||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606361
عدد الزيارات اليوم : 2420
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 530 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/6/29

استئناف مدني
رقم: 530/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله- المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد

المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهما: 1) أسعد فارس محمد الحاج إبراهيم/ اليامون 2) سعاد فارس محمد الحاج إبراهيم/ اليامون وكيلهما المحامي الأستاذ زهير جرار /جنين
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في القرار الصادر بتاريخ 31/5/2001 في الدعوى الحقوقية رقم 86/99 والمتضمن اعتبار الحكمين الصادرين قابلين للتنفيذ لدى دوائر الإجراء
يستند الاستئناف إلى ما يلي:-
القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون
أخطأت محكمة الموضوع في الاعتماد على قرارات صادرة من محاكم خارج الأراضي الفلسطينية دون أن يتم تصديقها من السلطة الفلسطينية
بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 12/6/2004 تم قبول الاستئناف شكلاً كونه مقدماً ضمن المدة القانونية وطلب المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له.
وطلبت وكيلة المستأنف عليهما المنابة اعتماد المرافعة التي قدمت أمام محكمة الموضوع.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف عليهما المدعيين قد أقاما الدعوى الحقوقية رقم 86/99 لدى محكمة بداية نابلس ضد المستأنف وموضوعها طلب تنفيذ حكم أجنبي بتصحيح اسم والتي جاء فيها
يملك ويتصرف كل واحد من المدعيين /المستدعيين بحصص مشاعية في كل من قطعتي الأرض رقم 3 من الحوض رقم 16، 121 من الحوض رقم 18 كلتاهما من أراضي اليامون قضاء جنين.
لقد ورد اسم المدعي/ المستدعى الأول في سجلات دائرة تسجيل الأراضي وإخراج قيد كل من قطعتي الأرض المذكورتين خطأ باسم (علي فارس الحاج إبراهيم) بدلاً من اسمه الصحيح (اسعد فارس محمد الحاج إبراهيم) كما ورد اسم المدعية/ المستدعية الثانية في تلك السجلات واخراجات قيد هاتين القطعتين خطأ باسم (منتهى فارس محمد الحاج إبراهيم) بدلاً من اسمها الصحيح (سعاد فارس محمد الحاج إبراهيم)
المدعي/ المستدعي الأول احتصل على حكم صادر من محكمة بداية عمان في الأردن بتاريخ 29/10/97 في القضية الحقوقية رقم 3850/96 يقضي بتصحيح اسمه في سجلات دائرة تسجيل الأراضي وإخراج قيد كل من قطعتي الأرض المذكورتين من اسمه الخطأ (علي) إلى اسمه الصحيح (اسعد) وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية، كما أن المدعية/ المستدعية الثانية احتصلت على حكم مماثل صادر من محكمة بداية عمان في الأردن بتاريخ 29/11/97 في القضية الحقوقية رقم 3851/96 يقضي بتصحيح اسمها في سجلات دائرة تسجيل الأراضي وإخراج قيد كل من قطعتي الأرض المذكورتين من اسمها الخطأ (منتهى) لاسمها الصحيح (سعاد) وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية أيضاً.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة فإننا نجد أنه لا يجوز التعرض إلى البينات التي قدمت أمام محكمة الأردن والتي تم بموجبها الحصول على الحكم الأجنبي المراد تنفيذه محل الاستئناف وإنما يتم التدقيق حول القوانين التي استند إليها الحكم المطلوب تنفيذه ومدى مطابقة ذلك مع القوانين السارية المفعول في المنطقة فإذا كان هناك تعارض فلا يتم تصديق الأحكام الأجنبية وان كان عكس ذلك فيتم التصديق على الأحكام دون التعرض إلى البينات التي قدمت إلى المحكمة التي أصدرت القرار موضوع الاستئناف وحيث أنه قد جاء في قرار محكمة التميز الأردنية رقم 613/98 المبرز م/3 وعليه فانه وبرغم قرار فك الارتباط الإداري والقانوني رقم 28 لسنة 88 لا يوجد مانع قانوني يحول دون المميز وحقه في إصلاح أي خطأ ورد باسمه في سجلات وقيود دائرة الأراضي والمساحة وذلك لدى محكمة بداية حقوق عمان التي تقع الدائرة المشار إليها ضمن اختصاصها وحيث أن المميز كان قد قدم بينه قانونية تثبت اسمه الصحيح فان تصحيح اسمه حسب ما ورد في لائحة الدعوى يكون متفقاً مع الواقع والقانون"
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن قرار محكمة الموضوع جاء متفقاً مع القانون والأصول ومعللاً تعليلاً وافياً يتفق والوقع القانوني فأننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم 29/6/2004
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي منتدب
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:07 مساء  الزوار: 780    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved