||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :83
من الضيوف : 83
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35497720
عدد الزيارات اليوم : 21282
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 72 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/8/23

استئناف حقوق
72/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
إذا خرج المحكم عن إتفاق التحكيم فيعتبر قراره باطلا.
يشترط أن تكون الأراضي المطلوب قسمتها مسجلة في دائرة تسجيل الأراضي وفقاً لنص المادة 7 من قانون تقسيم الأراضي غير المنقولة المشتركة لسنة 1953.
إن تفويض المحكم بالصلح لا يعفيه من التقيد بالقواعد القانونية المنظمة للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ولا صلاحية له في إجراء قسمة في أراض غير مسجلة في دائرة تسجيل الأراضي.
الديباجة
المستأنفة: سعدية أحمد نصار عزوني/ عزون وكيلها المحامي محمد شديد/ طولكرم المستأنف عليهم: 1) حليمة إبراهيم حمدان/ عزون 2) محمد أحمد نصار عودة/ " 3) غالب أحمد نصار عودة/ " 4) طالب أحمد نصار عودة/ " 5) عارف أحمد نصار عودة/ عزون 6) منى أحمد نصار عودة/ " 7) لبنى أحمد نصار عودة/ " وكيلهم المحامي زهير خليل/ طولكرم.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 16/4/1994 في الطلب رقم 1/94 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 748/91 المتضمن رد طلب المستأنفة تصديق قرار المحكمين، والسير في الدعوى.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:-
1) القرار المستأنف مخالف لأحكام المادة 13 من قانون التحكيم التي وردت فيها أسباب الفسخ على سبيل الحصر وليس من ضمنها الأسباب التي استندت إليها محكمة البداية والمنطبقة فقط على الأراضي التي تمت فيها التسوية في حين أن الأراضي موضوع الدعوى لم تشملها التسوية.
2) أن المحكمين مفوضيين بالصلح، وقد طلب الفريقان من محكمة البداية التصديق على قرارها وهذا يعني إعفاء المحكمين من التقيد بالإجراءات والمواعيد والمرافعات التي ينص عليها القانون.
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 21/7/1994 تقرر قبول الاستئناف شكلا لورده ضمن المدة القانونية ثم كرر وكيل المستأنفة ما جاء بلائحة الاستئناف والتمس فسخ القرار المستأنفة والحكم بتصديق قرار المحكمين وصرح وكيل المستأنف عليهم أنه كان أبدى أمام محكمة البداية عدم معارضته في تصديق قرار المحكمين وكرر موقفه هذا أمامنا وطلب فسخ القرار المستأنف وتصديق قرار المحكمين المذكور.
وبالتدقيق نجد أن المستأنفة أقامت الدعوى الحقوقية رقم 748/91 ضد المستأنف عليهم وثمانية آخرين تطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيتها وتصرفها بحصة واحدة من أصل عشرين حصة في قطع الأراضي المبينة في لائحة الدعوى (البالغ عددها ثلاثة عشرة قطعة) ومنع المدعي عليهم من معارضتها في تلك الحصص التي آلت لها بالإرث عن والدها المرحوم أحمد نصار عودة، وتسجيل هذه الحصص بإسمها لدى دائرتي المالية والأراضي وأي موقع رسمي مختص، وأن المستأنف عليهم تقدموا بلائحة دفاعية تضمنت أن الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة وللتناقض، وأنهم لا يعتبرون أنفسهم مسلمين بأي بند ورد في لائحة الدعوى لم يقروا به صراحة وطلبوا ردها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأثر تقرير إجراء محاكمة المدعى عليهم الاخرين في الدعوى غيابيا فكرر وكيل المستأنف لائحة الدعوى وكرر وكيل المستأنف عليهم اللائحة الدفاعية ثم أبرز وكيل المستأنفة أحد عشر قيدا صادرا عن دائرة ضريبة الأملاك في قلقيلية المبرزات م/1- م/11، وحجة حصر إرث للمرحوم أحمد نصار عودة مورث فريقي الدعوى (المبرز م/12).
وفي جلسة 13/12/1992 حصر وكيل المستأنفة الدعوى بالمستأنف عليهم وأسقطها عن باقي المدعى عليهم وطلب إحالة القضية إلى المحكمين عبد الحميد عمر عبد الله ومحمد إبراهيم حامد سكر للفصل في النزاع صلحا أو حكما ووافقه وكيل المستأنف عليهم على هذا الطلب. فقررت محكمة البداية إجابته.
وبعد صدور قرار المحكمين تقدمت المستأنفة بالطلب رقم 1/94 من أجل تصديقه حيث أبرز وكيلها القرار المذكور (المبرز ط/1) وطلب تصديقه ولم يقدم وكيل المستأنف عليهم أية بينة ولم يمانع في ذلك فأصدرت محكمة البداية القرار المستأنف لأن المحكمين لم يتقيدوا في إصدار قرار التحكيم المطلوب تصديقه بأحكام قوانين الأراضي.
بالرجوع إلى قرار المحكمين (المبرز ط/1) نجده تضمن ما يلي (نحن المحكمان محمد إبراهيم حامد سكر، عبد الحميد عمر قد توصلنا إلى قرار في الموضوع المشار إليه بعد الإستعانة بالمهندس عدنان الخطيب من كفر ثلث إذ أنه قام بعمل مخططات بجميع قطع الأراضي التي كان يملكها المرحوم أحمد نصار دحبور. وبعد عمل القرعة كان نصيب السيدة سعدية أحمد نصار كما يلي:-
1) في الموقع المسمى بـ العرش ما مساحته 1482 م2
2) في الموقع المسمى بـ غرس التين/ واد ذيب (مشجر) 3134م2
3) في الموقع المسمى بـ واد ذيب (سليخ) العمارة الجنوبية 3742م2
4) في الموقع المسمى بـ الحبايل التحتة (مشجر) 2095م2
5) في الموقع المسمى بـ الحريقة الجنوبية من أرض عسلة الغربية 413م2
6) في الموقع المسمى بـ مرج عسلة الغربي 994م2
"ملاحظة عند تقسيم باقي الإرث على باقي الورثة فإن مساحة الطرقات اللازمة يجب أن تحسم من جميع الفرقاء بنسبة حصصهم. وقد تم هذا القرار بموافقة جميع الفرقاء".
التسبيب
إننا نجد على ضوء أن النزاع الذي أحيل للتحكيم يتعلق بإثبات ملكية المستأنفة لحصصها الإرثية في قطع الأراضي موضوع الدعوى ومنع المستأنف عليهم من معارضتها فيها أن المحكمين تحيا منحا آخر يتمثل في قيامها بتخصيص أمتار محددة في بعض قطع الأراضي موضوع الدعوى للمستأنفة وكأن مهمتهم هي القيام بعملية قسمة وإزالة للشيوع الأمر الذي نجد معه أنهما خرجا بذلك عن إتفاق التحكيم مما يجعل من القرار المطلوب تصديقه باطلا ومخالفا لأحكام المادة 13/1 من قانون التحكيم
فضلا عن مخالفته أيضا لأحكام المادة 7/2 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 53
التي تشترط أن تكون الأراضي المطلوب قسمتها مسجلة في دائرة تسجيل الأراضي الأمر الغير متوفر في هذه الدعوى.

ولا يرد التشبث بالقول أن المحكمين مفوضين بالصلح الأمر الذي يعفيهم من التقيد بالإجراءات والمواعيد والمرافعات التي ينص عليها القانون إذ أن تفويض المحكمين بالصلح لا يعني عدم خضوعهم في ذلك للقواعد القانونية الموضوعية المنظمة للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة والقول بغير ذلك يعني منح قرارات المحكمين حصانة أكثر من الحصانة الممنوحة لقرارات المحاكم سيما وأنه يمتنع على المحاكم التصديق على أي إجراء مخالف للقانون أو النظام العام أو الاداب. فعلى المحكمين أن يخضعوا للقانون في أسباب الحكم وأركانه في جميع الأحوال وأن أية مخالفة للقانون في قرار المحكمين تجعل هذا القرار باطلا (صفحة 180 من كتاب أصول المحاكمات الحقوقية للأستاذ فارس الخوري الطبعة الثانية).
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف برمته غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور الوكيلين وأفهم في 23/8/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 29-11-2012 08:59 مساء  الزوار: 1953    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved