||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35386554
عدد الزيارات اليوم : 14306
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 138 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/29


نقض مدني
رقم: 138/201
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــــنة: مؤسسة كاريتاس القدس / القدس وكيلاها المحاميان شيرين ناصر و/أو يوسف متيا / رام الله. المطــعون ضده: طارق موسى إبراهيم سلامة. اليكس شحادة الياس كامل. صلاح حسني محمد عراشي.

الإجـــــــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 23/3/2010 لنقض القرار الصادر بتاريخ 16/2/2010 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 96/2008 في الدعوى المدنية حقوق صلح رام الله رقم 606/2007 في الشق المتعلق برد الحكم بالفائدة الاتفاقية للطاعنة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومبني على خطأ في تطبيقه وتأويله ولم تزن البينة وزناً صحيحاً.
إن تعليل محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية لقرارها برد الحكم (الحكم بالفائدة) جاء تعليلاً خاطئاً.
إن قرار محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية مخالف للقانون.
4+6. إن قرار محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية باعتبار الفائدة القانونية شرطاً جزائياً يخالف
القانون.
إن موضوع الدعوى هو المطالبة بمبلغ استناداً إلى عقد فرضي.
وبالتناوب ولو فرضنا أن شرط الفائدة بالعقد يعتبر شرطاً جزائياً فإن تعليل المحكمة بأن هذا الشرط لا يرتب أثراً لا ينقل عبء الإثبات على المدعى عليه.
إن الدعوى المقدمة تستند إلى عقد فرض.
أخطأت المحكمة في عدم الحكم بالفائدة الاتفاقية.

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً والحكم بالفائدة الاتفاقية بنسبة 9% مع الرسوم والمصاريف والأتعاب.
لم تقدم الجهة المطعون ضدها لائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن المدعية مؤسسة كاريتاس القدس بواسطة ألامين العام والمفوض بالتوقيع عنها السيدة كلوديت توفيق حبش من القدس أقامت هذه الدعوى لدى محكمة صلح حقوق رام الله في مواجهة المدعى عليهم 1) طارق موسى إبراهيم سلامة 2) اليكس شحادة الياس كامل 3) صلاح حسني محمد عراشي، للمطالبة بمبلغ 10692 دولاراً أمريكياً ويعادل بالدينار الأردني

7591 ديناراً و 320 فلساً، وذلك استناداً للأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى المسجلة تحت رقم 606/2007 بتاريخ 16/12/2007 باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها في الدعوى رقم 606/2007 بتاريخ 29/10/2008 المتضمن الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 7040 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدينار الأردني والرسوم والمصاريف والأتعاب ورد المطالبة بباقي المبلغ المدعى به,
طعنت المدعية في هذا القرار استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في المرحلة الإستئنافية قررت محكمة بداية رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 96/2008 بتاريخ 16/2/2010 قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستأنف والحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام إضافة إلى المبلغ المحكوم فيه والبالغ 7040 دولاراً أمريكياً ورد ما يزيد عن ذلك بخصوص الفائدة الاتفاقية وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 ديناراً أتعاب محاماة.
لم يلقَ القرار المذكور قبولاً لدى الجهة المدعية التي طعنت فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة منها تحت الرقم 138/2010 بتاريخ 23/3/2010.
وعن أسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية خطأها في عدم الحكم بالفائدة الاتفاقية، وفي ذلك نجد أن المطالبة موضوع الدعوى ارتكزت على اتفاقية القرض المؤرخة في 2/11/1999 المتضمنة قيام الجهة المدعية بإقراض المدعى عليه الأول (طارق) وبكفالة المدعى عليهما الثاني والثالث مبلغاً وقدره 8000 دولاراً وفقاً لضوابط وشروط محددة تمثلت في أن يكون التسديد على أقساط شهرية وفي حالة التأخر عن دفع الأقساط في موعدها فإنه طبقاً للبند الثاني من الاتفاقية تستحق فائدة تأخير بواقع 9% سنوياً وبشكل تراكمي عن أي كمبيالة استحقت ولم تسدد، وقد جرى إفراغ قيمة الأقساط الواجب تسديدها في المواعيد المتفق عليها في عدة كمبيالات.
ولطالما الأمر كذلك وكانت المنازعة أساس هذا الطعن الماثل اتصلت في رد المطالبة بالفائدة الاتفاقية فإن محكمتنا ترى أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية عمدت إلى تطبيق أحكام قانون التجارة المتصلة بسند السحب فيما يتعلق باشتراط الفائدة طبقاً للمادة 128 ودلالة المادة 225 من القانون المذكور وتوصلت إلى بطلان الفائدة الاتفاقية المطالب بها.
وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم توجه انتباهها إلى أن حقيقة المطالبة طبقاً لبنود لائحة الدعوى اتصلت في المطالبة بأصل الحق (رصيد القرض المستحق) وبأن المطالبة بأصل الحق تختلف اختلافاً كلياً من حيث الأحكام عن المطالبة (الدعوى الصرفية) المستندة إلى سند أو سندات تجارية، وبأنه لا يغير من الأمر شيئاً أن يصار إلى ربط تسديد الأقساط لكمبيالات على اعتبار أن العبرة هو للوقائع الواردة في لائحة الدعوى وما انطوت عليه من مطالبات وما الكمبيالات في ضوء المطالبة بأصل الحق (القرض) لا تعدو عن أن تكون جدولاً زمنياً للتسديد.
وبما أن محكمو البداية بصفتها الإستئنافية قد التبس عليها الأمر وخلطت بين الدعوى الصرفية ودعوى المطالبة بأصل الحق وعالجت مسألة الفوائد الاتفاقية استناداً إلى أن الدعوى صرفية في ضوء أحكام قانون التجارة دون مراعاة أن الدعوى هي مطالبة بأصل الحق ويضاف إلى ذلك أن ما أشارت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في قرارها المطعون فيه من أن أثر الشرط الجزائي هو نقل عبء الإثبات على المدين فيما يتصل بوقوع الضرر من عدمه ومدى حجمه حال وقوعه لا يعني أنها أحاطت بكافة جوانب النزاع المتصل بأصل الحق وكان عليها أن تقول كلمتها في ضوء أن الجهة المدعى عليها لم تراع أحكام الشرط الجزائي فيما يتعلق بنقل عبء الإثبات سيما أنها لم تحضر جلسات المحاكمة، الأمر الذي يجعل من قرارها المطعون فيه مشوباً بعيب الفساد وفي الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب ومستوجباً للنقض.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــاب
وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمتنا نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية للسير في الدعوى طبقاً لما سلف ذكره وإجراء المقتضى القانوني.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:22 مساء  الزوار: 1297    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved