||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35571777
عدد الزيارات اليوم : 12002
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 149 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/11/7


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 149/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين يونس الاغا وحسين ابو عاصي وسكرتارية: عادل عطا الله
المستأنف: بنك القاهرة عمان – فرع خان يونس وكيله المحامي / هاشم حيدر اللولو المستأنف ضدها : شركة الهدى للبراغي – خان يونس –الشيخ ناصر ويمثلها السادة 1) علي احمد مصطفى السنوار 2) ماهر خليل احمد عامر 3) هدى محمود احمد الحلاق وكلاؤهم المحامون / ناهض السقا ويونس الاغا
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في خان يونس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/4/2001 في الاستئناف الحقوق رقم 34/2000 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المدعى (المستأنف ضده) مع تضمين المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل اتعاب محاماة

تاريخ تقديمه:28/5/2001 م جلسة يوم: الاربعاء 7/11/2001 الحضور: حضر وكيل المستأنف وحضر وكيل المستأنف ضده الاستاذ/ ناهض السقا
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانونا وحيث أن الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا وحيث أن الواقعة تخلص في أن المدعي ( المستأنف) اقام لدى محكمة صلح خان يونس دعوى اختصم فيها المدعي عليها ( المستأنف ضدها) تسجلت تحت رقم 98/1998 مدعيا أن المدعي عليها ( المستأنف ضدها) تملك ومسجل باسمها الحساب رقم (00502006) جاري لدى المدعي ( المستأنف) وذلك بموجب اتفاقية فتح حساب جاري محررة بين الطرفين وأن المدعي عليها ( المستأنف ضدها) مدينة للمدعي ( المستأنف) بمبلغ(5318) شيكلا حتى تاريخ 30/9/1997 ورغم مطالبته للمدعي عليها (المستأنف ضدها) عدة مرات واخطارها عدليا بدفع المبلغ المستحق بذمتها الا انها لم تستجب مما دعاه الى اقامة هذه الدعوى وطالب في الختام بالحكم له بالمبلغ المدعى به والرسوم والمصاريف والفوائد القانونية واتعاب المحاماة حتى الوفاء التام حيث انه وبعد استماع المحكمة لبينات الطرفين حكمت بالزام المدعي عليها ( المستأنف ضدها) فبادرت بواسطة وكيلها الى استئناف هذا الحكم الى المحكمة المركزية بخان يونس التي حكمت بفسخ الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي والزام المدعي ( المستأنف ضده) بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل اتعاب محاماة وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المدعي (المستأنف) فبادر الى تقديم الاستئناف الراهن الى هذه المحكمة مقررا به أن المحكمة المركزية قد اخطات في حكمها وأن حكمها قد جانب الصواب عندما فسخت حكم محكمة الصلح الذي جاء مصيبا وأن المحكمة المركزية قد خالفت نصوص القانون بهذا الشأن ولا سيما عندما اعتبرت البنك هو المسؤول عن فقدان الشيك وطالب في الختام بفسخ الحكم المستأنف والغاؤه وتاييد حكم محكمة اول درجة والزام المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وحيث أن وكيل المستأنف ضدها تقدم بلائحته الجوابية ذكر فيها أن الحكم المستأنف جاء سليما ومتوافقا مع القانون وأن الاستئناف الراهن لا يعدو سوى جدلا في القناعة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
التسبيب
وحيث انه وبيوم الجلسة المحددة لنظر هذا الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء بالاستئناف وطالب في الختام باجابة طلباته الواردة به وحيث أن وكيل المستأنف ضدها طالب باجابة طلباته الواردة باللائحة الجوابية ورفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف وحيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على الاوراق والمستندات التي ابرزت ترى أن الحكم المستأنف جاء سليما ومطابقا للقانون وأن الاستئناف الراهن لم ينل من سلامته في شيء الامر الذي يتوجب معه رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الدعوى
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 7/11/2001 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( حسين ابو عاصي) ( يونس الاغا) ( فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:23 مساء  الزوار: 1127    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُتكبِرُ كالواقفِ على الجَبَلِ يرَى الناسَ صِغاراً ويَرونه صغيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved