة معينة تطابق شروط فتح الاعتماد وجاء في قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 152/75 تاريخ 30/7/1975 سنة 1976 ان الاعتماد المستندي هو تعهد صادر عن البنك بناء على طلب الآخر (المشتري) يلتزم البنك بمقتضاه بدفع ثمن البضاعة للمستفيد (البائع) وفق شروط معينة ويفتح تنفيذا لالتزام المشتري بدفع الثمن فان الالتزامات المترتبة على انشائه تنحصر في ذمة طرفي العقد وهما الآمر المشتري والبنك فقط ولا يتحمل المستفيد البائع من الاعتماد باي التزام ويلتزم البنك بموجبه ان يدفع قيمة المستندات الى المستفيد وبعد ذلك يضع المستند ات المتعلقة بشحن البضاعة تحت تصرف الآمر مقابل حصوله على قيمتها من الآمر المذكور كما يلتزم المشتري الآمر بموجبه بدفع قيمة المستندات موضوع الاعتماد الى البنك عند ورودها منه.

وبالرجوع الى عقد فتح الاعتماد المبرز م/11 الذي تم بين الجهة المستانفة والجهة المستأنف عليها نجد انه جاء في البند (12) منه "ان هذه الاعتمادات غير قابلة للتحويل سواء بواسطتنا أو بواسطة المستفيد الا اذا طلبنا منكم ان تكون قابلة للتحويل تحت مسؤوليتنا الكاملة اما الدفعات المترتبة بموجب هذه الاعتمادات فلكم الخيار في ان تدفعوها انتم أو يدفعها فرعكم أو عميلكم"

وجاء في المبرز م/6 وهو الكتاب الموجه في جهة المستفيد الى عماد (شركة الشمال المستأنفة) انه (قد اصبح كل شيء واضح الان حول قيمة كتب الاعتماد وكمية التحويلات وقد كانت الاوراق الصادرة عن البنك خاطئة ولا ازال غير حاصل على الاوراق الصحية وكذلك فانني احتاج الى مارتا فايونتي من اجل جلب الشيكات لي بقيمة الشيكات التي حررتها انت لهم وهم دائما يقولون اليوم غير انهم لا يقومون بذلك لذا فالوضع كالتالي:-
انني لا احتفظ بالمبلغ المحول في حسابي البنكي
انني لا احتفظ بالاوراق الصحيحة الصادرة عن البنك.

وهذا يعني عدم قدرتي على شحن البضاعة في سفينة يوم 1/10/96 انني اعلم ان كتاب اعتماد كم سوف ينتهي بالنسبة للشحن في 30/9/96 غير ان صلاحيته نافذة حتى 20/10/1996 لذا فانني سوف اقوم بشحنها على السفينة التالية في حالة استلامي لجميع الاوراق والمبالغ.

كما يتضح للمحكمة من المبرز م/4 وهو الكتاب الموجه من البنك العربي فرع جنين الى البنك العربي فرع مدريد والمؤرخ في 18/9/1996 والذي يطلب فيه تمديد فترة التفاوض حتى 20/10/1996 وان الشحن يجب ان يتم في موعد لا يتجاوز 30/9/1996 وفعلا تم الموافقة على التمديد حسب ما هو واضح في المبرز م/14 الا ان البنك وبتاريخ 18/9/1996 أي بذات التاريخ الذي طلب فيه التمديد قام بناء على طلب المستفيد شركة (م.هـ اكسبورت) بشحن البضاعة لصالح المدعو سامي رادفاني مخالف بذلك شروط فتح الاعتماد المبرز م/11 ومخالفا بذلك طلب التمديد والموافقة على التمديد المبرزين م/4 و م/14 خاصة وان الشركة المستانفة لم تقم بإلغاء فتح الاعتماد وهذا ما اكده الشاهد محمد حياتي مدير البنك العربي في جنين على الصفحة 17 حيث صرح (لا يوجد لي أي كتاب من الشركة المدعية بإلغاء هذا الاعتماد)
وحيث ان محكمة الموضوع لم تقم بمعالجة هذه الأمور وهي:
1- ان الاعتماد غير قابل للتحويل.
2- تقصير البنك بعدم ايصال الاوراق الى المستفيد حسب ما هو واضح في المبرز م/6.
3- طلب التمديد للشحن والموافقة على ذلك ثم كيفية الغائه بعد الموافقة على التمديد كيفية تحويل الاعتماد الذي هو اساسا لصالح المدعية وتحويله للمدعو سامي رادفاني دون موافقة الشركة المدعية صاحبة الاعتماد.

لذلك فقد جاء قراراها معيبا وقاصر في التسبيب والتعليل والوضوح.
منطوق الحكم
لذلك
فاننا نقرر قبول الاستئناف والغاء القرار المستانف واعادة ملف الدعوى الى مخالفة الموضوع من اجل التحقق من هذه الأمور ومن ثم اصدار القرار حسب الاصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتليى علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/9/2004

القضاة في الصدور
عضو عضو الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:04 مساء  الزوار: 2387    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved