||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35288757
عدد الزيارات اليوم : 15538
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 142 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/11/20

 

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى

نقض مدني رقم: 1422004
قرار رقم 161

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستسار السيد امين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة اسامة الطاهر، محمد ابو غوش، فتحي ابو سرور ، رفيق زهد.

الطاعن: عبد الفتاح محمد علي صغير الخليل وكيله المحامي الأستاذ محمود ابو زاكيه الخليل المطعون ضده: رشاد علي عبد النبي الصغيرالخليل وكيله المحامي الاستاذ ساري مسودي الخليل
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصادر حضوريا في الدعوى الاستئنافية المدينة رقم462003 بتاريخ1472004 المتضمن التصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثين دينارا اتعاب محاكمة.
يستند الطعن للاسباب التالية:-
1) القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
2) ان كاف الاجراءات التي تمت امام محكمة الاساناف باطله بطلانا مطلقا.
3) اخطأت محكمة الاستئناف في اصدار القرار قبل سماع البيننة او المرافعة من قبل وكيل المستأنف.
4) اخطات محكمة الاستاناف في عدم تطبيق احكام المادتين 15 16 من قانون التحكيم. 5) ان لدى الطاعن بينات ودفوع حرمته محكمة الاستئناف من تقديمها.
6) اخطأت محكمة الاستئناف في عدم ابطال القرار المستأنف وعدم تطبيق احكام المادة 174 و المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لعدم كتابة اسم القاضي الذي اصدر القرار المستأنف. وطلب بالتالي نقض القرار المطعون فيه واعادة القضية الى مرجعها للسير لابها حسب الاصول والقانون ومن ثم رد دعوى المطعون ضده وتضمينه الرسوم والمصاريف ىواتعاب المحاماة.
اجاب المطعون ضده بلائحة تضمنت ما يلي :-
1) القرار المطعون فيه جاء متفقا مع القانون والاصول.
2) لم يبين الطاعن وجه البطلان في السبب الثاني من اسباب الطعن.
3) لم يحرم الطاعن من تقديم بيناته.
وطلب باتالي رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
الحكم
حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية، ومستوف شرائطه الشكلية فننا نفرر قبوله شكلا.
اما من حيث المضوع ، فاننا لانجد ان قرار المحكمين صدر بتاريخ
121099 وتبلغه الطرفان بموجب الشرع المدون من كل منهما عليه . وبالرجوع الى اسبلب الطعن نجد ان الطاعن لم يبين وجه مخالفته القار المطعون فيه القانون نولا وجه مخالفته الاجراءات ايضا للقانون ،وقد صدر القرار المطعون فيه بعد اتاحة الفرصه للوكيلين لتقديم مرافعتهما وان القول بعدم ذكر اسم القاضي الذي اصدر القرار بالمعارضة على قرار المحكمين واكسابه صفة التنفيذ غير وارد لانه مبين ةفي جلسة طلب تصديق قرار المحكمين ،في الملف المرفق (الطلب رقم102003) وان اغفل الصورة المقدمة المرفقة مع طلب التصديق على قرار المحكمين ،فليس من شان ذلك بطلانه طالما هو مدون في القرار الصادر في الطلب المذكور. وحيث ان المادة 44 من قانون التحكيم حددت مدة الطعن في قرار المحكمين خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدوره ولا من اليوم التالي لتبلغه ، وبما ان طلب الفسخ جاء بعد ذلك بمده طويله بل وبعد طلب التصديق على قرار المحكمين .

منطوق الحكم
فاننا نجد ان الطعن غير وارد ونقرر رده وتأييد القرار المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومايه دينار اتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسسم الشعب العربي الفلسطيني في 20112004

القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:53 مساء  الزوار: 1144    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved