||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35397518
عدد الزيارات اليوم : 633
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/3/31


استئناف مدني
رقم:60/2004
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمــة: برئاسة المستشار السيد فتحي ابو سرور وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ومصطفى القاق

المستأنــــفون : 1) شركة مستشفى الميزان التخصصي المساهمة الخصوصية المحدودة /الخليل 2) شركة الميزان للاستثمار والتطوير المساهمة الخصوصية المحدودة /الخليل 3) خضر سلمان عمر القواسمي /الخليل 4) سليمان محمد احمد قواسمي /الخليل 5) انور عبد الحافظ مصباح مسودي /الخليل 6) خضر نمر الجراشي /الخليل 7) "محمد نافذ" عمر الحرباوي /الخليل وكيلهم المحامي محمد شاهين /بيت لحم المستأنف عليها : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة /رام الله وكلاؤها المحامون الاساتذة مهند عساف وعميد عناني واشرف الفار وحازم ادكيدك مجتمعين ومنفردين /رام الله
القــرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 5/5/2004 في الطلب رقم 59/2004 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 88/2004 والقاضي بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستأنفين المقولة وغير المنقولة في فلسطين والجائز حجزها قانوناً ومن ضمنها:
1)الحجز على اية اموال/ارصدة/حسابات مودعة للمستأنفين و/أو اي منهم باي من البنوك العاملة في فلسطين على اية اموال ترد الى هذه الحسابات.
2)الحجز على اية عقارات /اراضي مسجلة باسم المستأنفين و/أو اي منهم لدى دائرة الاراضي وضريبة الاملاك.
3)الحجز على اية حصص /اسهم عائدة ومسجلة باسم المستأنفين باي من الشركات المسجلة في فلسطين والحجز على اسهم الشركة المستأنفة الاولى والثانية وحصص واسهم المستأنفين لدى المستأنفين الاولى والثانية.
4)الحجز على اية حصص /اسهم عائدة ومسجلة باسم المستأنفين باي من الشركات المسجلة في فلسطين والحجز على اسهم الشركة المستأنفة الاولى والثانية وحصص واسهم المستأنفين لدى المستأنفين الاولى والثانية.
وتسيطر الكتب اللازمة بذلك الى الجهات المختصة لاشعارهم بمضمون هذا القرار مع بيان رقم تسجيل الشركة المستأنفة الاولى التي تحمل الرقم (562427153) ورقم تسجيل الشركة المستأنفة الثانية التي تحمل الرقم (562600585) وارقام هويات المستأنفين وعلى ان لا يتجاوز الحجز قيمة المبالغ المدعى به والبالغة قيمتها (156640,290) مليون وخمسماية وستة وستون الف واربعماية وثلاث دنانير اردني ومئتان وتسعون فلساً و(63902,37) ثلاثة وستون الف وتسعماية واثنان دولار امريكي وسبعة وثلاثون سنتاً وذلك كله لحين البت والفصل في الدعوى المدنية رقم 88/2004 المتفرع عنها هذا الطلب.
يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 14/7/2004 نقرر قبول الاستئناف شكلاً كونه مقدماً ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستأنفين مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المستأنف في حين طلب وكيل المستأنف عليها اعتماده اللائحة الجوابية مرافعة له كما ترافع امام المحكمة طالباً رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة فاننا نجد ان المدعية شركة بنك القاهرة عمان اقامت ضد المدعى عليهم المستأنفين الدعوى الحقوقية رقم 88/2004 لدى محكمة بداية رام الله وموضوعها المطالبة بمبلغ (1566403,290) مليون وخمسماية وستة وستون الفاً واربعماية وثلاث دنانير اردنية ومئتان وتسعون فلساً ومبلغ (63902,37) ثلاثة وستون الفاً وتسعماية واثنان دولار امريكي وسبعة وثلاثون سنتاً وجاء في لائحة الدعوى:
1)حصلت الشركة المدعى عليها الاولى من المدعية ومن خلال فرعها في الخليل – واد التفاح وبكفالة المدعى عليهم من الثانية وحتى الحادي عشر على تسهيلات مصرفية مختلفة وهي على النحو التالي:
1-عقد اعتماد مالي عام مؤرخ في 21/4/1999.
2-ملحق خاص بعقود التسهيلات /زيادة تسهيلات مؤرخ في 29/11/1999.
3-ملحق خاص بعقود التسهيلات /زيادة تسهيلات مؤرخ في 25/9/2000.
4-سحوبات مقبولة مكفولة /كمبيالات مكفولة واعتمادات مصرفية مختلفة.
5-كشف حسابات الجاري بعملة الدولار.
2) قامت المدعى عليها الاولى باستغلال التسهيلات المصرفية المشار اليها اعلاه من خلال حسابها رقم (0150022200000)، بعملة الدينار الاردني وحسابها رقم (0250022200000) بعملة الدولار والمفتوحين بتاريخ 28/10/1998 لدى فرع واد التفاح وقد بلغت الالتزامات المترتبة بذمة المدعى عليهم نتيجة استغلالهم للتسهيلات المشار اليها اعلاه مبلغ وقدره (1566403,290) دينارا اردني ومبلغ (63902,37) دولار امريكي.
3)طالبت المدعية المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع المبلغ المدعى به الا انهم ممتنعون عن الدفع رغم المطالبات المتكررة لهم بذلك مما اضطر المدعية لاغلاق حسابي المدعى عليها الاولى حسب الاصول بتاريخ 10/11/2003 واقامة هذه الدعوى.
كما قدمت الشركة المدعية ضد المدعى عليهم (المستأنفون) الطلب رقم 59/2004 متفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 88/2004 وذلك من اجل القاء الحجز على اموال المستأنف عليهم عملاً ب المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 وبتاريخ 5/5/2004 اصدرت محكمة بداية رام الله قرارها المستأنف المتضمن الحجز على اموال المستأنفين.
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى نجد ان العلاقة بين فريقي الدعوى لا تقوم على اساس فتح حساب جاري للمستأنفة وانما لفتح اعتماد مستندي بالمبلغ المذكور بالاعتماد وقام البنك بدفع هذا المبلغ للمستأنفة لذا يكون المبلغ المذكور والذي استحقه بالتاريخ المحدد بالاعتماد دين بذمة المستأنفة ولا يحتاج الى قفل او ختام او ايقاف الحساب الجاري لأنه مبلغ محدد ومعلوم ويستحق الدفع بتاريخ محدد بفائدة وعموله معلومة حسب الشروط الواردة في طلب فتح الاعتماد في البند الثاني والبند السابع والثامن عشر.

كما نجد انه لا يوجد في احكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 ما يوجب على المحكمة او قاضي الامور المستعجلة فتح جلسة وسماع بينات وفق الاجراءات العادية ما دام ان طلب الحجز المقدم يستند الى سندات تبين فيه مقدار الدين معلوم ومستحق الاداء وغير معلق على شرط (استئناف حقوق 339/85 و 224/85) كما تنص المادة 266/4 من ذات القانون على انه لا يجوز الحجز على اموال المدين الا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تنتبه على ذلك فاننا نقرر تعديل القرار المستأنف ليصبح القاء الحجز على اموال المستأنفين بما يعادل المبلغ موضوع الدعوى وبما ان قرار محكمة الموضوع جاء متفقاً مع الاصول والقانون ووزن البينة وان هناك كفالة مقدمة من المستأنف عليها حسب الاصول فاننا نجد ان ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى واقع في محله.
منطوق الحكم
لـــــذلك
ولجميع ما تقدم فاننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستانف مع التعديل الذي تم بيانه اعلاه.
عضو
عضو
قاضي مترئس

حيث ان القرار معد وموقع من الهيئة السابقة فقد تلي القرار عملاً بالمادة 169 من قبل الهيئة الموقعة بذيله بتاريخ 31/3/2005.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي والفلسطيني وافهم في 23/12/2004

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:05 مساء  الزوار: 1589    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ نعل خير من الحفا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved