||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606591
عدد الزيارات اليوم : 2650
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 82 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/12/22

استئناف مدني
رقم : 82/2003

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

الصادر عن محكمة استئناف رام لله - المأذونة بإجراء المحاكمة واصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد ابو غوش وعضوية المستشاريين فتحي ابو سرور وهشام الحتو

المستأنف: محمد احمد عبد القادر جرار/ صانور وكيله المحامي زهير جرار/ جنين المستأنف عليه: النائب العام بالاضافة لوظيفة
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر بتاريخ 24/7/2003 عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية رقم 118/2002 القاضي برد دعوى المستأنف

1- أخطأت محكمة الموضوع في رد الدعوى خلافاً للحقيقة والواقع لان المبرزين م/1 صادرين عن دائرة تسجيل الأراضي والمساحة في عمان مأخودين من سجل أراضي قرية نخيل قضاء جنين الموجود نسخة منه في عمان ونسخه أخرى في جنين مثله مثل باقي سجلات أراضي فلسطين التي تمت تسويتها قبل 31/5/1967.
2- إن القرار محل الطعن واقعاً في غير محله وحريا بالفسخ لعدم أخذ المحكمة بالمبرزات م/3 وم/4 وم/5 وشهادة مختار القرية بخصوص ملكية الأرض للمستأنف المتصرف الوحيد فيها وأن اسمه الصحيح محمد لكنه تسجل خطأ بقلبه عثمان

وبالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد ثم وكيل المستأنف مرافعته الشوفية طالبا الحكم لموكله بما جاء بلائحة الاستئناف متلمسا فسخ القرار المستأنف والحكم وفق ما جاء بلائحة الدعوى ولائحة الاستئناف كما طلب وكيل النيابة رد الاستئناف وتأيد القرار المستأنف.

أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف اقام الدعوى يطلب فيها الحكم بتصحيح اسمه في سند تسجيل كل من قطعتي أرضه رقم (16) حوض (2) و(60) حوض (3) كلتا هما من أراضي قرية نخيل قضاء جنين وذلك من اسمه المسجل فيهما خطأ باسم (عثمان أحمد عبد القادر الجرار) لاسمه الصحيح (محمد أحمد عبد القادر جرار) في قيود سجلات الأراضي في جنين لإجراء هذا التصحيح.
التسبيب
بالتدقيق والمدأولة ومن حيث الموضوع فإننا نجد انه قج جاء في البند الأول في لائحة الدعوى يملك قطعتي الأرض رقم (16) حوض (2) و(60) حوض (3) من أرضي قرية نخيل قضاء جنين وتأكيد لذلك فقد أبرز وكيل المستأنف اخراجي من القيد المبرزين م/1 م/2 للقطعتين المذكورتين صادرين عن دائرة الأراضي من المملكة الاردنية الهاشمية حيث اطلعت المحكمة على الاصل ونم ابراز صور فوتو ستاتية عنهما وان محكمة الموضوع قدردت دعوى المدعى بداعي ان سندي التسجيل المبرزين م/1 وم/2 ليسا سندي تسجيل صادرين عن دائرة تسجيل الأراضي في جنين فيما يتعلق بالمدعي اننا لا نقر ما توصلت اليه محكمة الموضوع في هذا الخصوص وقد كان عليها استخدام صلاحيتها النصوص عليها في المادة (35) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية التي نصت (على ان يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء أراضي جنين اخراجات قيد لقطعتي الأرض موضوع الدعوى وذلك حتى تتأكد فيما اذا كانت هاتين القطعتين مسجلة بالفعل باسم المدعى أم لا ومن ثم يصار إلى موضوع لبحث اثبات استدعاء مقدم من وكيل المستأنف إلى دائرة الأراضي في جنين بشأن طلب صورة مصدقة عن اخراجات القيد بالقطعتين موضوع الدعوى وحيث انه لم ترد الاجابة في دائرة الأراضي فانه كان على محكمة الموضوع التأكد من الموقف بخصوص القطعتين المذكورتين وحيث ان محكمة الموضوع لم تفعل ذلك فان قرارها يكون حريا بالالغاء .
منطوق الحكم
لذلك
فاننا نقرر قبول الاستئناف موضعا والغاء قرار محكمة الموضوع واعادة ملف الدعوى إلى محكمة الموضوع للسير على ما تم بيانه اعلاه ومن ثم اصدار القرار المقتضي .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/12/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو مخالف
قاضي مترئس
قرار مخالف
أخالف الأغلبية المحترمين ونجد ان القضاء قد استقر على أن أعمال تسوية الأراضي تتناول جميع الاشخاص الذين لهم حق التصرف أو التملك أو المنفعه في الأراضي الواقعة ضمن أعمال التسوية وذلك وفقاً لإجراءات متتالية تقدم بها الدائرة المسؤلة عن اعمال ابتداء من نشر امر التسوية في الجريد الرسمية وتعليق إعلان التسوية في القرية أو البلدة بعد تحديد التاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه بأعمال التسوية حيث يترتب على من يدعى بأي حق من الحقوق المذكورة ان يقدم من ادعاءات ما يدعم هذا الحق للجهة المسؤلة عن اعمال التسوية وعند انتهاء التحقيق في الإدعاءات ينظم جدول يسمى (جدول الادعاءات) وعلى ضوء ذلك ينظم ما يسمى بجدول الحقوق الذي تعلق نسخه منه في دائرة تسجيل القضاء أو البلدة أو منفعته بصورة مغلوطة الاعتراض على ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق (م12 فقرة 1,2,5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952) اما اذا كان الشخص مقيما في بلد مجاور وقت ابتداء أعمال التسوية فله ان يقدم جدول الحقوق خلال سنة واحد من تاريخ صدور إعلان التسوية (م15/1 نفس القانون) وبعد ئذ تسمح قطع الأراضي الناتجة عن الافراز وينظم بها جدول تسجيل يحل محل جدول الحقوق .
أمام هذا الواقع وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف لا نجد في تلك الأسباب ما يقوى على جرح القرار المستأنف الذي نخالف محكمة الموضوع في حيثياته ولكننا نتفق والنتيجة التي توصلت إليها فالمستأنف لم يتقيد بالمواعيد المحددة في قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 والتي تعتبر من النظام العام وتجوز اثارتها من قبل المحكمة في اي مرحلة من مراحل التقاضي .

لذلك
ولما تم بيانه أرى الحكم برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

قاضي مخالف
فتحي أبو سرور

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:23 مساء  الزوار: 859    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ للشـرِّ خُلِـقَ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved