||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606508
عدد الزيارات اليوم : 2567
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 523 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2005/5/5

استئناف مدني
رقم: 523/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد فتحي أبو سرور وعضوية القاضي السيد هشام الحتو والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنفون: زكية يوسف عبد الكريم مرعي / عرابة- جنين توفيق يوسف عبد الكريم فرحات عدنان وفتحية ولدي أحمد قاسم أبو فرحات وزوجته لطيفة مصطفى عباس بصفتهم ورثة المرحوم أحمد قاسم عبد الكريم أبو فرحات من عرابة وبالإضافة لتركته وكيلهم المحامي زهير جرار/ جنين المستأنف عليه: النائب العام بالإضافة لوظيفته
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 24/5/2001 في القضية الحقوقية رقم 1832/99 والقاضي برد دعوى المستأنفين بطلب تصحيح أسمائهم المسجلة خطأ في سند تسجيل قطعة أرضهم رقم 49 من الحوض رقم 47 من أراضي عرابة وذلك بحجة أن الوكالة العامة لا تخول الوكيل رفع دعوى بطلب تصحيح اسم موكله في سند تسجيل أرض له وأنه لا يجوز للمدعين أن يتحدوا برفع هذه الدعوى ولذلك قررت رد الدعوى مع تضمين المدعين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
يستند الاستئناف في مجمله إلى الأسباب التالية:-
أخطأ قاضي الموضوع في رد الدعوى لعدم الخصومة بسبب أن الوكالات التي أقيمت بموجبها الدعوى غير صحيحة.
أخطأ قاضي الموضوع في تطبيق نص المادة (42) من قانون المحاكمات الحقوقية القديم لسنة 1952. القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل.
بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 6/9/2003 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً كونه مقدم ضمن المدة القانونية.
وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف واعتبرها مرافعة له وطلب رئيس النيابة العامة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
التسبيب
بالتدقيق والمداولة، فإننا نجد أن كل من المدعين:
زكية يوسف عبد الكريم مرعي
توفيق يوسف عبد الكريم فرحات
عدنان أحمد قاسم أبو فرحات
فتحية أحمد قاسم أبو فرحات 5-لطيفة مصطفى عباس مرعي
أقاموا ضد النائب العام بإضافة لوظيفته. الدعوى الحقوقية رقم 1832/99 وموضوعها تصحيح اسم في قطعة الأرض المبنية تفاصيلها في البند الأول في لائحة الدعوى والتي تحمل رقم 49 حوض 47 من أراضي عرابة كما نجد أن كل من المدعين الرابعة والخامسة قد أعطوا المدعي الثالث الوكالة العامة رقم 241 صفحة 56/99 الصادرة عن سفارة فلسطين والمحفوظة في أوراق الدعوى.
كما نجد بين أوراق الدعوى الوكالة العامة رقم 9380/99 عدل جنين المعطاة من كل من المدعي الثاني توفيق فرحات والمدعي الثالث عدنان أبو فرحات للوكيل محمود ذيب مصطفى كما نجد أن وكالة المحامي زهير جرار التي بموجبها أقام هذه الدعوى موقعة من المدعية الأولى زكية يوسف عبد الكريم مرعي كما أنها موقعة من الوكيل محمود ذيب مصطفى مرعي الوكيل العام عن كل من المدعيين الثاني والثالث.
أما بالنسبة إلى المدعيتين الرابعة والخامسة فتحية ولطيفة وبالرغم من أنهما قد أعطيتا وكالة عامة إلى المدعي الثالث عدنان وهي الوكالة العامة رقم 241 صفحة 56/99 الصادرة عن سفارة فلسطين إلا أن المدعي الثالث عدنان أحمد قاسم أبو فرحات عندما أعطى الوكالة العامة رقم 9380/99 عدل جنين قد أعطاها بصفته الشخصية وليس بصفته وكيلا عن المدعيتين الرابعة والخامسة وبالتالي فإن دعوى المدعيتين الرابعة والخامسة مردودة لعدم وجود من يمثلها في الدعوى.
أما بالنسبة إلى المدعية الأولى زكية فإن المحامي زهير جرار يمثلها بموجب وكالته الخاصة الموجودة في ملف الدعوى. أما بالنسبة إلى المدعيين الثاني والثالث والذين وكلا بها الوكيل محمود ذيب مصطفى بموجب الوكالة العامة رقم 9380/99 عدل جنين والذي بموجبها أعطى الوكيل المذكور وكالة خاصة للمحامي زهير جرار التي بموجبها أقام الدعوى.
فإننا نجد أنه بالرجوع إلى تلك الوكالة العامة أنه من ضمن الصلاحيات المعطاة للوكيل هو تمثيلهم أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها سواء أكانت محاكم الصلح أو البداية أو الاستئناف أو التمييز... الخ. وكذلك توكيل من يشاء من المحاميين فيما يتعلق بأموالهم المنقولة وغير المنقولة الأمر الذي يعني أنه يحق للوكيل حق إقامة هذه الدعوى نيابة عنهما وتوكيل وكيلة المحامي زهير جرار وهذا ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها رقم 39/99 تاريخ 14/7/99. لذلك فإن ما توصل إليه قاضي الموضوع في رد الدعوى لهذا السبب غير وارد.
كما نجد أن المدعيين لهم الحق الكامل في الاتحاد في دعوى واحدة وذلك حسب ما تقضي به المادة 42 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية القديم لسنة 1952 وحسب ما تقضي به المادة 3/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 لكون لهم مصلحة مشتركة كونهم أصحاب العقار المراد تصحيح الاسم فيه بالإضافة إلى أنهم أخوة وأقارب كما أنه يجوز لأكثر من شخص بصفتهم مدعيين أو مدعى عليهم أن يقدموا لائحة واحدة إذا كانت الطلبات مرتبطة أو أتحدث سببا ً وموضوعا ً وذلك حسب ما تقضي به المادة 80/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 وأن ما توصل إليه قاضي الموضوع في هذه الناحية أمر غير وارد وحري للإلغاء وبما

منطوق الحكم
أن المدعي العام الممثل عن المدعي عليه لن يقدم أية بينة أو دفع للرد على لائحة الدعوى.
لذلك
فإننا نقرر إلغاء المستأنف وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى صاحبة الاختصاص من أجل وزن البينة المقدمة ومن ثم إصدار القرار المقتضى حسب الأصول والقانون.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم فيه 5/5/2005
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:09 مساء  الزوار: 1036    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved