||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35319409
عدد الزيارات اليوم : 11107
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/1/25


بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

نقض مدني رقم :37/2003
قرار رقم : 14
الـــقـــرار
الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء
المحاكمـة وإصـدار الحكم بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي
الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام وعضوية المستشارين الساده محمد سدر،أسامه الطاهر,فريد مصلح،رفيق زهد

الطـاعنان : 1) أمين بركات علي غانم 2) بركات أمين بركات غانم ـ كلاهما من دير الغصون وكيلاه المحاميان الاستاذان محمد شديد وسهيل أبو صاع المطعون ضدها : شركة بنك الاردن والخليج المساهمه المحدوده وكيلها المحامي الاستاذ حسام الأتيره/رام الله
الإجراءات

الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد القرار الصادر عن محكمة الإستئناف برام الله الصادر بتاريخ 14/10/2003 في الدعوى المدنيه رقم 717/2001 القاضي بأن القرار المستأنف جاء متفقاً وحكم القانون فيما يتعلق بإلقاء الحجز وتأييده من هذه الناحيه على أن يكون الحجز بمقدار المبلغ المدعى به وإعادة الأوراق إلى مرجعها للسير في الإجراءات وفق القانون، على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه.

يستند الطعن للأسباب التاليه :-

أخطأت محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه.
القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً.
أخطأت محكمة الاستئناف بتفسيرها لل ماده 18 من قانون كاتب العدل.
أخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجه التي توصلت إليها بتوافر عناصر الماده 85 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه.
أخطأت محكمة الإستئناف باعتبار القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجله غير قابل للبحث أو التفسير لأن ذلك يؤدي إلى الدخول بأصل الحق.
الدعوى مقدمه ممن يملك حق تقديمها.

وطلباً بالتالي نقض القرار المطعون فيه ورد الطلب وفك الحجز وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.
تبلغت المطعون ضدها لائحه الطعن ولم تقدم لائحه جوابيه ضمن المده القانونيه.
ونظراً لأن الطعن مقدم ضمن المده القانونيه واستيفائه شروطه الشكليه فإننا نقرر قبوله شكلاً.
التسبيب
الحـــكم
بالتدقيق والمداوله نجد أن الدعوى والطلب مقدمان ممن يملك حق تقديمهما وأن ملف الدعوى يحتوي على كتاب تعيين السيد فايز أبو العينين مديراً عاماً لبنك الأردن المطعون ضده اعتباراً من 27/9/97 وتخويله حق التوقيع منفرداً عن البنك، وهذا ما تضمنته الشهاده المبرز د/1.
كذلك يتضح أن البنك أغلق الحساب الجاري للطاعن بتاريخ 24/7/2001 بموجب المبرز م/7 وقد أقيمت الدعوى بتاريخ 30/7/2001، وهذا يتفق مع أحكام الماده 106 من قانون التجاره رقم 12 لسنة 66 التي تنص في ذيلها على اعتبار أن قيمـة الدين مستحقـه
الاداء عند اقفال الحسـاب، و الماده 7/ب من عقد فتح الاعتماد المبرز م/1، وأن ذلك يتفق مع نص الماده 85 من قانون أصول المحاكمات الحقوقيه الساري المفعول في ذلك الحين لاغراض إلقاء الحجز.
منطوق الحكم
وحيث أن محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه قد عالجت عناصر هذه الماده وتوصلت الى توفرها في الطلب المذكور دون حاجة للدخول في أصل الحق، كما عالجت الماده 18 من قانون كاتب العدل معالجه سليمه وعللت قرارها تعليلاً مقبولاً، فإننا نجد أن أسباب الطعن غير وارده.
وبما أن القرار المطعون فيه قضى بتأييد إلقاء الحجز بمقدارالمبلغ المدعى به، فإننا نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الإجراءات حسب الأصول وإبقاء الحجز على ما يعادل قيمة المبلغ موضوع الإدعاء، على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطييني بتاريخ 25/1/2003
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:34 مساء  الزوار: 1236    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved