||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35467091
عدد الزيارات اليوم : 5273
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 113 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/6/30

نقض مدني
رقم: 113/2006
التاريخ :30/ 6/2007

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الـــحـــكـم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر،عماد سليم، الدكتور عثمان التكروري، وفتحي سرور

الطاعـــــنون: 1- بسام جمعة السلوادي/ بيت لحم 2- ريم اكرم مصطفى السلوادي/ بيت لحم 3- زهير ذياب محمود دنديس/ بيت لحم 4- احمد شحادة حسن خليفة/ بيت لحم وكيلهم المحامي محمد شاهين/ بيت لحم المطعون ضده: البنك العقاري المصري العربي/ فرع بيت لحم بواسطة المفوض بالتوقيع عنه المدير العام فؤاد جبر وكيله المحامي خلود الدجاني/ اريحا
الاجــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بواسطة وكيلهم بتاريخ 20/4/2006 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/4/2006 في الاستئناف المدني رقم 29/2003 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً بخصوص الطاعنين على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.
ينعى الطاعنون على القرار الطعين انه خالف القانون وبالذات احكام الفقرة (4) من المادة (236) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وقرار النقض المدني رقم 72/2005 المتعلق بتكليف المحكمة المنقوض حكمها بمعالجة الكفالة المقدمة في الطلب رقم 73/2003 من الناحية القانونية. كما اخطأ في تأويل القانون وفي تطبيق نص المادة (612) من المجلة على الدعوى محل البحث وذلك باعتبار المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان البنك – المطعون ضده- مؤسسة مصرفية هو في الحقيقة عبارة عن مجموعة ذمم مالية كل ذمة منها يمكن ان تكفل الذمم الاخرى بما يكفل تحقق شروط الكفالة حسبما نصت عليه المادة 612 المذكورة مع ان البنك المطعون ضده باعتباره شركة له شخصية معنوية وذمة مالية واحدة ولا يستطيع أي فرع من فروعه كفالة الفرع الآخر لانهما في حقيقتهما شخص واحد وكفالة الشخص لنفسه لا تجوز وان كان مؤسسة مصرفية مليئة.
وطلب الطاعنون قبول طعنهم شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه، واصدار الحكم بالغاء القرار الصادر في الطلب رقم 73/2003 ورفع الحجز التحفظي عن اموال الطاعنين المنقولة وغير المنقولة والغاء أي اثر للكتب التي صدرت من رئيس ديوان محكمة صلح بيت لحم استناداً للقرار المذكور وتضمين المطعون ضده هذه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
لم يقدم المطعون ضده لائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة النقض ومرفقاتها بتاريخ 25/4/2006.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ولما كان القرار الطعين صادر بتاريخ 8/4/2006 والطعن بالنقض مقدماً بتاريخ 20/4/2006 فإنه يكون مقدماً ضمن المدة القانونية.
منطوق الحكم
ولما كان القرار الطعين صادر في الطلب رقم 73/2003 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 144/2003 المتضمن القاء الحجز التحفظي على اموال الطاعنين المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانوناً بما يعادل مقدار الدين المدعى به لحين البت في القضية الحقوقية.
ولما كان هذا القرار لا يعد حكماً منهياً للنزاع وغير فاصل في موضوع الدعوى وفق لنص المادتين 225 و 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، ولما كان قراراً كهذا غير قابل للطعن بالنقض على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
لهــــــذه الاسباب
فإن المحكمة تقرر عدم قبول الطعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/ 6 /2007
القضاة في الصدور
الرئيس الكاتب

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:49 مساء  الزوار: 1322    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved