||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381850
عدد الزيارات اليوم : 9602
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 252 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/9/20


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 252/2000 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشاري خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: نبيل محمد مرازيق المدني بني سهيلا حارة المدنية المستأنف ضده: هيفاء محمد فتحي المدني (الشهير قبل الزواج بالدباغ) غزة ش/يمن المتفرع من شارع الصحابة مسجد القسام عمارة ابو العبد الشويكي
الحكم المستأنف: القرار الصادر عن المحكمة المركزية بخان يونس بصفتها الاستئنافية في القضية الحقوقية 202/98 صلح القرى الشرقية بتاريخ 22/5/2000 والقاضي بقبول الاستئنافية شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف الصادر في القضية المذكورة
تاريخ تقديمه: 9/10/2000م جلسة اليوم: الخميس 20/9/2001م الحضور: حضر اخ المستأنف طلعت المدني وابراز وكالة عدلية عن المستأنف وأرفقت بالملف. وحضر المستأنف ضدها بالذات هيفاء المدني
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الطلاع على الاوراق والنصات الى المرافعة الطرفين والمداولة قانونا
وحيث ان المستأنف منح اذنا بالاستئناف من المحكمة المركزية بخان يونس بتاريخ 2/9/2000 بلطلب رقم 275/2000.
وحيث ان المستأنف استوفى اوضاعه الشكلية

وحيث ان الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لترديدها
وحيث ان الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بخان يونس بصفتها الاستئنافية والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتاييد الحكم الصادر من محكمة القرى الشرقية في القضية الحقوقية رقم 20/98 القاضي بلزام المدعى عليه نبيل محمد مرازيق المدني بدفع المبلغ المدعى به وقدره الفين وخمسمائة دينار اردني للمدعية هيفاء محمد فتحي المدني الشهير قبل الزواج (الدباغ) استنادا الى انه من خلال المبرز م/1 م/2 تبين ان المدعية اقترضت مبلغ وقدره 2500 دينار اردني من بنك القاهرة عمان وان المدعى عليه قد استلم من المدعية (زوجته مبلغ 2500 دينار اردني لاستكمال وتشطيب البيت الخاص بالاسرة وذلك من القرض الذي قامت المدعية باقتراض من بنك القاهرة عمان. وان المبرز م/2 موقع من المدعى عليه واخويه كشاهدين
وحيث ان شهود المدعية قرروا انها اقترضت من البنك وانها اعطت قيمة القرض للمدعى عليه لاستكمال بناء بيتهما مما ينسجم ويتفق مع المبرز م/1 والمبرز م/2
وحيث ان المستأنف لم يرق له الحكم فرفع استئنافه الماثل
وحيث ان مبنى الاستئناف يقوم على ان محكمة اول درجة اخطات وسايرتها محكمة ثاني درجة الاستئنافية الخطا في تقديرها القيمة القانونية والموضوعية للوصل المبرز م/2 حيث اعتبرته بمثابة اقرار كتابي باستلام المبلغ دون التحقق والتثبيت من واقعة الاستلام الفعلي للمبلغ المدعى به

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق يستبان لها ان المستأنف قد اقر بالمبرز م/2 استلامه للمبلغ محل الادعاء واستعداد بالايفاء به حين الطلب ووقع على الايصال كدائن كما وقع شقيقاه كشاهدين مما ينسجم انسجاما تاما مع ما شهد شهود المدعية الامر الذي اكد صحة ادعاء المدعية.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن حكم محكمة أول درجة سليم وفي محلة ومستنبط من واقع البينات المطروحة بأسباب قومية وبتدليل سائغ. وأن محكمة الاستئناف المركزية أصابت جادة الحق والصواب بتأبيد الحكم الصلحي.
وحيث أنة كان ذلك فإن الاستئناف لا يعدو الجدل في الواقع. وحيث أن المادة14 من قانون صلاحية محاكم رقم 45 اسنة 1947 تنقص على أن الحكم الذي تصدره.

المحكمة المركزية في الاستئناف المرفوع إليها عن حكم صادر من محكمة الصلح نهائياًً ما لم يكن هناك نقطة قانونية مستحدثة أو مقعدة أو ذات أهمية عامة.
وحيث أن الاستئناف المائل يفتقر إلى الشروط القانونية التي تنص عليها المادة 14 من صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 1947.
لما كان ذلك يكون الاستئناف الائل على غير أساس من القانون مما يتعين رفضيه وتأبيد الحكم المستأنف.
وحيث أن المصروفات تلزم المستأنف إذا خسر الدعوة.
لهذه الأسباب وبأسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم //
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع برفضة وتأبيد المستأنف, وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف,

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 20/9/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سعادة الدجاني
خليل الشياح
حمدان العبادلة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:08 مساء  الزوار: 1045    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved