||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376171
عدد الزيارات اليوم : 3923
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 181 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/2/23

استئناف مدني
رقم:181/2004 السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة

الهئية الحاكمة: رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عماد سليم سعد وعضوية المستشارين السيدين هشام الحتو و رفيق زهد.


المستأنـف: نايف عبد الكريم نايف سايمان بصفته وليا لابنته القاصرة (رهجية) وهما من عجة/ جنين وكيله المحامي فاضل طارق معالي/ جنين المستأنف عليه: 1- عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته 2- السيد مدير دائرة الاحوال المدنية/ جنين بالاضافة الى وظيفته

القـرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 22/11/2004 في الدعوى الحقوقية رقم 12/2004 ةالمتضمن رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

يستند هذا الاستئناف للاسباب التالية:
1-اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على المواقع.
2-اخطأت محكمة الموضوع في وزن البينة.
3-السبب الجوهري للدعوى هو الضرر النفسي الجسيم الواقع على ابنة الدعي نتيجة الاسم الخطأ.

وبالمحاكمة الجارية وبجلسة 23/2/2005 تقرر قبول الاستئناف شكلا وترافع وكيل المستأنف طالبا اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له ملتمسا الغاء القرار المستأنف وترافع وكيل النيابة طالبا تأييد القرار المستأنف.
التسبيب
وبالتدقيق والمداولة وبالرجوع الى ملف الدعوى الاصلية التي صدر بها القرار المستأنف فاننا نجد ان المدعي بصفته المثبتة في لائحة الدعوى يطلب تغيير اسم ابنته القاصرة من رهيجة الى آية زاعما بوجود الخطأ في تبليغ الولادة، ونجد ان بينات المدعي ( المستأنف) جاءت خالية من اي اثبات لوقوع الخطأ المزعوم في تبليغ الولادة، وان طلبه يقوم على زعم الضرر النفسي لابنته القاصر نتيجة قيد الاسم المطلوب تغييره في سجلها المدني وحيث ان القيود الواردة في سجل الاحوال المدنية حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزوريرها بحكم قضائي كما قضت المادة(12) من قانون الاحوال المدنية رقم (1) لسنة 1999 وحيث ان بينات المستأنف امام محكمة الدرجة الاولى جاءت خاليةمما يثبت عدم صحة قيد اسم ابنته بطريق الخطأ فان القرار المستأنف يكون واقعا في محله
منطوق الحكم
لـــذلك..
ولما بيناه نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأيد القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/2/2005.
القضاة في الصدور
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:25 مساء  الزوار: 966    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعقـَلُ النـَّاسِ أَعْذَرُهُمْ للنـَّاسِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved