||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35317368
عدد الزيارات اليوم : 9066
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 394 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/4/25


نقض مدني
رقم: 394/2009

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي

الطاعــــن: احمد مصطفى احمد خلايله/رام الله قرب المستشفى الحكومي. وكيله المحامي مفيد عبد العزيز احمد خلايله/رام الله. المطعون ضدها: شركة البنك الأهلي الاردني/م.ع.م. وكلاؤها المحامون فؤاد ورجا ونديم وكريم شحادة/رام الله.
الإجــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 3/12/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 71/2008 بتاريخ 27/10/2009 المتضمن رد الاستئناف والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث جرى الاستناد للمادة (113/1) من قانون التجارة حيث تم اعتبار اجراء المقاصه بين حسابات الطاعن ليس اقفالاً للحساب الجاري.
الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومبني على تطبيق خاطئ حيث ان استخراج الرصيد واجراء المقاصه بين الحساب الجاري لا يجوز ان يتم إلا بعد قفل الحساب الجاري.
لقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان الحساب الجاري يعتبر مغلقاً فعلياً من تاريخ قيد آخر حركه.
وبالتناوب أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اعتبار اجراء المقاصه وقفا مؤقتا بينما هي حسب التكييف القانوني الصحيح والسليم تعتبر انهاء فعلي للحساب.
وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني.
تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد ان الاوراق تشير بان المدعي البنك الأهلي الاردني أقام الدعوى رقم 373/2005 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه احمد مصطفى خلايله للمطالبة بمبلغ (53094.69) شيكلا رصيد حساب جار مدين جرى اغلاقه في 9/3/2004.
باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال الاجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 14/7/2008 المتضمن الزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام بالاضافة إلى 120 دينارا اتعاب محاماة.
طعن المدعى عليه في هذا القرار استئنافاً أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 71/2008 والتي قررت بتاريخ 27/10/2009 رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لم يلق القرار المذكور قبولاً لدى المدعى عليه (المستأنف) فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض للاسباب المبسوطه في اللائحة المقدمة منه بتاريخ 22/12/2009.
وعن اسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خطأها في عدم اعتماد آخر حركه في الحساب الجاري مدين اغلاقاً فعلياً له بدلاً من التاريخ الذي حدده البنك لغايات الاغلاق، وفي ذلك نجد ان الاوراق تشير بان الجهة المدعية (البنك) اغلق الحساب الجاري مدين موضوع الدعوى الماثله بتاريخ 9/3/2004 طبقاً للاخطار المقدم في هذه الدعوى.
ونجد ان الجهة المدعى عليها وفي جوابها على لائحة الدعوى تتذرع بان الحساب غير متحرك منذ العام 1999 وهو حساب بسيط وليس جار طبقاً للبند الثامن من اللائحة الجوابية.
وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد حساب جاري مدين طبقاً لما هو مدون به، وأن كشف الحساب شابه حركات بعد عام 1999، وحيث لا يغير من الأمر شيئاً قيام البنك بإعادة شيكات مسحوبة على هذا الحساب، ذلك ان الثابت في ملف الدعوى ان سقف التسهيلات الممنوحة للمدعى عليه وفق عقد فتح الاعتماد المالي هو مبلغ 50000 شيكلا ومن حق البنك إعادة الشيكات المسحوبة على الحساب اذا تجاوز العميل المبلغ المذكور، الأمر الذي يجعل من دفع الطاعن غير وارد لمخالفته وتناقضه مع الواقع الثابت بالبينة القانونية المقدمة.
ولما كان ذلك وكان عقد الحساب الجاري مدين قد أعطى للبنك الحق في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته الأصلية او المجددة دون بيان الأسباب مع المطالبة بالتسديد، مما يجعل من قيام الجهة المدعية (البنك) إغلاق الحساب والطلب الى المدعى عليه (المدين) بالتسديد، ممارسة لحق ورد في العقد المذكور وبما يتفق مع احكام المادتين (112و113) من قانون التجارة.
وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه واقع في محله ومتفق مع القانون ولا تنال منه اسباب الطعن ولا تجرحه وجدير بالتأييد من حيث النتيجة فقط لا من حيث التعليل والتسبيب مما يتعين معه رد الطعن الماثل.
منطوق الحكم
لهــــــــذه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه من حيث النتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:36 مساء  الزوار: 3604    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved