||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35312861
عدد الزيارات اليوم : 4559
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 117 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/26


نقض مدني
رقم: 117/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د. عثمان التكروري، فريد مصلح، محمد سامح الدويك.

الطاعـــــــــــــــن: خالد محمود محمد ابو داوود/ الخليل- العروب وكيله المحامي هاشم التكروري/ الخليل. المطعون ضــده: شركة بنك القاهرة عمان المساهمة المحدودة وكلاؤها المحامون مهند عساف وعميد عناني واشرف الفار وحازم ادكيدك/ رام الله.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 27/4/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/4/2008 في الاستئناف المدني رقم (16/2006) والقاضي بعدم قبول الاستئناف ورده موضوعا وتصديق القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.
يستند هذا الطعن للاسباب التالية:
1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وتاويله حيث اخطات محكمة الصلح ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تكييف العقد بين المطعون ضدهما (المدعية) والطاعن المدعى عليه حين اعتبرنا اساس العلاقة القانونية التي ترتبط المدعية بالمدعى عليه بانه عند فتح حساب جاري وليس حساب ووديعه تحت الطلب وفسر العقد على هذا الاساس من قبل المحكمتين.
2- اخطات محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ايضا بقولها وجود تناقض بين افكار المدعى عليه الطاعن الوارد في اللائحة الجوابية ويبين دفعة بان العقد هو عقد ووديعة وليس عقد حساب جاري بعد ان تم انكاره بوجود هذا العقد وبالنتيجة يطلب الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى المطعون ضدها وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة صلحا واستئنافا ونقضا.
اجابت المطعون ضدها بلائحة جوابية طالبت فيها برد الاستئناف شكلا لانه غير قابل للتعديل والنقض وفقا لاحكام المادتين (226و225) ولأن لائحة الطعن تخلو من البينات المنصوص عليها في المادة (228) ولم ترفق صورة عن وكالة وكيل الطاعن حسب ما تتطلبه المادة (229) من الاصول المدنية والتجارية ومن ثم تطلب المطعون ضدها في لائحتها الجوابية رد الطعن موضوعا وما لكون الحكم المطعون فيه يتفق واحكام القانون وبالنتيجة وطلب المطعون ضدهما رد الطعن شكلا وموضوعا وتاييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
ولدى التدقيق والمداولة ولما كان الطعن ينصب على تفسير عقد فان تكليف العقود انزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض ولأن الطعن يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (228) من الاصول المدنية التجارية وحيث ارفق الطاعن بلائحة طعنه صورة عن وكالة الوكيل الذي تقدم للطعن ولورود الطعن في الميعاد وتقرر قبوله شكلاً.


منطوق الحكم
وفي الموضوع ولما كان في الدعوى له مطلق الحرية في ان يستخلص قضاءه من واقع مافي ملف الدعوى من مستندات ويستقل باستخلاص الوقائع الصحيحة وتقديرها تقديراً يتمشى مع المنطق الصحيح وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية حملت حكمها على ما توصل اليه قاضي الصلح من ان ما جاء في العقد المبرز (م/1) يجعل منه عقد حساب جاري مدين وليس عقد وديعة تحت الطلب وان هذا العقد يخضع لاحكام المادة (106) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 ولأن هذه الاسباب والتي انبنى عليها حكم محكمة الدرجة الاولى كان بعد نفي عن العقد وصفة كقعد حساب وديعة تحت الطلب من واقع نصوصه فانها تكون قد استخلصت النتيجة باسباب سائغة لا يخالف الثابت

بهذا العقد ولا يخرد عن المعنى الظاهر لعباراته ويكون قرارها بالنتيجة يتفق واحكام القانون ويكون هذا السبب من اسباب الطعن غير وارد.
وفيما يتعلق بالسبب الثاني من اسباب الطعن فاننا نجد ان من البين من اوراق الدعوى ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبموجب قرارها الصادر بتاريخ 17/4/2004 قد اعادت الدعوى لمحكمة الدرجة لسماع بينات ودفوع الطاعن (المدعى عليه) الا انه وكيله لم يتقدم باية بينة او دفع واعلن عن رغبته بعدم تقديم اية بينة مسجلة 25/10/2005.
وتقدم بمرافعة خطية الامر الذي يكون معه النص على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم سماع البينة لوقوع تناقض بين افكار المدعي (الطاعن) الوارد في لائحته الجوابية ودفعه بان العقد هو عقد وديعة وليس عقد جاري مدين يكون في غير محله مما يجعل السبب من اسباب الطعن ايضا غير وارد.
لهذه الأســـــــبـــاب
تقرر المحكمة برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:33 مساء  الزوار: 976    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا أيُّها الرجل المعلم غيرَه *** ‏هلا لِنفسِك كَانَ ذا التَّعْليمُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved