||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385572
عدد الزيارات اليوم : 13324
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 81 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الاراضى رقم81/96

الديباجة

أمام السادة القضاة :الاستاذ /رضوان الاغا رئيساً وعضوية الاستاذين حمدان البادلة وخليل الشياح. وسكرتارية : نور فارس .
المستأنف : صبحى إبراهيم أبو سلطان – دير البلح شارع العزايزه 2/21/بالاصالةعن نفسه وبالاضافة لباقي ورثة المرحوم والده /إبراهيم سالم أبو سلطان . المستأنف ضده : بنك التسليف الزراعي التعاوني- غزة مجهول محل الاقامة .
الحكم المستأنف : القرار الصادر عن المركزية بغزة بصفتها محكمة أراضى في الطلب رقم 872/95 (طلب
فك رهن) القاضي بحذف الطلب مؤقتاً من جدول الاعمال وتكليف وكيل المستدعى
بإقامة الدليل على تسديد باقي قيمة الرهن .

تاريخ تقديمة : 4/11/1996 م جلسة يوم : الأربعاء 22/1/1997 م الحضور : حضر الاستاذ / هاشم اللولو وكيل المستأنف .
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الاستئناف قد إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الواقعة تتحصل في أن – المستأنف – المستدعى – أودع قلم كتاب المحكمة المركزية الطلب
رقم 872/95 إختصم فيه المستدعى ضده – المستأنف عليه – بنك التسليف الزراعي والتعاوني يطب فيه فك رهن أرض القسيمة رقم 11 من القطعة 125 أراضي دير البلح بمقولة أنه يملك ومسجل بإسمه في دائرة تسجيل الأراضي بغزة 804913 حصة من 708453504 و80049130 حصة من 885566880 حصة في أرض القسيمة رقم 11 من القطعة رقم125 المسماه البطين بأراضي دير لالبلح . بتاريخ 11/5/1960 رهن مزرثه إلى المستدعى ضده 30907 حصة من أصل 55907 حصة منها بموجب العقد رقم 1250 لقاء مبلغ قدره 324 جنيهاً مصرياً .
وأنه إنقضى على الدين أكثر من ثلاثين عاماً واعمالاً لنص المادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية فقد إنقضى الدين بمرور الزمن ولا يزال الرهن ملقاً على أرض القسيمة وأنه متضرر من بقائه وطالب المستدعى في ختام لائحة الطلب فك الرهن موضوع الطلب إشعار دائرة سجيل الأراضي بذلك وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .
وحيث أنه بيوم 28/11/95 قررت لمحكمة المركزية تبليغ المستدعى ضده بطريق النشر المستبدل .
وحيث أنه بجلسة 27 /2 /96 شهد رئيس قلم المحكمة المركزة أن المستدعى ضده –مجهول محل الإقامة – قد أعلن بطريق النشر المستبدل بتاريخ 1/ 12/95 في العدد رقم 3111 من جريدة النهار ولم يتقدم خلال المدة بإعتراض وإبراز الاعلان وميز م/ 1 وقررت المحكمة إجراء محاكمته غيابياً وأستمعت إلى بينات المستدعى وقررت جلسة 19/ 6/ 96 حذف القضية من جدول الأعمال وتكليف المستدعى بإثبات الدليل على تسديد باقي قيمة الرهن تأسيساً على أنه لا يجوز قانوناً فك الرهن ما لم يكن المرتهن قد وفى قيمة الالتزام . وبجلسة 26/10/96 قررت المحكمة المركزية في الطلب رقم 98/96 منح المستدعى إذنً بالاستئناف .
وحيث أن المستدعى قد طعن في هذا القرار أمام هذه المحكمة بمقولة أن المحكمة المركزية بصفتها محكمة
أراضى قد أخطأت عندما تجاهلت أن مبلغ الدين المبين عقد الرهن قد إنقضى عليه أكثر من ثلاثين عاماً وأعمالاً لنص المادة 1660 من مجلة الاحكام العدلية فإن الدين قد إنقضى بمرور الزمن وأنه قدم بينات أثبتت قيامة بتسديد جزء من قيمة الدين قبل سنة 67 وبسبب حرب سنة 1967 لم يتمكن من تسديد باقي الدين لاغلاق مقر المستدعى ضده في المنطقة وأن المستدعى ضده مجهول محل الإقامة ولا يعرف له عنوان وقد أعلنه بطريق النشر المستبدل وجرت محاكمته غيابياً ورغم إنقضاء الدين بالتقادم فإنه مستعد لتسديد باقي الدين في أي وقت يطلب منه ذلك وطالب المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف وإلغاءه وإعادة القضيه لمحكمة أول درجة وتكليفها بالفصل بالطلب على ضوء البينات التي إستمعت إليها .
وحيث أنه لما كان الثابت من البينات التي إستمعت إليها محكمة أول درجة ومن إصالات دع أجزاء من
قيمة مبلغ الرهن المبرز أمامها والمقيه برقم م/1 عدد 3 أن المستدعى ضده – بنك التسليف الزراعي المصري – يمارس أعمال بمركزية الرئيسى بمصر وأن مقر فرعه في غزة الذي تم فيه عقد الرهن قد أقفل في سنة 1967 بسبب الحرب فيكون إعلانه في الطلب في إحدى الصحف المحلية الغير متداولة في مقر أعماله غير كاف لثبوت علمه بالطلب ويكون ما انبنى على هذا التبليغ من إجراءات محاكمة غير قائم على أساس سليم .
التسبيب
وحيث أنه لما كان لهذه المحكمة عملاً بالحق المخول في المادة 342 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحقيق ا تراه من نقاط .
لما كان ذلك ترى المحكمة فسخ الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لإراء النشر المستبدل
لإعلان المستأنف ضده في مركزه الرئيسى بمصر في إحدى الصحف المصرية وللنظر إمكانية قبول السداد وفك الرهن بعد ورود الاعلان والرد من قبل بنك التسليف الزراعي المصري وكيفية قبول البنك لسداد باقي قيمة مبلغ الرهن .
وحيث أن المحكمة ترى إرجاء الفصل في الرسوم والمصاريف لنتيجة الفصل بالدعوى .

فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم
المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لإجراء النشر المستبدل لاعلان المستأنف ضده في مركزه الرئيسي بمصر في إحدى الجرائد المصرية وللنظر في أمكانية قبول السداد وفك الرهن بعد ورودالاعلان والرد من قبل بنك التسليف الزراعي المصري وكيفية قبول البنك لسداد باقي قيمة القرض مع إرجاء الفصل في الرسوم والمصاريف لنتيجة الفصل في الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 22/1/ 1997 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
خليل الشياح
عضو
حمدان العبادلة
رئيس المحكمة
رضوان الاغا

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:14 مساء  الزوار: 1029    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved