||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35558544
عدد الزيارات اليوم : 12878
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 96 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/5/3


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 96/99 حقوق
الديباجة
أمام السادة: المستشار/حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستأنفون:1) عبد العزيز سليم ضهير. 2) ماجد سالم أبو دقة. 3) كمال محمد الشاعر. 4) عوني فارس ضهير. وكيلهم المحامي/فتحي نصار. المستأنف ضده: بنك فلسطين المحدود. وكيلاه المحاميان/ خميس عصفور وشعبان الغلاييني.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة خان يونس المركزية في القضية الحقوقية رقم 158/96 والقاضي بإلزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره 3300 شيكل متكافلين متضامنين للمدعي بنك فلسطين المحدود وربط المبلغ بالفائدة القانونية وقدرها 9% من تاريخ التقاضي حتى الوفاء التام.
تاريخ تقديمه: 25/5/1999م جلسة يوم: الخميس 3/5/2001 الحضور: حضر الأستاذ/ خميس عصفور وكيل المستأنف ضده.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعي (المستأنف ضده) أقام الدعوى رقم 158/96 (إجراءات جزئية) لدى محكمة مركزية خان يونس ضد المدعى عليهم (المستأنفين) بصحيفة أودعها لدى قلم كتاب المحكمة قال فيها أن المدعي عليهم مدينون لبنك فلسطين بالتكافل والتضامن بمبلغ وقدره //33000 شيكل بموجب عقد فتح اعتماد جاري مدين موقع منهم وأن المدعى (البنك) أخطر المدعين عدة مرات بتسديد المبلغ إلا أنهم تمنعوا عن ذلك بدون وجه حق مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم لصالحه بإلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ المطلوب وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث أن محكمة أول درجة بعد اطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبعد سماعها لمرافعة الطرفين وما أبدياه من دفاع ودفوع قضت في جلستها يوم 26/4/99 بإلزام المدعى عليهم متكافلين متضامنين بدفع المبلغ المدعى به ومقداره //33000 شيكل للمدعى بنك فلسطين المحدود مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ إقامة الدعوى حتى الوفاء التام مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة وبنت المحكمة حكمها على أساس أنه تبين لها أن المدعي عليه الأول قد فتح حساباً جارياً مدين بموجب عقد مع المدعى بنك فلسطين (م/1) بكفالة وضمان المدعى عليهم الآخرين وأن كشوفات الحساب المبرزة (م/3)، م/5( تؤكد مديونية المدعى عليه الأول بالمبلغ المطالب به بكفالة المدعى عليه الآخرين (المستأنفون).
لم يرض المستأنفون بقضاء محكمة أول درجة فطعنوا عليه بصحيفة أودعوها قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 96/99 ضد المستأنف ضده بنك فلسطين بنوا فيها إستئنافهم على أساس أن محكمة أول درجة قد أخطأت في حكمها باعتمادها كشوفات الحساب التي قدمها المستأنف ضده وإصدار حكمها على أساسها وانتهوا في صحيفة طلبهم إلى طلب فسخ الحكم المستأنف وبصورة احتياطية عمل حساب حقيقي بين المستأنفين والمستأنف ضده بواسطة طرف محايد.
وحيث أنه بجلسة يوم 10/7/2000 لم يحضر المستأنفين أو وكيلهم بالرغم من تبليغهم بموعد الجلسة وعليه قررت المحكمة إسقاط الطلب ومن ثم أعيد الاستئناف لجدول القضايا بموجب الطلب رقم 363/2000.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنفين ما جاء في صحيفة الاستئناف ولم يخرج في مرافعته الشفوية عما تضمنته صحيفة الاستئناف. وقال وكيل المستأنف ضده أن اعتراض وكيل المستأنفين على ما تضمنته كشوفات الحساب غير صحيح وفي غير محله وأنه لم يسبق لوكيل المستأنفين إبداء اعتراضه أمام محكمة أول درجة.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وعلى المستندات المبرزة من البنك المستأنف ضده وعلى حيثيات الحكم المستأنف ترى أن محكمة أول درجة قد أصابت جادة الحق والصواب فيما انتهت إليه في حكمها للأسباب القويمة التي بنت عليها حكمها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيفها إلى اسباب حكمها، مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه عن المصروفات فيلزم بها المستأنفون.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 3/5/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)
هـ/..

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:25 مساء  الزوار: 1012    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved