||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35372393
عدد الزيارات اليوم : 145
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 396 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/5/30

نقض مدني
رقم:396/2009


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــنان: 1- رئيس جامعة النجاح الوطنية بالإضافة لوظيفته/ نابلس. 2- عميد كلية الآداب بجامعة النجاح الوطنية بالإضافة لوظيفته/ نابلس. وكيلهما المحامي حسام الأتيرة/ نابلس. المطعون ضدها: جهاد محمد زايد عبد القادر شقور/ سلفيت. وكيلها المحامي عبد الله حسني/ نابلس.
الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 6/12/2009 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/10/2009 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 716/2007 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
ينعى الطاعنان على الحكم الطعين:
مخالفته لأحكام المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لعدم معالجته كافة أسباب الاستئناف.
مخالفته أحكام مجلة الأحكام العدلية في مادتيها (1836، 1840) ذلك أن الحكم المستأنف صدر دون حضور الجهة الطاعنة ودون سماع أوجه دفاعها وبيناتها الأمر الذي كان إزاءه على

محكمة الاستئناف أن تعيد الأوراق لمحكمة أول درجة لكي لا تحرم الجهة الطاعنة من مبدأ التقاضي على درجتين.
وقد طلبا بالنتيجة قبول الطعن موضوعا.
تبلغت المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها ولم تتقدم بلائحة جوابية.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد (حيث صادف يومي 4و5/12/2009 عطلة رسمية) ولتوفر شرائطه القانونية الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلا.
أن وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تفيد أن المطعون ضدها أقامت الدعوى المدنية 364/2005 لدى محكمة بداية نابلس لتصحيح اسمها في شهادة الدراسة الثانوية العامة وفي قيود جامعة النجاح الوطنية كلية الآداب ــ قسم التاريخ ــ مخاصمة كلا من 1) رئيس جامعة النجاح الوطنية بالإضافة لوظيفته. 2) عميد كلية الآداب بجامعة النجاح الوطنية بالإضافة لوظيفته. 3) وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته. 4) النائب العام بالإضافة لوظيفته.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإجراء التصحيح
لم يرتض الطاعنان بالحكم الصادر فبادرا للطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 716/2007 وقد تضمنت لائحة الاستئناف أن الحكم المستأنف صدر بغيابهما مما حرمهما من تقديم ما لديهما من بينات ودفوع، والنعي على الحكم المستأنف الخطأ في استبعاد شهادة ميلاد المدعية (المطعون ضدها) الأردنية وإجراء التصحيح.
وقد طلبا بالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فتم الطعن فيه بالنقض للأسباب المشار إليها آنفا.
وفي الموضوع وبالنسبة للسبب الثاني من سببي الطعن والنعي فيه على محكمة الاستئناف مخالفتها أحكام مجلة الأحكام العدلية في مادتيها (1836 و 1840) وانه كان عليها أن تعيد الأوراق لمحكمة أول درجة لسماع البينات والدفوع التي حرم المدعى عليهما (الطاعنان) من تقديمها، فإننا نرى

أن نبين في المقام الأول بأن مجلة الأحكام العدلية بما تضمنته من قواعد وأحكام هي القانون العام واجب التطبيق فيما لم يرد فيه قانون خاص، في حين أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 هو القانون الخاص الذي رسم قواعد وإجراءات المحاكمة لدى المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها وهو محل التطبيق وبذلك فإن القانون العام يطلق بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الخاص وفيما لم يرد فيه نص بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001المشار إليه.
وبمراجعة أحكام المواد (219، 220، 223) من هذا القانون وهي المتعلقة بالاستئناف، فإن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف لما رفع عنه الاستئناف وان على محكمة الاستئناف أن تنظره على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة، وان تمارس دورها الذي رسمه المشرع، وان تقول كلمتها بحكم مسبب من لدنها تتعرض فيه لبحث وتناول كافة ما أثاره المستأنف من بينات ودفوع وأوجه دفاع، وان تواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، ذلك أن الاستئناف مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه ليعاود الدفاع مرة أخرى مثبتا عدم سلامة الحكم الذي قضت به محكمة أول درجة وبذلك لا تملك محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى ثانية إلى محكمة أول درجة إلا استثناء وفي حدود ما نصت عليه المادة (233/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ويلحق بذلك أيضاً ثبوت دفع المدعى عليه أمام محكمة الاستئناف بعدم صحة تبليغ لائحة الدعوى، إذ عندها تغدو الخصومة غير منعقدة ذلك أن الخصومة تنعقد من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه بما يرتب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة وفي غير الحالات المذكورة يجب على محكمة الاستئناف أن تباشر نظر الدعوى وان تقول كلمتها فيها وبذلك فإذا طلب المستأنف سماع ما لديه من بينات ودفوع وأوجه دفاع حرم من تقديمها بسبب غيابه عن إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، فعلى محكمة الاستئناف أن تجيبه لطلبه، أما أن يطلب إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لسماع ما ادعى انه حرم من تقديمه بسبب غيابه فإنه لا يجاب إلى طلبه، فضلا عن أن من واجب من يدعى أن لديه بينات ودفوع وأوجـه دفـاع حـرم مـن تقـديمها أن يذكـرها في لائحة استئنافه أولا، وان يطلب من محكمة الاستئناف

سماعها وان يتمسك بذلك، ولا يعد سماع البينة واستكمال نظر الدعوى من قبل محكمة الاستئناف إهدارا لمبدأ التقاضي على درجتين، ذلك أن استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى يمنع من إعادتها لها مرة ثانية، وان الإعادة تقع في حدود ضيقة تم الإشارة إليها فيما تقدم.
لذا وفي ضوء ما تم بيانه ولما كانت الجهة الطاعنة لم تطلب من محكمة الاستئناف سماع ما لديها من بينات ودفوع وأوجه دفاع ولم تتضمن لائحة الاستئناف بيان وتحديد ماهية الدفوع والبينات وأوجه الدفاع هذه بل طلبت إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة متذرعة بحرمانها من درجة من درجات التقاضي ومستندة لأحكام مواد ليست محلا للتطبيق فإن السبب الثاني من سببي الطعن يغدو والحالة هذه مستوجبا الرد.
أما بالنسبة للسبب الأول والنعي على الحكم الطعين مخالفة أحكام المادة (174) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولما كان الحكم الطعين إذ قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف قد حمل على أن محكمة أول درجة قضت بإجراء التصحيح بناء على المبرزات (م/1ـ م/3) وهي على التوالي شهادة ميلاد المطعون ضدها الفلسطينية، بطاقة هويتها الشخصية وجواز سفرها الفلسطيني، وان اسم المدعية (المطعون ضدها) جاء في المستندات المذكورة على النحو المدعى به (جهاد محمد عبد القادر شقور).
وحيث أن هذا الذي قرره الحكم الطعين له أصل ثابت وواقع يطابقه وينطبق عليه.
منطوق الحكم
وحيث أن أسباب الطعن بالاستئناف على النحو الوارد في لائحة الاستئناف والمرافعات لا تخرج عن حدود ما تم الإشارة إليه فإن النعي على الحكم الطعين بمخالفته أحكام المادة (174) ليس له نصيب من الصحة وواجب الرد أيضاً.
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/5/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:36 مساء  الزوار: 1295    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السلام بغير القدرة على تأمين الحماية له هو استسلام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved