||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35389693
عدد الزيارات اليوم : 17445
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 204 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/15


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 204/2000 حقوق
الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستأنف: محمود حسن اللوح – من غزة وكيلاه المحاميان/ علي زامل ومحمد فرج الغول المستأنف ضده: البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي المصري – غزة

الحكم المستأنف: الصادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 3/7/2000 في القضية الحقوقية رقم 295/98 إجراءات جزئية والقاضي بإلزام المدعي عليه (المستأنف) بدفع مبلغ وقدره 30000$ ثلاثون ألف دولار للمستأنف ضده وفائدة قانونية قدرها 9% من يوم المطالبة القضائية وحتى الوفاء التام مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل أتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه: 30/7/2000م جلسة يوم: الأحد 15/4/2001م الحضور: حضر وكيل المستأنف الاستاذ/ محمد فرج الغول وحضر الاستاذ/ علي الناعوق وكيل المستأنف ضده

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى (المستأنف ضده) أقام الدعوى الحقوقية رقم 295/98 لدى محكمة مركزية خان يونس ضد المدعى عليه (المستأنف) طلب فيها الحكم لصالحه بإلزام المستدعى ضده بأن يؤدي له مبلغاً وقدره ثلاثون ألف دولار أمريكي (30.000) مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقال شرحاً لدعواه أن المدعي عليه (المستأنف) حصل على قرض من البنك وبعد حصوله على القرض أصدر شيكاً باسم المدعى البنك (المستأنف ضده) بمبلغ وقدره ثلاثون ألف دولار أمريكي (30.000 دولار أمريكي) مسحوباً على بنك فلسطين يستحق الدفع بتاريخ 11/6/1997، وأضاف أنه لدى عرض الشيك على البنك لصرفه بتاريخ استحقاقه تبين عدم وجود رصيد له وأ،ه طالب المدعى عليه مراراً بتسديد قيمة الشيك دون جدوى مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وحيث أن محكمة أول درجة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وسماعها لمرافعة الطرفين وما قدماه من دفاع ودفوع وبينات قضت في جلستها يوم 3/7/2000 بإلزام المدعى عليه محمود حسن اللوح بأن يؤدي للبنك المدعى مبلغاً وقدره ثلاثون ألف دولار أمريكي وفائدة قانونية 9% من تاريخ يوم المطالبة القضائية وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة. وبنت المحكمة حكمها على أساس أن المدعى عليه لم يقدم الدليل على قيامه بتسديد أي جزء من قيمة الشيك موضوع الدعوى وأن ادعائه بدفع جزء من قيمة الشيك بموجب ايصالات أبرزها ادعاء في غير محله حيث أنه لم يثبت أن هناك أي علاقة بين تلك الايصالات والشيك موضوع الدعوى.
لم يرض المستأنف بقضاء محكمة أول درجة وطعن عليه بعريضة الاستئناف الماثلة أودعها لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 204/2000 ضد البنك الرئيسي للتنمية (المستأنف ضده) بنى فيها استئنافه على اساس أن محكمة أول درجة تجاهلت بينات المستأنف ولم تأخذ بما جاء في الإيصالات المبرزة والتي يدعي المستأنف أنه سدد بموجبها مبلغاً وقدره (23000) دولار أمريكي من قيمة الشيك موضوع الدعوى وأن المستأنف ضده احتفظ بالشيك ولم يعيده له رغم تسديده المبالغ المبينة في الإيصالات. وأنه تقدم بشكوى للنيابة العامة ضد البنك المستأنف ضده بهذا الشأن وانتهى في صحيفة استئنافه إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه وأضاف أن محكمة أول درجة قد أخطأت بإلزامها لموكله بأن يدفع قيمة الشيك موضوع الدعوى بالرغم من دفعه من قيمته مبلغاً وقدره ثلاثة وعشرون ألف دولار أمريكي بموجب الإيصالات المبرزة، وأضاف أن البنك طلب من موكله إصدار ثلاث شيكات بالمبلغ بقيمة عشرة آلاف دولار لكل شيك وأن موكله أصدر هذه الشيكات للبنك واحتفظ بالشيك موضوع الدعوى ولم يعيده لموكله بالرغم من حصوله على ثلاث شيكات بقيمته. وأضاف أن الشيك موضوع الدعوى أصدره موكله للبنك كضمان، وأن المبلغ المتبقي للمستأنف ضده في ذمة موكله هو مبلغ فقط وقدره/ 7000 دولار وأن موكله مستعد لدفع هذا المبلغ للبنك.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده قال أن المستأنف مدين للبنك بالمبلغ المحكو به وان حكم محكمة أول درجة في محله، وأن ادعاء المستأنف بتسديده 23000 دولار من أصل قيمة الشيك موضوع الدعوى غير صحيح ذلك لأنه لو صح ذلك لتم إثبات أن تلك المبالغ المدفوعة بوجب تلك الإيصالات هي جزء من قيمة الشيك موضوع الدعوى. وأضاف أن الإيصالات تتعلق بديون أخرى ولا علاقة لها بالشيك موضوع الدعوى (30000 دولار).
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى حيثيات الحكم المستأنف تبين لها أن المستأنف لم ينكر إصداره للشيك موضوع الدعوى وإنما يدعي بأن الحكم المستأنف تبين لها أن المستأنف لم ينكر إصداره للشيك موضوع الدعوى وإنما يدعي بأن سدد منه مبلغاً وقدره 23000 دولار أمريكي وأنه مستعد لدفع الباقي وقدره 7000 دولار أمريكي ولدى اطلاع المحكمة على الايصالات التي يدعي المستأنف أنه دفع بموجبها 23000 دولار أمريكي من أصل الشيك موضوع الدعوى تبين أنها كما يلي:
الإيصال رقم 11245 بتاريخ 6/8/98 مدفوع للبنك المستأنف ضده دون بيان سببه أو موضوعه أو علاقته بالشيك موضوع الدعوى وقيمة المبلغ المدفوع للبنك بموجبه هو عشرة آلاف دولار (م ع/6) والايصال رقم 42026 لنفس البنك وقيمته 8000 دولار أمريكي بتاريخ 4/4/1998 (م ع/5) لم يوضح به سبب دفعه، والإيصال رقم 31916 بمبلغ وقدره خمسة آلاف بتاريخ 1/10/97 لم يوضح به سبب دفعه أو علاقته بالشيك موضوع الدعوى م ع/4، وأخيراً الإيصال رقم 9182 بمبلغ وقدره عشرة آلاف دولار أمريكي مدفوعة للبنك المستأنف ضده بتاريخ 27/5/99 وموضحاً في أسفل هذا الإيصال أن قيمة هذا الإيصال "دفعه من قيمة الشيك رقم 64083" ولا علاقة له بالشيك موضوع الدعوى الذي يحمل رقم 64080.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم ولعدم تقديم المستأنف ما يثبت أو يؤيد ادعاءه بأن المبالغ التي دفعها للمستأنف ضده بموجب تلك الايصالات السابق بيانها لها علاقة بالمبلغ الخاص بالشيك موضوع الدعوى البالغ قيمته ثلاثون ألف دولار أمريكي فإنه يتعين الالتفات عن هذا الادعاء وعدم الأخذ به ومن ثم يكون المستأنف مديناً بقيمة الشيك موضوع الدعوى ملزماً بأداء قيمته ومن ثم تكون محكمة أول درجة قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها موضوع الطعن للأسباب القويمة التي بنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيفها إلى أسباب حكمها، مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 15/4/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(خليل الشياح)
(حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:06 مساء  الزوار: 1070    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved