||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35368189
عدد الزيارات اليوم : 14729
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 202 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/12/31

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
نقض مدني
رقم:202/2009
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، فتحي ابو سرور

الطاعــنة: شموع محمد محمود عبد ربه شافعي/ذنابه (حيث اتمت الثانية عشره من عمرها فمن حقها تقديم الطعن بصفتها الشخصية) (كما ورد في لائحة الطعن). وكيلها المحامي لؤي خالد يوسف ابو خديجة/طولكرم المطعون ضدها: النيابة العامة (حسب ما جاء في لائحة الاستئناف ممثلة عن المدعى عليه الاول والثاني في الدعوى الحقوقية رقم 343/2008 صلح طولكرم).
الإجــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 26/5/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/5/2009 في الاستئناف المدني رقم 4/2009 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بالغاء القرار المستأنف الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 343/2008 صلح طولكرم ورد دعوى المدعية مع الزامها بالرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الطعن في:-
1) أخطأت المحكمة الاستئنافية بعدم رد الاستئناف شكلاً لانه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه ولكون الاستئناف مقدم من النيابة العامة وليس من النائب العام خلافاً للمادة (4) من قانون دعاوى الحكومه وان التفويض رقم ن40/23 الصادر بتاريخ 8/2/2009 لا يعطي النيابة العامة حق تقديم الاستئناف.

2) القرار المستأنف متفق وأحكام القانون وكان يتوجب على المحكمة الاستئنافية تأييده لتوافر سبب اقامة الدعوى.
3) أخطأت المحكمة الاستئنافية برد الدعوى اذ كان يتوجب عليها احالتها لمحكمة البداية المختصه بهكذا دعاوى وفقاً لنص المادة (60) من قانون الاصول، لان دعاوى تغيير الاسم تقع ضمن اختصاص محاكم البداية وليس ضمن اختصاص محاكم الصلح المختصة فقط بدعاوى تصحيح الاسم وليس تغييره عملاً بالمادة (1) من القانون المعدل رقم 5 لسنة 2005 لقانون الاصول.

طلبات الخصوم
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.
وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ورد فيها ان الحكم المطعون فيه متفق وأحكام القانون وطلب رد الطعن.
التسبيب
المحكمــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، فان ما يستفاد من اوراق الدعوى ان الطاعنة قد تقدمت بدعوى مدنية بواسطة ولي امرها محمد محمود عبد ربه لدى محكمة صلح طولكرم سجلت تحت رقم 343/2008 بتاريخ 27/5/2008 ضد المدعى عليهما مدير دائرة الاحوال المدنية في طولكرم بصفته الوظيفية والنائب العام بصفته الوظيفية وموضوعها تصحيح اسم غير مقدرة القيمة مفادها ان الاسم الصحيح للمدعيه هو شموع محمد محمود عبد ربه في حين ورد خطأ لدى التبليغ عن الولادة من قبل موظف المستشفى حيث سجلت المولودة باسم بهجة المعروفة به بين الناس.
وتقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية مقدمة من وكيل النيابة في طولكرم ورد فيها ان الدعوى مردودة لعدم الاختصاص وعدم صحة الخصومة ولا تستند إلى أي سبب قانوني.
وبتاريخ 11/1/2009 قررت محكمة صلح طولكرم تصحيح اسم المدعية في قيود دائرة الاحوال المدنية ليصبح شموع محمد محمود عبد ربه شافعي بدلاً من الاسم الخطأ بهيجة محمد محمود عبد ربه شافعي.
وبتاريخ 6/5/2009 وفي الاستئناف رقم 4/2009 المقدم من النيابة العامة ضد القرار المذكور قررت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية الغاء قرار محكمة الصلح ورد دعوى المدعية.


وعودة إلى اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الاول منها نجد ان الطاعنة قد أقامت الدعوى ضد المدعى عليهما مدير دائرة الاحوال المدنية والنائب العام بصفتهما الوظيفية، وهذا يتفق مع نص المادة 4/3 من قانون دعاوى الحكومة رقم 24 لسنة 1953 حيث نصت على ان تقام كل دعوى تجوز اقامتها بموجب الفقره الثانية من هذه المادة في المحكمة ذات الاختصاص على النائب العام بصفته مدعى عليه.
ونصت الفقره الثانية من المادة المذكورة على ان (لا تسمع المحاكم على الحكومة أية دعوى حقوقيه سواء أكانت اصليه ام متقابله إلا اذا كانت من اجل:-
أ) الحصول على اموال منقوله أو التعويض بمقدار قيمتها.
ب) تملك أموال غير منقوله أو التصرف بها أو نزع اليد عنها او استردادها او التعويض بمقدار قيمتها.
ج) الحصول على نقود او تعويضات بشأن عقد بصوره مشروعه مع الحكومة.

بناء على ذلك فإن دعاوى تصحيح الاسم ليست من الدعاوى المسموعه لدى المحاكم بموجب احكام المادة الرابعة من قانون دعاوى الحكومة وإنما فيما عدا ذلك تسري على الدعاوي والاجراءات التي تقام على الحكومة احكام قانون الاصول او احكام أي تشريع آخر معدل له والأصول المتبعه في المحاكم الخاصة وذلك عملاً بالمادة (8) من قانون دعاوى الحكومة.
وحيث لا نجد في قانون الاصول ما يمنع اقامة الدعوى على النائب العام بدلالة المادة (8) المذكورة.
وحيث ان المادة (36) من قانون الاحوال المدنية تنص على انه (لا يجوز اصدار أي تغيير او تصحيح في قيود الاحوال المدنية إلاّ بناء على حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة).
ولما كانت الدعوى مقامة على مدير دائرة الاحوال المدنية بالإضافة لوظيفته فإننا نجد ان الخصومة صحيحة بين المدعية والمدعى عليهما وفقاً للقوانين السارية المفعول.
إلاّ أننا نجد ان المحكمة الإستئنافية وقد توصلت إلى ان الدعوى هي دعوى تغيير اسم وليس تصحيح اسم وفقاً للبينات المقدمة لعدم ثبوت الخطأ في السجل وهي محقة في ذلك.
وحيث ان التكييف الصحيح للدعوى يكون والحالة هذه هو تغيير اسم غير مقدرة القيمة وغير قابلة للتقدير.
وتعتبر قيمتها زائده على عشرين ألف دينار اردني أو ما يعادلها بالعمله المتداولة فإن الاختصاص والحال هذا ينعقد لمحكمة البداية في طولكرم.
فقد كان على المحكمة الاستئنافية وعلى ضوء التعليلات الواردة في قرارها ان تحيل الدعوى للمحكمة المختصة بنظرها عملاً ب المادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما لم تفعل فإن قرارها يكون مخالفاً لاحكام القانون وحري بالنقض.
منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم واعادة الدعوى لمرجعها عملاً ب المادة 236/3 بدلالة 241 من قانون الاصول لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 31/12/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:35 مساء  الزوار: 1084    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved