||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35500515
عدد الزيارات اليوم : 2549
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 144 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/11/17

استئناف حقوق
144/94 محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه

الديباجة
المستأنفة: عائشة محمد اسماعيل سالم داود / نابلس بصفتها الشخصية وبصفتها من وبالاضافة لورثة المرحوم اسماعيل سالم داود / بديا وكيلها المحامي فريد الجلاد/ نابلس المستأنف عليهم: سالم اسماعيل سالم / بديا وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي/ نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين أمين عبد السلام وسامي صرصور
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 16/7/1994 في الطلب رقم 81/92 المقدم من المستأنفة لتصديق قرار الحكم الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 369/85 المتفرع عنها الطلب المذكور القاضي برد هذا الطلب والانتقال لرؤية الدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
الاقرار المستأنف مخالف لقانون التحكيم.
القرار المستأنف لا يتفق مع بينة المستأنف عليه المقدمة لاثبات أسباب اعتراضه على طلب تصديق قرار المحكم.
اخطأت محكمة البداية في التطرق الى أحكام قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 53 متجاوزة بذلك موضوع الطلب المقدم اليها.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المحكم لدى اصدار القرار المطلوب تصديقه (المبرز ز ط /1) قد خالف أحكام قوانين الاراضي التي أشارت اليها محكمة البداية في القرار المستأنف وذلك من حيث تخصيص عقارات باسم المستأنفة بشكل يتعارض مع طبيعة الدعوى والادعاءات والطلبات الواردة في لائحتها، كما ان البينات المقدمة في الطلب رقم 81/92 اثبتت ان المحكم الذي ذكر في قراره بأنه لم يوفق في عقد مصالحة بين الطرفين لم يقم بسماع بيناتهما حول موضوع النزاع ولم يجتمع بأي منهما في أي وقت من الاوقات لبحث ما أحيل اليه ليحكم به مخالفا بذلك ما يتوجب عليه بمقتضى قانون التحكيم .
وحيث أن القرار المطلوب تصديقه يغدو والحالة هذه مخالفا للأصول والقانون فان ما توصلت اليه محكمة البداية في القرار المستأنف واقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة البداية للسير في الدعوى حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكيلين في 17/11/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:58 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved