||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35469333
عدد الزيارات اليوم : 7515
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 310 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/6/26

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 310/2000 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين يونس الاغا وحسين أبو عاصي وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: البنك العقاري العربي – فرع غزة وكيله المحامي د/ درويش الوحيدي المستأنف ضده: البنك الاسلامي الفلسطيني – فرع غزة وكيله المحامي / نادر خندقجي


الحكم المستأنف: هو القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/11/2000 على الطلب رقم 463/2000 والقاضي برفع الحجز التحفظي الملقى على المبلغ محل الطلب لدى سلطة النقد.

تاريخ تقديمه: 21/12/2000م. جلسة يوم: الثلاثاء26/6/2001م. الحضور: حضر وكلاء الطرفين

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان القرار المستأنف صادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 21/11/2000 بالطلب 463/2000 مركزية غزة والقاضي برفع الحجز التحفظي الملقى على المبلغ محل الطلب لدى سلطة النقد.
وحيث ان المستأنف تقدم لدى المحكمة المركزية بغزة بالقضية رقم 178/2000 مطالبا المستأنف ضده بمبلغ 1470000 دولار امريكي وقام المستأنف بالحجز على ما يعادل هذا المبلغ من حساب المستأنف ضده لدى سلطة النقد بموجب قرار من المحكمة المختصة بالطلب 412/2000.
تقدم المستأنف ضده بالطلب 463/2000 طالبا الغاء قرار الحجز الصادر بالطلب 412/2000 وبتاريخ 13/11/2000 قررت المحكمة تكليف المستدعي (المستأنف ضده) وبتقديم كفالة بنكية او شيك بنكي لحين الفصل في النزاع وقد قبل به المستأنف وبيوم 21/11/2000 بحضور فريق واحد (المستأنف ضده) ودون حضور (المستأنف)اصدرت المحكمة قرارا برفع الحجز التحفظي الملقى على المبلغ محل الطلب لدى سلطة النقد.
وقد عاب المستأنف على هذا القرار بانه جاء مخالقا للقانون وذلك لوجود قرار بهذا الصدد ولا يجوز للمحكمة ان تصدر قرارين في ان واحد في موضوع واحد لاسيما وان القرار الاخير تم بحضور فريق واحد وبالتالي لم يعد هنالك أي ضمان لحقوق المستأنف وطالب في الختام بإلغاء القرار المستأنف والاخذ بالقرار الصادر بتاريخ 13/11/2000 مع الزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف.
وحيث ان وكيل المستأنف ضده وبلائحته الجوابية طالب برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف والزم المستأنف بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث انه وبيوم الجلسة كرر وكيل المستأنف ما جاء بلائحة الاستئناف مطالبا باجابة طلباته الواردة بها والغاء القرار المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف. وحيث ان وكيل المستأنف ضده كرر ما جاء في لائحته الجوابية وطالب برفض الاستئناف لا سيما وان القرار المستأنف جاء سليما والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وبعد الاطلاع على الأوراق والاستماع للمرافعة اتضح لها وطبقا لما هو ثابت على أوراق الطلب 436/2000 ان المحكمة اصدرت قرارين بصدد نفس الموضوع احدهما بتاريخ 13/11/2000 وبحضور الطرفين ثم عادت وبيوم 21/11/2000 واصدرت قرار اخر وبحضور فريق واحد فقط دون توضيح الاسباب التي جعلتها تصدر القرار وبحضور فريق واحد مما يجعل قرارها معيبا ومخالفا للقانون مما ترى معه هذه المحكمة ان الاستئناف الراهن جاء في محله مما يتعين معه الغاء القرار الصادر بتاريخ 21/11/2000 وتأييد القرار الصادر بتاريخ 13/11/2000 وذلك بالطلب 463/2000.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تتبع نتيجة الفصل في الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم

حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المستأنف الصادر بتاريخ 21/11/2000 الصادر بحضور فريق واحد وتأييد القرار الصادر في 13/11/2000 والقاضي بتكليف المستأنف ضده بتقديم كفالة بنكية او شيك بنكي لحين الفصل في النزاع على ان تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى الأصلية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علنا في 26/6/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(حسين أبو عاصي )
( يونس الاغا)
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:41 مساء  الزوار: 1007    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved