||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35465035
عدد الزيارات اليوم : 3217
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 61 لسنة 2012 فصل بتاريخ 2012/3/22

طلب وقف تنفيذ
61/2012
في النقض المدني
رقم :14/2012
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي: سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر,عبد الله غزلان,إيمان ناصر الدين, عدنان الشعيبي.

المستدعي: شركة المشروبات الحديثة المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله. وكيلها المحامي: نبيل مشحور المستدعى ضده: شركة بنك القاهرة عمان المساهمة العامة المحدودة / رام الله. وكيلها المحامي : مهند عساف / رام الله.
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذا الطلب المتفرع عن الطعن بالنقض المدني المقدم منها برقم 14/2012 وذلك لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لغاية البت النهائي في الطعن حاملة طلبها هذا على الأسباب التالية:
حيث أن المستدعية كانت قد تقدمت بالنقض المدني رقم 14/2012 لمحكمتكم الموقرة للطعن في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله بتاريخ 7/12/2011 في الاستئناف المدني رقم 137/2011 والقاضي بإلزام المستدعيه والمستأنف ضدها الثانية بدفع مبلغ 143500 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أردني أتعاب محاماة وتثبيت قرار الحجز التحفظي الصادر في الطلب 134/98.
وحيث أن المستدعية أوردت في لائحة الطعن جميع أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون بصورة واضحة مبينة من خلالها الأسباب التي اخطات محكمة الاستئناف فيها لدى اصدار القرار ( المتفق مع حكم القانون) خصوصا وان محكمة البداية كانت قد ردت الدعوى كونها غير موافقة لحكم القانون ولا تستند لأي سبب قانوني سليم .
وحيث أن المستدعية بموجب طلب الحجز التحفظي رقم 62/98 المتفرع عن الدعوى قد أودعت كفالة بنكية صادرة عن البنك الأهلي الأردني فرع رام الله بكامل قيمة المبلغ محل المطالبة وهي تضمن للبنك المستدعى ضده تحصيل قيمة المديونية في حال إذا تبين أن المستدعيه غير محقة في طلبها .
كما أن المستدعية على استعداد لتقديم ضمانات أخرى تراها المحكمة ملائمة لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ملتمسه بالنتيجة إصدار القرار عملا ب المادة 240 من الأصول وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن بحكم نهائي.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وسندا للصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة 240 من الأصول والتي تجيز لهذه المحكمة استثناء وقف التنفيذ لحين البت في الحكم المطعون فيه وذلك خروجا عن الاصل الذي لا يجيز وقف تنفيذ الحكم لدى الطعن فيه أمام محكمة النقض .
منطوق الحكم
فإننا نقرر إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن 14/2012 بحكم نهائي, وتكليف قلم المحكمة بمتابعة هذا القرار حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/3 /2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:51 مساء  الزوار: 1224    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ نعل خير من الحفا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved