||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35467000
عدد الزيارات اليوم : 5182
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/14

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
في الاستئناف رقم 19/97 حقوق


الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ/ فايز القدرة رئيساً وعضوية الأستاذين/ سعادة الدجاني وماجد المزيني وسكرتارية: سلمان مرتجى

المستأنفون: 1- الدكتور/ عدي محمد ناجي سعيد أبو شعبان- من غزة الرمال بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم والده. 2- محمود هاشم البرونو – من غزة 3- علاء الدين رشاد سعيد الشوا – من غزة وكلاؤهم المحامون/ إبراهيم وسليم ومحمد السقا وسمير حسنية المستانف عليه: المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) دائرة المشاريع – غزة وكيله المحامي/ أحمد المغني- غزة


القرار المستأنف: صادر بتاريخ 25/1/1997م من المحكمة المركزية بغزة في الطلب رقم 15/97 مركزية والقاضي بإلغاء أمر الحرمان الصادر على صفحات الطلب 559/96 بتاريخ 12/10/965 والسماح للمستدعى (المستأنف عليه) ومن يأتمر بأمره بالبناء حسب الخرائط والمخططات المعتمدة من الجهات المختصة مع تكليفه بتقديم كفالة بنكية تضمن كل عطل وضرر للمستدعى ضدهم (المستأنفون) فيما لو ثبت أنه غير محق في طلبه

تاريخ تقديمه: 4/2/1997م. جلسة يوم: 14/4/1997م الحضور: حضر وكلاء المستأنفون الأستاتذة/ إبراهيم السقا وسمير حسنية وحضر وكيل المستأنف عليه الاستاذ/ أحمد المغني.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطلب قدم ضمن المدة ووفق القانون فقد تقرر قبوله شكلاً.
وحيث أن القرار المستأنف صادر بتاريخ 25/1/1997 من المحكمة بغزة في الطلب رقم 15/97 والقاضي بإلغاء أمر الحرمان الصادر على صفحات الطلب رقم 599/96 بتاريخ 12/10/1996 والسماح للمستدعى (المستأنف عليه) ومن يأتمر بأمره بالبناء حسب الخرائط والمخططات المعتمدة من الجهات المختصة مع تكليفه بتقديم كفالة بنكية تضمن كل عطل وضرر للمستدعى ضدهم (المستأنفون) فيما لو ثبت أنه غير محق في طلبه.

وحيث أن الوقائع أوردها القرار المستأنف فلا داعي لاعادة سردها.

وحيث أن القرار المستأنف لم يرق للمستأنفين فبادروا في تقديم استئنافهم الراهين ناعين عليه الخطأ ومخالفته للقانون إذ أن المستأنفين أقاموا القضية رقم 398/96 لدى محكمة مركزية غزة إزالة ضرر لأنهم متضررين من إقامة المشروع على الشاطئ أمام أرضهم وقد تقدموا بالطلب رقم 599/96 لإثبات الحالة والمنع واجابتهم المحكمة لمطلبهم إلا أن المستأنف عليه تقدم بالطلب 15/97 مركزية طالباً إلغاء القرار الصادر بتاريخ 12/10/1996م في الطلب رقم 559/96 فقررت المحكمة خلافاً للأصول القانونية (إلغاء) أمر الحرمان الصادر على صفحات الطلب 599/96 والسماح له بالبناء بكفالة بنكية ولم يستطيعوا الدفع فعدلت المحكمة شروط الكفالة رغم أن اللجنة المركزية للتنظيم في بلدية غزة رفضت ترخيص المشروع لتعارضه مع مخطط المشروع ثم عادت ووافقت على الترخيص رغم عدم تغير الظروف والتمس في النهاية الغاء القرار المستانف والإبقاء على قرار المنع.

وحيث أن وكيل المستأنف عليه بلائحة استئناف جوابية طالب فيها رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر من المحكمة المركزية بغزة في الطلب رقم 15/97. وأن لجنة التنظيم المركزية أصدرت القرار رقم 28/96 بتاريخ 16/10/96 بشأن مشروع بكدار السياحي وأن لجنة التنظيم لها الحق الكامل بالرفض كما لها الحق بالموافقة وبالتالي فإن قرارها اللاحق بالموافقة ألغى القرار السابق.

وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر كل من الطرفين ما جاء في اللائحة المقدمة منه.
التسبيب
وحيث انه بتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن اصدار اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن قرارها رقم 24/96 برفض ترخيص المشروع ثم الغاء هذا القرار بإصدار القرار 28/96 بمنح المجلس الاقتصادي الفلسطيني رخصة لإقامة المشروع فإن الطعن والاعتراض على هذه القرارات ليس مجال بحثه في القضية الراهنة.
أما من حيث القرار الصادر بتاريخ 25/1/1997م من المحكمة المركزية بغزة في الطلب رقم 15/97 والمتفرع عن القضية رم 398/96 بتاريخ 12/10/96 فإن موضوع الطلب من الأمور الموضوعية المتروك تقديرها للمحكمة الابتدائية ولها إصدار ما تراه مناسباً من قرارات تهمدية ومؤقتة ما دامت تلك القرارات متفقة وحكم العقل والعدل بالإضافة إلى أنه يمكن لتلك المحكمة العدول عن تلك الأوامر بناء على طلب الخصوم إذ رات في ظروف الدعوى ما يستوجب ذلك
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد القرار المستأنف على أن تتبع الرسوم نتيجة الدعوى الأصلية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 14/4/1997م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(ماجد المزيني)
(سعادة الدجاني)
(فايز القدرة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:42 مساء  الزوار: 1118    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved